أولا: العوض

18 paragraphs · vol. 7, p. 234

  1. [٢٣١١ - هل يصح الخلع على غير عوض؟]

    قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: الخلع على غير شيء، تفتدي به نفسها، ويكون أيضًا على فداء.

    vol. 7, p. 234
  2. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٤٤، ١٣٢٨)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخلع، فقال: جاءت حمنة بنت سهل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: لا أنا ولا ثابت. قال: "تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ" .

    قال أبي: كأنها تدع مهرها، أو تتفدى منه ببعض مالها.

  3. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٤٦)

  4. نقل عنه مهنا: إذا قال لها: اخلعي نفسك، فقالت: خلعت نفسي، لم يكن خُلعًا إلا على شيء، إلا أن يكون نوى الطلاق، فيكون ما نوى.

    vol. 7, p. 235
  5. الروايتين والوجهين " ٣/ ١٣٩، " المغني " ١٠/ ٢٨٨، " معونة أولي النهى " ٩/ ٣٢٨

    [٢٣١٢ - مقدار ما يجوز به الخلع]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: المختلعةُ يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟

    قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

    قال إسحاق: هو كما قال.

  6. "مسائل الكوسج " (١٠١٨)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئِلَ عن: المختلعة يأخذُ منها فوق ما أعطاها؟

    قال: لا؛ لا يعجبني.

  7. "مسائل أبي داود " (١١٨٦)

    قال أبو داود: وسمعتُ أحمد سُئِلَ عن: امرأة قالت لزوجها: اخلعني على ما في يدي من الدراهم فخدعته ولم يكن في يدها شيءٌ؛ فخلعها على ذلك؟

    قال: أقله ثلاثةُ دراهم.

  8. "مسائل أبي داود " (١١٨٧)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: المختلعة ماذا لزوجها منها؟

    قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

  9. "مسائل ابن هانئ " (١١٢٦)

    قال الفضل الأصبهاني: سمعت أحمد يقول: لا أحب أن يأخذ الزوج من زوجته إذا اختلعت أكثر مما أعطاها.

  10. "الطبقات" ٢/ ١٩٧
  11. خلع الوكيل بأقل مما حدد له الموكل:
  12. قال أحمد في رواية ابن القاسم: إذا أمره أن يخالع بمائة فخالع بخمسين، الخلع جائز والخمسون للآمر، ولو خالعها بخمسين وقد أمره بثلاثين كانت الزيادة عليه.

  13. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٣٩.

  14. [٢٣١٣ - الرجوع في عوض الخلع، إن لم تخلع الزوجة نفسها منه]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل جعلت له امرأته ألف درهمٍ على أن يخيرها فاختارت الزوج، أيرد عليها الألف؟

    قال أحمد: لا يرد عليها شيئًا، قد وجب له الذي جعلت له، ولو أنها طلقت نفسها كانت على مال طلقت نفسها وتكلمت به.

    قال إسحاق: كما قال.

  15. "مسائل الكوسج" (١١٥٥)

    قال صالح: قلت: المرأة تقول للرجل: طلقني على أن أجعل لك كذا وكذا، فجعلت له، فلم يطلقها؟

    قال: لها أن ترجع.

  16. "مسائل صالح" (١١٧٧)

  17. نقل مهنا في رجل قالت له امرأته: اجعل أمري بيدي، وأُعطيك عبدي هذا، فقبض العبد، وجعل أمرها بيدها، وباع العبد قبل أن تقول المرأة شيئًا: هو له، إنما قالت: اجعل أمري بيدي وأعطيك. فقيل له: متى شاءت تختار؟

    قال: نعم، ما لم يطأها، أو يُنقض.

  18. "المغني" ١٠/ ٢٨٠.