أولا: العوض
18 paragraphs · vol. 7, p. 234
- vol. 7, p. 234
[٢٣١١ - هل يصح الخلع على غير عوض؟]
قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: الخلع على غير شيء، تفتدي به نفسها، ويكون أيضًا على فداء.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٤٤، ١٣٢٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخلع، فقال: جاءت حمنة بنت سهل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: لا أنا ولا ثابت. قال: "تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ" .
قال أبي: كأنها تدع مهرها، أو تتفدى منه ببعض مالها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٤٦)
- vol. 7, p. 235
نقل عنه مهنا: إذا قال لها: اخلعي نفسك، فقالت: خلعت نفسي، لم يكن خُلعًا إلا على شيء، إلا أن يكون نوى الطلاق، فيكون ما نوى.
-
الروايتين والوجهين " ٣/ ١٣٩، " المغني " ١٠/ ٢٨٨، " معونة أولي النهى " ٩/ ٣٢٨
[٢٣١٢ - مقدار ما يجوز به الخلع]
قال إسحاق بن منصور: قلت: المختلعةُ يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟
قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
قال إسحاق: هو كما قال.
-
"مسائل الكوسج " (١٠١٨)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئِلَ عن: المختلعة يأخذُ منها فوق ما أعطاها؟
قال: لا؛ لا يعجبني.
-
"مسائل أبي داود " (١١٨٦)
قال أبو داود: وسمعتُ أحمد سُئِلَ عن: امرأة قالت لزوجها: اخلعني على ما في يدي من الدراهم فخدعته ولم يكن في يدها شيءٌ؛ فخلعها على ذلك؟
قال: أقله ثلاثةُ دراهم.
-
"مسائل أبي داود " (١١٨٧)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: المختلعة ماذا لزوجها منها؟
قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
-
"مسائل ابن هانئ " (١١٢٦)
قال الفضل الأصبهاني: سمعت أحمد يقول: لا أحب أن يأخذ الزوج من زوجته إذا اختلعت أكثر مما أعطاها.
- "الطبقات" ٢/ ١٩٧
- خلع الوكيل بأقل مما حدد له الموكل:
-
قال أحمد في رواية ابن القاسم: إذا أمره أن يخالع بمائة فخالع بخمسين، الخلع جائز والخمسون للآمر، ولو خالعها بخمسين وقد أمره بثلاثين كانت الزيادة عليه.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٣٩.
-
[٢٣١٣ - الرجوع في عوض الخلع، إن لم تخلع الزوجة نفسها منه]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل جعلت له امرأته ألف درهمٍ على أن يخيرها فاختارت الزوج، أيرد عليها الألف؟
قال أحمد: لا يرد عليها شيئًا، قد وجب له الذي جعلت له، ولو أنها طلقت نفسها كانت على مال طلقت نفسها وتكلمت به.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٥٥)
قال صالح: قلت: المرأة تقول للرجل: طلقني على أن أجعل لك كذا وكذا، فجعلت له، فلم يطلقها؟
قال: لها أن ترجع.
-
"مسائل صالح" (١١٧٧)
-
نقل مهنا في رجل قالت له امرأته: اجعل أمري بيدي، وأُعطيك عبدي هذا، فقبض العبد، وجعل أمرها بيدها، وباع العبد قبل أن تقول المرأة شيئًا: هو له، إنما قالت: اجعل أمري بيدي وأعطيك. فقيل له: متى شاءت تختار؟
قال: نعم، ما لم يطأها، أو يُنقض.
-
"المغني" ١٠/ ٢٨٠.