٢٣٢٢ - هل يرتدف على المختلعة طلاق؟
9 paragraphs · vol. 7, p. 243
- vol. 7, p. 243
قال إسحاق بن منصور: قلت: وهل يلحقها الطلاق ما كانت في العدة؟
قال: لا يلحقها الطلاق ما كانت في العدة، لأنهما لا يتوارثان، وإن قذفها لا يلاعنها وإن كانت في العدة.
vol. 7, p. 244قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٩١)
قال صالح: وسألته عن: المختلعة يطلقها زوجها وهي في عدتها؟
قال: لا يلحقها الطلاق.
-
"مسائل صالح" (٣٦٥)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن: المختلعة يلحقها الطلاق؟
قال: لا يلحقها الطلاقُ.
-
"مسائل أبي داود" (١١٨٨)
قال صالح: سألت أبي عن: المختلعة طلقها زوجها وهي في عدتها؟
قال: لا يلحقها الطلاق.
-
"مسائل صالح" (١٣٢٣)
قال حرب: سألت أحمد قلت: المختلعة يطلقها زوجها وهي في عدتها؟
قال: لا يلحقها الطلاق.
قال: وقال: المختلعة تعتد عدة المطلقة.
-
وسُئلَ عن قول ابن عباس (١) و (عمر) (٢) فلم يعجبه.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٢٤ (١٨٤٥٨).
- (٢)كذا في "مسائل حرب" ولم أجده عن عمر والذي روي عن ابن عمر كما تقدم؛ رواه أبو داود (٢٢٣٠). وكان الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٣٢).
-
وقِيل لأحمد مرة أخرى: الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها؟
قال: لا يلحقها الطلاق ما دامت في العدة.
-
وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: المختلعة لا يلحقها الطلاق.
vol. 7, p. 245قال حرب: قرأت على إسحاق: امرأة اشترت نفسها من زوجها على تطليقة بالنفقة والعدة، ثم حلف الرجل بطلاق هذِه المرأة التي اشترت من زوجها التطليقة هل يقع عليها الطلاق؟
قال أبو يعقوب: كلما نوى أنه قد طلقها قبل أن يحلف حين بانت منه بتطليقة فلذلك حلف، لأنها ليست بامرأته فلا حنث عليه.
-
"مسائل حرب" ص ٢٣٧