٢٣٢٢ - هل يرتدف على المختلعة طلاق؟

9 paragraphs · vol. 7, p. 243

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: وهل يلحقها الطلاق ما كانت في العدة؟

    قال: لا يلحقها الطلاق ما كانت في العدة، لأنهما لا يتوارثان، وإن قذفها لا يلاعنها وإن كانت في العدة.

    vol. 7, p. 244قال إسحاق: كما قال.

    vol. 7, p. 243
  2. "مسائل الكوسج" (١٠٩١)

    قال صالح: وسألته عن: المختلعة يطلقها زوجها وهي في عدتها؟

    قال: لا يلحقها الطلاق.

  3. "مسائل صالح" (٣٦٥)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن: المختلعة يلحقها الطلاق؟

    قال: لا يلحقها الطلاقُ.

  4. "مسائل أبي داود" (١١٨٨)

    قال صالح: سألت أبي عن: المختلعة طلقها زوجها وهي في عدتها؟

    قال: لا يلحقها الطلاق.

  5. "مسائل صالح" (١٣٢٣)

    قال حرب: سألت أحمد قلت: المختلعة يطلقها زوجها وهي في عدتها؟

    قال: لا يلحقها الطلاق.

    قال: وقال: المختلعة تعتد عدة المطلقة.

  6. وسُئلَ عن قول ابن عباس (١) و (عمر) (٢) فلم يعجبه.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٢٤ (١٨٤٥٨).
    2. (٢)كذا في "مسائل حرب" ولم أجده عن عمر والذي روي عن ابن عمر كما تقدم؛ رواه أبو داود (٢٢٣٠). وكان الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٣٢).
  7. وقِيل لأحمد مرة أخرى: الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها؟

    قال: لا يلحقها الطلاق ما دامت في العدة.

  8. وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: المختلعة لا يلحقها الطلاق.

    vol. 7, p. 245قال حرب: قرأت على إسحاق: امرأة اشترت نفسها من زوجها على تطليقة بالنفقة والعدة، ثم حلف الرجل بطلاق هذِه المرأة التي اشترت من زوجها التطليقة هل يقع عليها الطلاق؟

    قال أبو يعقوب: كلما نوى أنه قد طلقها قبل أن يحلف حين بانت منه بتطليقة فلذلك حلف، لأنها ليست بامرأته فلا حنث عليه.

  9. "مسائل حرب" ص ٢٣٧