٢٣٢٣ - حكمه
4 paragraphs · vol. 7, p. 247
- vol. 7, p. 247
قال ابن بطة: حدثني أبو بكر محمد بن أيوب قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول: سئل أحمد بن حنبل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا بد أن يطأ امرأته الليلة، فوجدها حائضًا؟
فقال: تطلق منه امرأته ولا يطؤها؛ اللَّه تبارك وتعالى أباح الطلاق وحرم وطء الحائض.
-
"إبطال الحيل" ص ١٣٣ (٨٥) ، "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٤، "المناقب" ص ٩١
وسئل في رواية أبي طالب في رجل نذر أن يطلق امرأته؟
فقال: لا يطلق ويكفر.
-
قيل له: هو معصية؟
قال: وأي شيء من المعصية أكثر من الطلاق إذا طلقها فقد أهلكها.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٤