[فصل. . .]

25 paragraphs · vol. 7, p. 260

  1. [٢٣٣٢ - هل يعتبر عدد الطلاق بحال الرجل أم بحال المرأة؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يطلق العبدُ الحرة؟ وكم تعتد؟

    قال: الطلاقُ بالرجال، والعدة بالنساء.

    vol. 7, p. 260
  2. "مسائل الكوسج" (٩٠٠)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: يطلق الحر الأمة ثلاثًا؟

    قال: نعم.

    قلت: وتعتدُّ حيضتين؟

    قال: نعم.

  3. "مسائل الكوسج" (٩٠١)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: يطلِّق العبد الحرة تطليقتين؟

    قال: نعم.

    قلت: وتعتدُّ ثلاث حيضٍ؟

    قال: نعم.

    قال إسحاق: كما قال سواء.

  4. "مسائل الكوسج" (٩٠٢)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الأمة تُطلق، ثم تعتق في العدة؟

    قال أحمد: إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت فإن تزوجها تكون عنده على تطليقة على حديث يحيى بن أبي كثير، عن عمرو بن معتب، عن أبي الحسن، عن ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .

    vol. 7, p. 261قال أحمد: هذا إذا كان زوجها عبدًا، وأما إذا كان زوجها حرًّا فإنَّ طلاق الحرِّ الأمة ثلاث تطليقات.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢٩، وأبو داود (٢١٨٧)، والنسائي ٦/ ١٥٤، وابن ماجه = = (٢٠٨٢)، والبيهقي ٧/ ٣٧١ - ٣٧٢ وفيه أن ابن المبارك قال لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة يريد به إنكار ما جاء به من هذا الحديث. وأن علي بن المديني سئل عن عمرو بن معتب فقال: مجهول، ولم يرو عنه غير يحيى. وقال البيهقي: وعامة الفقهاء على خلاف ما رواه، ولو كان ثابتًا قلنا به، إلا أنا لا نثبت حديثًا يرويه من تجهل عدالته، وروي عن ابن مسعود وجابر من قولهما بخلاف ذلك. وقال المنذري في "المختصر" ٣/ ١١٣ (٢١٠٠، ٢١٠١): قال الخطابي: لم يهذب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال. . وأبو الحسن هذا قد ذكر بخير وصلاح، وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان غير أن الراوي عنه عمر بن معتب وقد قال علي بن المديني: منكر الحديث، وقال النسائي: عمر بن معتب ليس بالقوي، وقال الأمير ابن ماكولا: ممكر الحديث. أهـ باختصار، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٧٣٥).
  5. "مسائل الكوسج" (١٠٥٠)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ طلَّق امرأةً له أمة تطليقتين؟

    قال: ما داما عبدين، فإنهما لا يتراجعان، فإذا عتقا جميعًا فإن شاء تزوجها وتكون عنده على واحدة. قول ابن عباس (١) .

    قلت: أعتقا في عدتهما؟

    قال: في العدة وبعد العدة واحدة.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)انظر تخريج الحديث السابق.
  6. "مسائل الكوسج" (١٠٥١)

    vol. 7, p. 262قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا طلَّق العبدُ امرأته وهي أمة وأعتق، أله أن يتزوجها وهو عبدٌ؟

    قال: لا، إنما الطلاق بالرجال.

    قال إسحاق: كما قال.

  7. "مسائل الكوسج" (١٠٥٢)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ طلق امرأته وهي أمة، ثم أعتقت كم تعتدُّ؟

    قال: إذا كان طلقها واحدةً، ثم عتقت في العدة تستكمل عدة الحرة، وإذا كان طلقها تطليقتين تعتد عدة الأمة، في العدة عتقت أو بعد العدة.

  8. "مسائل الكوسج" (١٠٩٦)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: وإذا كان عند الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين، فوقع عليها سيدها فإنها لا تحل لزوجها.

    قال أحمد: جيد، وكذلك إن طلقها تطليقتين، ثم اشتراها لم تحل له، ولكن إذا أعتقها تزوجها وتكون عنده على واحدة ومضت ثنتان على حديث عمرو بن معتب.

    قال إسحاق: كما قال.

  9. "مسائل الكوسج" (١٢٤٠)

    قال إسحاق بن منصور: سئل إسحاق عن الحرِّ تكونُ تحته الأمةُ فطلقها تطليقتين، ثم أدركها العتقُ في العدة، كيف تعتد؟

    قال: العدة بالنساء كلما طلقها اثنتين فعدتها عدة الحرة؛ لأنه ينبغي له إن أراد فراقها طلقها ثلاثًا، لأن الطلاق بالرجال، فلما طلقها ثنتين بقي من طلاقه واحدة، فأدركها العتاقُ فلم تبن منه.

  10. "مسائل الكوسج" (١٣١٣)

    vol. 7, p. 263قال إسحاق بن منصور: سئل إسحاق عن العبد تكونُ تحته الحرةُ فطلَّقها ثنتين، ثم أدركه العتقُ وهي في العدة؛ هل يراجعها؟

    قال: لا مراجعة بينهما؛ لأنه طلقها أقصى طلاقه؛ لأن الطلاق بالرجال وعدتها عدة الحرائر.

  11. "مسائل الكوسج" (١٣١٤)

    قال صالح: وسألته عن حر تحته أمة، فطلقها تطليقتين، أله أن يتزوجها قبل أن تنكح زوجًا غيره؟

    قال: إذا كان تحته أمة، ثم اشتراها، لم يطؤها بملك اليمين إن كان عبدًا، وإن كان حرًّا فقد بقي من طلاقه تطليقة، وأذهب فيه إلى قول عثمان وزيد: الطلاق للرجال (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٣٤ (١٢٩٤٦)، وسعيد ١/ ٣١٤، (١٢٩٤٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٠٤ (١٨٢٤٢)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩.
  12. "مسائل صالح" (٢٤٤) ، ونقلها ابن هانئ عن الإمام أحمد في "مسائله" (١٠٧٤)

    قال صالح: قلت: إذا طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها؟

    قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ أذهب إلى حديث زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب.

  13. حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم والحكم قال: ذكر أحدهما عن عبيدة، عن علي قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

  14. "مسائل صالح" (١١١٦)

    قال صالح: قلت: الأمة تطلق تطليقتين، وزوجها حر، ثم تعتق في العدة؟

    قال: عدتها عدة الحرة، إذا كان حرًّا فطلاقه ثلاثًا.

  15. "مسائل صالح" (١١٨٧)

    vol. 7, p. 264قال صالح: قلت: الأمة تطلق تطليقتين وزوجها عبد؟

    قال: عدتها عدة الأمة؛ لأنه لم يبق من طلاقها شيء.

  16. "مسائل صالح" (١١٨٨)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء؛ لأن الرجل هو الذي يطلق، والمرأة هي التي تعتدُّ.

  17. "مسائل أبي داود" (١١٩١)

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل كانت تحته أمةً وطلقها، فأبان طلاقها ثم اشتراها، أتحل له؟

    قال أبو عبد اللَّه: لا تحل له إلا بزوج.

  18. "مسائل ابن هانئ" (١٠٧٩)

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.

    قال: إذا كان الزوج حرًّا فطلّق فإنه يطلق ثلاثًا، تعتد هي اثنتين، وإذا كان عبدًا وهي حرة فطلق اثنتين، فإنها تعتد ثلاثًا.

  19. "مسائل ابن هانئ" (١٠٨١)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الأمة يطلقها زوجها تطليقتين، ثم يغشاها سيدها، أتصلح بذلك لزوجها الأول؟

    قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، والسيد لا يكون زوجًا.

  20. "مسائل ابن هانئ" (١٠٩٣)

    قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل كانت تحته أمة فطلقها، فأبان طلاقها ثم اشتراها، أتحل له؟

    قال: لا تحل له إلا بزوج.

  21. "مسائل ابن هانئ" (١٠٩٤)

    vol. 7, p. 265قال حرب: سمعت أحمد يقول: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.

  22. سألت إسحاق عن طلاق العبد الحرة والأمة؟

    قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.

  23. وسألت إسحاق مرة أخرى عن عدة الأمة؟

    قال: العدة بالنساء.

    قلت: فإن عتقت قبل انقضاء العدة؟

    قال: تتم عدتها عدة الحرة.

  24. "مسائل حرب" ص ٢٢١

    قال أحمد في رواية محمد بن الحكم: العبد إذا كان نصفه حرًّا، ونصفه عبدًا، يتزوج ثلاثًا ويطلق ثلاث تطليقات.

  25. "المغني" ١٠/ ٥٣٥.