فصل ألفاظ الطلاق الصريح وبيان صفة الواقع بها
63 paragraphs · vol. 7, p. 266
Page 1 of 2
- vol. 7, p. 266
[٢٣٣٣ - وقوع الثلاث بلفظ أنت طالق]
-
نقل حنبل والفضل بن زياد والميموني عنه: إذا قال: أنت الطلاق هل هي بينونة؟ فقال: قد جمع.
وقال في رواية الأثرم وأبي الحارث: إذا قال لامرأته: أنت الطلاق فإن قال: أردت ثلاثًا فهي ثلاث، وإن قال: أردت واحدة فهي واحدة.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٤٨
[٢٣٣٤ - لو قال لأمرأته: أنت طالق تطليقة بائنة]
قال حرب: سألت أحمدَ، قلتُ: الرجل يقول لامرأته: أنت طالق تطليقة بائنة؟
قال: هذِه مسألة مشتبكة.
-
وسألت إسحاق، قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق تطليقة بائنة؟ قال: هى تطليقة بائنة كما قال، لا يملك رجعتها، وجعل ينكر قول الشافعي.
-
"مسائل حرب" ص ١٣٧
[٢٣٣٥ - الزيادة على ثلاث في الطلاق، أو بعدد ما ينضبط]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالقٌ كألف؟
قال: هذا عندي على الثلاث.
vol. 7, p. 267قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٣٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سمعتُ سفيان قيل له: ما ترى في رجلٍ قال لامرأته: أنت طالقٌ ملء هذا البيت؟ قال: هي واحدةٌ وهو أحق بها.
-
قيل له: فإن نوى ثلاثًا؟ قال: هي واحدةٌ.
قال أحمد: إذا كان أراد الغلظة عليها في معنى يريد أن تبين منه فهي ثلاث، وإذا قال لها: أنت طالق غليظة، أو شديدةً فهي واحدة حتى يقول: أنت طالقٌ البتة، أو بائنة. فأخشى أن يكون ثلاثًا.
قال إسحاق: كلما قال شيئًا من ذلك فهو على إرادته، ويحلف على قوله ما نوى.
-
"مسائل الكوسج" (١١٦٧)
قال حرب: قرأت على إسحاق رجل قال لامرأته: لا تحلين لي فإني قد طلقتك منذ كذا ألفَ مرة.
قال أبو يعقوب: لا يصدق بعد إقراره بالطلاق، إني كذبت؛ لأن قوله على نفسه من غير كره يصدق.
-
"مسائل حرب" ص ١٨٢
[٢٣٣٦ - لو قال لامرأته: أنت طالق، بل أنت طالق]
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن: رجل قال لامرأته: أنت طالق، بل أنت طالق؟ قال: يُطلقان جميعًا.
قال: نعم، هذا كلام مستقيم.
-
"مسائل الكوسج" (١١٧١)
vol. 7, p. 268قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: بل أنت طالق، لا بل أنت طالقٌ؟
قال: واحدة. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٧٢)
-
[٢٣٣٧ - لو كرر لفظ الطلاق، كم يقع؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: لا تخرجي. قالت: واللَّه لأخرجن. قال: إن خرجت فأنت طالقٌ رددها ثلاثًا: أما في القضاء فهو يلزمه.
قال أحمد: إذا كان إنما أراد الكلام الأول لا يلزمه.
قال إسحاق: كما قال أحمد، لا يلزمه إلَّا تطليقة؛ لأنه تكرارٌ.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٤٤)
قال صالح: وسألته عن: رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟
قال: إن كانت غير مدخول بها فهي واحدة؛ لأنها بانت بالأولى، وإن كانت مدخولًا بها، فأراد أن يفهمها ويعلمها، ويريد بذلك الأولى واحدة فأرجو أن تكون واحدة، وإلا فثلاث.
-
"مسائل صالح" (٣٦٦)
قال صالح: قلت: إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟
قال: قد يكون أراد أن يفهمها، إذا كانت غير مدخول. بها فقال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فقد لحقتها التطليقة الأولى، وإن أراد رجعتها فهي أولى بنفسها، وهو على ما أراد، ولكن إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق. فهذِه ثلاث.
-
"مسائل صالح" (١٣٤٢)
vol. 7, p. 269قال صالح: وقال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وقد دخل بها، فهو على ما أراد، إن كان أراد إفهامها فهو الذي أراد، وإن أراد غير ذلك فهو على ما أراد، وإذا كان ذلك قبل الدخول فقال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. بانت بالأولى ولا تلحقها الثنتان، إن أراد تزويجها؛ فهي أملك بنفسها، يتزوجها تزوج الأجنبية بمهر وشهود وولي.
-
وإذا قال: أنت طالق وطالق وطالق وذلك قبل الدخول فهي ثلاث؛ لأنه كلام معطوف بعضه على بعض، وليس بمنزلة أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؛ لأن كل كلمة من هذِه مكتفية بنفسها، وهي كلمة جامعة، وكذا المدخول بها.
-
وقوله: أنت طالق وطالق وطالق بمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثًا.
-
"مسائل صالح" (١٣٩٣)
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟
قال: إذا أراد أن يفهمها طلاقها فهي واحدة، وإن كان نوى ثنتين فثنتان، وإن كان نوى ثلاثًا فثلاث.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٨٩)
قال حرب: سئل - يعني: أحمد- عن: رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟
قال: إن كانت غير مدخول بها، فهي واحدة؛ لأنها بانت بالأولى، وإن كانت مدخولًا بها فأراد أن يفهمها ويعلمها، فإنه مذهبه في ذلك أيضًا واحدة، وإلا فثلاث.
vol. 7, p. 270قلتُ: فإن طلق التى لم يدخل بها ثلاثًا؟
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
-
وسئل إسحاق عن: رجل طلَّقَ امرأتَه قبل أن يدخل بها؟
قال: إن طلقها ثلاثًا بكلمة وقعت ثلاثًا، وإن طلقها واحدة، ثم ثانية، ثم ثالثة لم يقع إلَّا واحدة الأولى.
-
وسألتُ إسْحاقَ مرة أخرى، قلتُ: رجل قال لامرأة ولم يدخل بها: أنت طالق طالق طالق إن دخلت هذِه الدار. فدخلت؟
قال: يقع الطلاق.
قلتُ: كم يقع؟
قال: واحدة.
-
وسألتُ إسْحاقَ مرة أخرى، قلتُ: رجل قال لامرأة لم يدخل بها: أنت طالق واحدة. ثم قال: لا، بل ثلاثًا؟
قال: إن لم يكن دخل بها، لم يقع إلَّا واحدة.
قلتُ: فإن كان دخل بها؟
قال: يقع عليها الطلاق، يعني: ثلاثًا.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل -وأنا أسمع- عن: رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟
قال: إن كانت غير مدخول بها فإنها واحدة؛ لأنها بانت بالأولى، وإن كانت مدخولًا بها، أراد أن يفهمها ويعلمها، ويريد الأولى واحدة، فأرجو أن تكون واحدة، وإلا فثلاث.
-
قيل له: فإن طلق التي لم يدخل بها؟
vol. 7, p. 271قال: فأرجو أن تكون واحدة، وإلا فثلاث.
-
قيل له: فإن طلق التي لم يدخل بها ثلاثًا؟
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٢٤)
-
٢٣٣٨ - إذا تلفظ بالطلاق ثلاثًا وقال: أردت واحدة أو العكس
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الرجلُ يطلقُ واحدةً وينوي ثلاثًا؟
قال: هي واحدةٌ.
-
راجعته فقال: هذا هي واحدة.
قال إسحاق: كما قال إلَّا أن يقول: أنت طالقٌ. ونوى ثلاثًا فهي ثلاث.
-
"مسائل الكوسج" (٩٣٩)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: رجل طلق امرأته، فقيل له: ألا تراجعها؛ قال: ما طلقتها وأنا أريدُ رجعتها، ولو أردت رجعتها ما طلقتها، ينوي بذلك طلاقًا؟ قال سفيان: ليس عليه شيء.
قال أحمد: ليس عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه على ما نوى.
-
"مسائل الكوسج" (١١٤٣)
قال صالح: سألته عن: رجل طلق ثلاثًا، وهو ينوي واحدة؟
قال: هي ثلاث.
قلت: طلق واحدة وهو ينوي ثلاثًا؟
قال: هي واحدة.
vol. 7, p. 272قال: إنما النية فيما خفي وليس فيما ظهر.
-
"مسائل صالح" (٣٩٥) ، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٣٦٤)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن: الرجل يقولُ لامرأته: أنت طالقٌ. ينوي ثلاثًا؟
قال: هي واحدةٌ، ثم قال أحمد: زعموا أن إسحاق - يعني: ابن راهويه- يذهبُ إلى أنها ثلاثٌ يأخذهُ من الحديث: "الأعمال بالنية" ، وليس هذا من ذاك، أرأيت إن نوى أن يطلق امرأته، ثم لم يلفظ أيكون طلاقًا؟ !
-
"مسائل أبي داود" (١١٢٥)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: إن قال: أنت طالق مرة واحدة، ونوى أن يخرجها من بيته؟
قال: فهي واحدة، وإن نوى أن يخرجها من بيتها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٨٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يقول: فلانة طالق. ونوى واحدة؟
قال: هو ما نوى إن كان تكلم بثنتين، فهي ثنتان، وإن كان تكلم بواحدة، فهي واحدة إذا كان لفظ بها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٩١)
قال حرب: قيل لأحمد: رجل طلق ثلاثًا، وهو ينوي واحدة؟
قال: هي ثلاث.
-
وسمعت أحمد مرة أخرى: إذا طلق واحدة، وهو ينوي ثلاثًا، فهي واحدة.
-
قيل: فإن طلق واحدة ينوي ثلاثًا؟
vol. 7, p. 273قال: هي واحدة؛ إنما النية فيما خفي، وليس فيما ظهر منه، وقال: قال مالك: إذا نوى ثلاثًا، فهي ثلاث، وهو معنى قول سعيد بن المسيب (١) . وسألت إسحاق: قلتُ: فإن قال: أنت طالق واحدة، ونوى ثلاثًا؟
قال: هي واحدة.
قال: أليس النية فيما خفي، وليس فيما ظهر؟
قال: نعم.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٨٤ (١٩١٠١).
-
وسئل إسحاق مرةً أخرى عن: رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا، ونوى واحدة؟
قال: إذا تكلم بلسانه ثلاثًا، وكان في قلبه واحدة وقعت ثلاث، وإذا قال: أنت طالق واحدة، وكان في قلبه ثلاث، فإنه تقع واحدة.
-
وسمعت إسحاق مرةً أخرى يقول: إذا قال: أنت طالق ونوى ثلاثًا، قال: هذا بين هو ثلاث.
-
وسمعت إسحاق مرةً أخرى يقول: إذا قال: أنت طالق ولم يقل واحدة، ولا ثلاثًا. ونوى ثلاثًا، فإنه يكون على إرادته ثلاثًا، وجهل هؤلاء، قالوا: إذا قال: أنت طالق ونوى ثلاثًا، قالوا: لا تكون ثلاثًا، وقالوا بأجمعهم: إذا قال لامرأته: أنت طالق، طلاقًا، ونوى ثلاثًا كان ثلاثًا، وكذلك إذا قال لها: أنت الطلاق، ونوى ثلاثًا فمن ههنا جهلوا حيث قالوا في هاتين: يقع الثلاث إذا نوى، وقالوا: إذا قال: أنت طالق ونوى ثلاثًا لا يكون ثلاثًا.
-
"مسائل حرب" ص ١٣٥
vol. 7, p. 274قال حرب: قيل لأحمد: رجل قال لامرأته: اعتدي.
قال: إذا كان في غضب وأراد الطلاق، فإني أخاف أن يكون كذلك أيضًا - يعني: مثل الخلية والبرية ونحوها.
وقال حرب: سألتُ أحمد أيضًا قلتُ ت حديث الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق فاعتدي، أو أنت طالق واعتدي.
قال أحمد: إذا قال: أنت طالق فاعتدي، أو واعتدي. وأراد به القول الأول أنها تعتد فهي واحدة، وإن أراد غير ذلك حسبت أن تلزمه.
-
"مسائل حرب" ص ٢٠٢
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا قال لأربع نسوة: قد طلقتكن.
قال: على ما أراد، إن أراد واحدة فواحدة.