رابعا: المحلوف عليه

40 paragraphs · vol. 7, p. 409

  1. [٢٤٠١ - ١ - أن يكون المحلوف عليه هو ترك الوطء في الفرج]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: لا يُعلم الإيلاء إلا في الجماع وهو الذي نأخذ به.

    قال أحمد: جيد.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

    vol. 7, p. 409
  2. "مسائل الكوسج" (١٢٦٦) .

  3. [٢٤٠٢ - ٢ - أن تزيد مدة الإيلاء عن أربعة أشهر]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: ولا يكونُ اليمينُ دون أربعة أشهر؟

    قال: لا يكون موليًا إذا حلف على دون أربعة أشهر.

    قال إسحاق: الذي نختارُ من ذلك، إذا حلف على دون أربعة أشهر فتركها أربعة أشهرٍ أن يكون موليًا.

  4. "مسائل الكوسج" (١٠١١)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ قال لامرأته: واللَّه لا أطؤك أربعة أشهرٍ؟

    قال: ليس هذا بإيلاء حتى يزيد على أربعة أشهر.

  5. "مسائل أبي داود" (١١٦٠)

    vol. 7, p. 410قال حرب: سمعت أحمد يقول: إذا حلف على أقل من أربعة أشهر فإنه ليس بإيلاء، وكذلك إن حلف على أربعة أشهر سواء؛ لأنه إذا مضت أربعة أشهر فليس يحجره عن تحليفها شيء، فالإيلاء لا يكون إلا أكثر من أربعة أشهر، ولا يذهب إلى قول من يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة.

    وقال: يذهب أهل الكوفة إلى قول ابن مسعود.

    وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا سفيان، عن عمرو سمعت سعيد بن جبير يقول: جاء رجل إلى علي فقال: حلفت أن لا آتي آمرأتي سنتين؟ قال: ما أراك إلا قد دخل عليك إيلاء، قال: إنما قلت من أجل الرضاع، قال: فلا إذًا.

  6. "مسائل حرب" ص ٢٥٨

    [٢٤٠٣ - أمد المولي من أكثر من زوجة أو من زوجة واحدة في أكثر من موقف]

    قال أحمد في رواية ابن القاسم: إذا آلى من جماعة نسائه أو من امرأة واحدة في مقاعد شتى فإنما يوقف للنسوة جميعًا.

  7. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٢

    [٢٤٠٤ - مدة الإيلاء للعبد]

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إيلاء العبد؟

    قال: نعم، عليه إيلاء، وإيلاؤه أربعةُ أشهرٍ.

    vol. 7, p. 411قال الإمام أحمد: إنما قال اللَّه عز وجل: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦] ولم يذكر العبيد، ولا اليهود، ولا النصارى.

    قال إسحاق: إيلاء العبد إنما هو شهران؛ لأن كل أمره في الطلاق والعدة على النصف.

  8. "مسائل الكوسج" (٩٢١)

    قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: العبد يولي من امرأته؟

    قال: أنا أقول: إن الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، فمن قال هذا فإذا مضى شهران وقف، ثم قال: أنا ربما ذهبت إلى أن أجعله مثل الحر لا يوقف إلى أربعة أشهر، وكأنه اختاره بعد.

  9. وسألتُ إسحاق عن إيلاء العبد من الحرة والأمة؟

    قال: شهرين به يقع الطلاق وغيره.

    قال حرب: حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، ومغيرة عن إبراهيم أنهما قالا: إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر، ومن الأمة شهران.

  10. "مسائل حرب" ص ٢٦٣

    نقل مهنا عنه: الاعتبار بالرجل، إن كان عبدًا فالمدة شهران، وإن كان حرًّا فالمدة أربعة أشهر.

  11. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٢

    [٢٤٠٥ - إن حنث في يمينه قبل مضي الأربعة أشهر]

    قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: المولي يُكفر عن يمينه قبل مُضي الأربعة أشهر؟

    vol. 7, p. 412قال: يذهب عنه الإيلاء، ولا يُوقف بعد الأربعة أشهر، وذهب الإيلاءُ حين ذهبت اليمينُ.

  12. "المغني" ١١/ ١٤

    [٢٤٠٦ - هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الإيلاء يُوقف، أو إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقة؟ قال: يوقف، يوقفه السلطانُ.

    قال الإمام أحمد: هي امرأته وإن أتى على ذلك سنون ما لم يوقف، إنما جعل ذلك به قال اللَّه عز وجل: {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦] وإن عزموا فلا يكون هذا إلا بعد الأربعة أشهر.

    قال إسحاق: كما قال.

  13. "مسائل الكوسج" (١٠٠٨)

    قال إسحاق بن منصور: قال سفيانُ في رجل آلى من امرأته وهو مريضٌ، فمضت أربعةُ أشهرٍ وهو صحيحٌ، ثم مات في العدة: فإنها ترثه.

    قال أحمد: لم يقع شيءٌ بعد.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا يكون مضي الأربعة طلاقًا كما قال هؤلاء: يوقف عند مضي الأربعة.

  14. "مسائل الكوسج" (١٢٦٨)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: فإذا آلى وهو صحيح، فمضت أربعة أشهرٍ وهو مريض، ثم مات في العدة، فلا ميراث بينهما.

    قال أحمد: كل هذا واحدٌ، لم يقع شيء، امرأته على حالها.

    قال إسحاق: كما قال.

  15. "مسائل الكوسج" (١٢٦٩)

    vol. 7, p. 413قال صالح: قرأت على أبي، قلت الرجل يحلف أن لا يقرب أهله سنة أو أكثر من أربعة أشهر، فمن الناس من يقول: يوقف بعد مضي الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق. وقال بعض الناس: إذا مضت أربعة أشهر: بانت منه بواحدة. وقال بعض الناس: هي تطليقة فليست بائنا. قال بعض الناس: إذا آلى دون الأربعة: لم يكن إيلاء. وقال بعض الناس: هو إِيلاء إذا مضت أربعة أشهر. وإذا قال: واللَّه لا أقربك في هذِه الدار سنة لم يكن ذلك إيلاء؛ لأنه إن شاء جامعها في غير تلك الدار. وقال بعض الناس: تعتد بعدما تبين عدة المطلقة، وذلك بعد مضي الأربعة أشهر. وقال بعض الناس: إذا مضت الأربعة أشهر تزوجت إن شاءت، وليس عليها عدة بعد مضي الأربعة أشهر، وروي ذلك عن ابن عباس قال: لا تطولوا عليها، إذا مضت الأربعة أشهر فلا عدة عليها؟

    قال أبي: أنا أقول: إذا مضت أربعة أشهر وقد حلف أن لا يغشاها أكثر من أربعة أشهر، فجاءت تطالبه بعد مضي الأربعة أشهر؛ وقف لها: فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، ولا يكون طلاقًا حتى يطلق. فإن طلق اعتدت عدة المطلقة: إن كانت ممن تحيض فثلاث حيض، وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، والوقف أشبه بمعنى الكتاب لقول اللَّه تبارك وتعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦] يقول: يقسمون {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا} [البقرة: ٢٢٦] فكان الفيء بعد، والعزم به بعد مضي الأربعة، فلا يكون طلاقا إلا بالزواج، لأنه قال: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧] فهما أمران جعلا به، ولا يكون ذلك بمضي الشهور، وليس له أن يعضلها إذا وقف، إما أن يفيء وإما أن يطلق. يعضلها، لا يطأها؟ وكان يدخل على عائشة رجل،

    vol. 7, p. 414فكانت تقول: أما آن لك أن تفيء (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٥٨ (١١٦٥٩).
  16. "مسائل صالح" (٥٩٥) ، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٣٣٦)

    قال صالح: قول ابن عباس في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر، إن ابن عباس قال: لا تحسبوها قد انقضى أجلها، تزوج من شاء. وفي قول ابن عباس: قد انقضت عدتها في الأربعة أشهر (٢) ، فيوافقه أحد على هذا؟

    قال: لا، إلا أن يكون جابر بن زيد، وهو كان يرويه عنه، وأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خالفوه، منهم ابن مسعود، والناس خالفوه.

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٥٤ - ٤٥٥ (١١٦٤١، ١١٦٤٤)، وسعيد ٢/ ٢٨ (١٨٩١، ١٨٩٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣١، ١٣٢ (١٨٥٤١، ١٨٥٤٤)، والطبراني ٩/ ٣٢١ (٩٦٣٩)، والدارقطني ٤/ ٦٣، والبيهقي ٧/ ٣٦٩.
  17. فالذين قالوا: يوقفوه؟

    قال: أولئك الذين لا يعدون ذا شيئًا، ويذهبون إلى الوقف.

    قلت لأبي: أليس ترى أنت أن توقفه؟

    قال: بلى، هو أصح في المعنى.

  18. "مسائل صالح" (١٠٧٢)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن محمدٍ يقولُ: الإيلاءُ يوقفُ.

  19. "مسائل أبي داود" (١١٥٨)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عمن قال لامرأته: إن وطئتك سنةً فأنت طالقٌ، فوطئها سنةً، تطلقُ؟

    قال: لا، هي امرأتهُ أبدًا حتى يوقف.

  20. "مسائل أبي داود" (١١٥٩)

    vol. 7, p. 415قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الإيلاء ليس بطلاق.

  21. "مسائل ابن هانئ" (١١٢٤)

    قال حرب: سُئلَ أحمد عن الإيلاء فلم يره تطليقة وقال: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق.

  22. وسمعت أحمد مرة أخرى يقول في الإيلاء: إذا حلف على أكثر من أربعة أشهر فإنه إذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف، فإما أن يفيء إليها وإما أن يطلق.

    قلت: فإن سكتت المرأة عنه؟

    قال: لا يوقف، إلا أن تطلب هي ذاك إنما الأمر إليها.

    وقال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: ثنا الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة بن الحاهـ ث قال: قال علي في الإيلاء: إذا آلى من امرأته وقفه حتى تبين رجعة أو طلاقًا.

    قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا بهز بن أسيد قال: حدثنا همام قال: سمعت قتادة يرويه، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء قال في الإيلاء يوقف فإما أن يمسك، وإما أن يطلق وكان سعيد يأخذ به.

    وقال: حدثنا أحمد قال: حدثنا وكيع، قال: ثنا مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن عثمان أنه كان يقول في المولي بقول أهل المدينة: يوقفه.

  23. "مسائل حرب" ص ٢٥٧

    قال حرب: قلتُ لإسحاق: رجل طلق امرأته تطليقة وآلى منها في قول من يرى الإيلاء طلاقًا، فاعتدت، فتزوجها في عدتها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟

    vol. 7, p. 416قال: لها مهر ونصف في قول من يقول: تبين بالإيلاء.

  24. "مسائل حرب" ص ٢٦١

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع، حدثنا مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن عثمان أنه كان يقول في المولي بقول أهل المدينة: يوقفه.

  25. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٣٨)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق.

  26. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٣٩)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان قال: سفيان - فيما ظننت أنه قال: أدركت بضعة عشر رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قولهم: في الإيلاء توقف (١) .

    1. (١)كذا بالمطبوع والأصح يوقف.
  27. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٤١)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا هشيم، عن الشيباني، عن الشعبي قال: أخبرني عمرو بن سلمة الكندي، أنه شهد عليًّا عند الأربعة الأشهر: إما أن يفيء، وإما أن يطلق.

  28. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٤٢)

  29. [٢٤٠٧ - طلاق المولي رجعي أم بائن؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: المولى يطلقُ؟

    vol. 7, p. 417قال: متى طلقها لزمها الطلاقُ أبدًا.

    قال إسحاق: كما قال.

  30. "مسائل الكوسج" (١٠٠٩)

    قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه في المولي: فإن طلقها؟

    قال: تكون واحدة، وهو أحق بها.

  31. "المغني" ١١/ ٤٦

    ٢٤٠٨ - إذا انقضت المدة ولم يطلق ولم يفيء، هل يُجبر على الطلاق؟

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يُجبر على الطلاق في الإيلاء.

    قلت: كم يطلق عليه؟

    قال: واحدة.

    قال إسحاق: كما قال، تبين بواحدة إذا انقضت العدة.

  32. "مسائل الكوسج" (١٣٠١)

    قال صالح: سألته عن الإيلاء؟

    فقال: إذا قال الرجل لامرأته: واللَّه لا قربتك. فإذا مضت الأربعة أشهر أوقف. فقيل له: إما أن تفيء، وإما أن تطلق، فإن لم يفئ طلق عليه.

    قلت: يطلق عليه السلطان؟

    قال: نعم، وأما ابن مسعود فيقول: إذا مضت الأربعة أشهر فقد بانت بواحدة. وعلي وعائشة وابن عمر يقولون: يوقف بعد الأربعة (١) ، والوقوف

    vol. 7, p. 418يقال له: إما أن تفيء، وإما أن تطلق.

    1. (١)سبق تخريجه.
  33. "مسائل صالح" (٢٧)

    قال ابن هانئ: سألته عن الإيلاء إذا قال الرجل لامرأته: واللَّه لا قربتك، فإذا مضت أربعة أشهر أوقف، قيل له: إما أن تفيء تجامع أو تطلق؟

    قلت له: فإن لم يطلق، يطلق عليه السلطان؟

    قال: لا يطلق عليه السلطان، ولكن يطلب إليه في الفيء فإن لم يفئ يوقف.

  34. "مسائل ابن هانئ" (١١٢٢)

    قال حرب: قلت لأحمد: المولي يوقف فلم يفئ ولم يطلق؟

    قال: يطلق السلطان عنه، لا يترك.

  35. "مسائل حرب" ص ٢٦٠

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا حجاج قال: حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير قال: كان بين رجل من الأنصار وبين امرأته قول، فحلف أن لا يمسها، فأتى بها عمر بن الخطاب ليصلح بينهما، فأبيا أن يصطلحا فقال: إذا أبيتما أن تصطلحا فإذا مضت أربعة أشهر فطلقها إن لم تمسها.

  36. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٤٠)

  37. نقل أبو طالب وحبيش: تطلق عليه.

  38. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٠

    vol. 7, p. 419[٢٤٠٩ - فرقة القاضي، هل فيها رجعة؟]

    قال في رواية أبي طالب: إذا فرق بينهما لم يكن طلاقًا وإنما هو فسخ، فإن أراد مراجعتها فإنها تكون على ثلاث بمنزلة الأمة إذا خيرت وبمنزلة العتيق إذا أرادت المرأة أن تراجعه، وإذا كانت الفرقة من اللعان لم يتراجعا أبدًا.

    وقال في رواية حبيش: إن أبي أن يطلق طلق الحاكم عليه ولا تكون له رجعة.

  39. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٠ - ١٧١

    قال في رواية الأثرم وقد سُئل إذا طلق عليه السلطان، أتكون واحدة؟

    فقال: إذا طلق فهي واحدة، وهو أحق بها، فأما تفريق السلطان، فليس فيه رجعة.

  40. "المغني" ١١/ ٤٦