ثالثا: المولي منها
5 paragraphs · vol. 7, p. 408
- vol. 7, p. 408
٢٤٠٠ - يشترط أن تكون زوجة حقيقة أو حكمًا
قال إسحاق بن منصور: قلت لسفيان: مرت امرأةٌ على رجل فحلف باللَّه عز وجل لا يجامعها، ثم تزوجها وتركها أربعة أشهرٍ؟ قال: لا يرونه شيئًا؛ لأنه حلف وليست له بامرأة.
قال أحمد: ليس بشيء.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الإيلاء أن يحلف على ملكه؛ لما قال اللَّه عز وجل: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦] .
-
"مسائل الكوسج" (١٢٧٤)
-
نقل الميموني عنه: هل يتبع الطلاق إيلاء؟
قال: كيف يتبعه، قد منعه الطلاق من الجماع؟ !
-
قيل له: طلاق يملك الرجعة.
فقال: هل لها أن ترافعه وهي منه طالق؟ أليس يقال له: فيء وهي طالق؟ أرأيته إن لم يرد مراجعتها وتركها حتى تنقضي عدتها، أليس
vol. 7, p. 409تذهب منه؟
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٣