ثالثا: المولي منها

5 paragraphs · vol. 7, p. 408

  1. ٢٤٠٠ - يشترط أن تكون زوجة حقيقة أو حكمًا

    قال إسحاق بن منصور: قلت لسفيان: مرت امرأةٌ على رجل فحلف باللَّه عز وجل لا يجامعها، ثم تزوجها وتركها أربعة أشهرٍ؟ قال: لا يرونه شيئًا؛ لأنه حلف وليست له بامرأة.

    قال أحمد: ليس بشيء.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الإيلاء أن يحلف على ملكه؛ لما قال اللَّه عز وجل: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦] .

    vol. 7, p. 408
  2. "مسائل الكوسج" (١٢٧٤)

  3. نقل الميموني عنه: هل يتبع الطلاق إيلاء؟

    قال: كيف يتبعه، قد منعه الطلاق من الجماع؟ !

  4. قيل له: طلاق يملك الرجعة.

    فقال: هل لها أن ترافعه وهي منه طالق؟ أليس يقال له: فيء وهي طالق؟ أرأيته إن لم يرد مراجعتها وتركها حتى تنقضي عدتها، أليس

    vol. 7, p. 409تذهب منه؟

  5. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٣