٢٤٣٩ - كون الزوجين بالغين عاقلين
38 paragraphs · vol. 7, p. 465
- vol. 7, p. 465
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قذف امرأة له أمة؟
قال: يلاعنها.
-
"مسائل الكوسج" (٩١٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ قذف امرأةً له حرة فلا يلاعنها؟
قال: كلا الزوجين يلاعنُ.
-
"مسائل الكوسج" (٩١٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ قذف امرأةً له أمة؟
قال: يلاعنها.
قال إسحاق: كما قال، إذا وقع عليها اسم الزوجة لاعنها.
-
"مسائل الكوسج" (٩١٨)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلقها تطليقةً أو تطليقتين، ثم قذفها في العدة؟
قال: يلاعنُ.
قال إسحاق: هو كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٢٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: طلقها ثلاثًا؟
قال: يجلدُ.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٢١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: بانت بواحدةٍ؟
vol. 7, p. 466قال: يُجلدُ. قال إسحاق: هو كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٢٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: بين المسلم والنصرانية، واليهودية، والمملوكة ملاعنةٌ؟
قال: بينهم ملاعنة، إنما يُريدُ نفي الولد، وإنما قال اللَّه عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦] فهو يقعُ على هؤلاء كلهن.
قال إسحاق: هو كما قال اللَّه عز وجل؛ لأنهن أزواج. قال اللَّه عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦] .
-
"مسائل الكوسج" (١٠٣٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلق الرجلُ امرأته ثلاثًا، ثم أنكر حملها، يلاعِنُها؟
قال: يُلاعنها لنفي الولد، وإذا قذفها بلا ولدٍ لا يلاعنها، وإن كانت حاملًا لاعنها.
قلت: وإذا طلقها ثلاثًا، ثم قذفها وهي حاملٌ؟
قال أحمد: هذا أشدُّ، إذا كانت حاملًا فقد وجب اللعانُ بينهما.
قال إسحاق: كما قال. ومعنى قوله: إذا طلقها ثلاثًا ولم يكن ولد لم تلاعن؛ لأنها حينئذٍ ليست بزوجةٍ، فإذا كان ولد لاعن بسبب الولد.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٩٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ إذا تزوج الحرة، أو الأمة، أو الحرة اليهودية أو النصرانية يلاعنها؟
قال أحمد: كلا الزوجين يلاعن، إنما هي نفي الولد. قال: وإذا كان قاذفًا فكانت حاملًا أو لم تكن يلاعنها.
vol. 7, p. 467قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٩٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال لسفيان: إن جاءت المملوكة بولدٍ وزوجها حرٌّ، فانتفى منه ألزق به الولد، وإلا ضرب.
قال أحمد: لا، بل يلاعنها وينفي ولدها.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن بين كل زوجين ملاعنةً.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٥٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: وإن كانت حرة تحت المملوك فجاءت بولدٍ وانتفى منه ألزق به الولد، وضُرب الحدَّ.
قال أحمد: يلاعنُ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٥٤)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال إبراهيم وعطاء: إذا ضرب الرجل في القذف، ثم قذف امرأته يُضرب ولا يلاعن.
قال أحمد: لم؟
قلت: لا تجوز شهادته.
قال: وأي شيء اللعان من الشهادة؟ !
قلت: يلاعن؟
قال: إي واللَّه، لو كان معناه معنى الشهادة فقذفهما زوجها وهو فاسقٌّ لم يلاعنها، ولو كان معناه معنى الشهادة لكان يشهدُ هو أو تشهد هي كما يشهد عليهما غيرهما.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٥٨)
vol. 7, p. 468قال صالح: وسألته عن المسلم تكون تحته النصرانية، أيكون بينهما لعان؟
قال: نعم، كل زوج يلاعن.
-
"مسائل صالح" (٢٦١)
قال صالح: قال أبي وسألته عن اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها؟
قال: يلاعنها.
-
"مسائل صالح" (٣٦١) ، وذكرها عبد اللَّه عن أحمد في "مسائله" (١٣٧٦)
قال صالح: قال أبي: بين كل زوجين لعان؛ لأنه ينفي عنه الولد، إذا لاعنها نفى عنه ولدها، وإذا لم يلتعنا فالولد قائم.
-
"مسائل صالح" (١٠٥٥)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل إذا طلق امرأته ثلاثًا، ثم قذفها فجاءت بولدٍ؟
قال: لا يتلاعنان، قال اللَّه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦] فهذِه، يعني: ليست بزوجةٍ.
-
"مسائل أبي داود" (١١٨٩)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: بين الحرِّ والأمة لعانٌ؟
قال: إذا كانت امرأته.
-
"مسائل أبي داود" (١١٩٠)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن: الرجل المسلم تكون تحته النصرانية، أيكون بينهما لعان؟
قال: كل زوج يلاعن.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٥١)
vol. 7, p. 469قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يطلق امرأته طلاقًا، ثم يقذفها؟
قال: إن كان طلاقًا يملك الرجعة، لاعنها، وإن كان طلاقًا بائنًا جلد الحد.
قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟
قال: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة، لأن الزوج يلاعن.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٥٢)
قال حرب: سمعت أحمد يقول في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها؟
قال: يلاعنها.
-
قِيل: فبين الحر والأمة؟
قال: نعم.
قال أحمد: وإن أكذب نفسه ألحق به الولد، ولا يجتمعان أبدًا على حال، وفي ضربه اختلاف.
وقال: وسمعت أحمد أيضًا يقول: الرجل المسلم يلاعن اليهودية والنصرانية.
قلت لأحمد: فيهودي قذف يهودية يتلاعنان؟
قال: إذا ارتفعا إلى حكام المسلمين حكم فيهم بحكم المسلمين، ثم قال أحمد: ليس لهذا وجه، لأنه ليس عدل واللعان إنما هو الشهادة، وهو ليس بعدل، فتجوز شهادته. كأنه لم ير بينهما لعانًا.
-
"مسائل حرب" ص ٢٧
قال حرب: سمعت أحمد يقول: إذا قذف الرجل امرأته، ثم طلقها ثلاثًا، فإنه يلاعن، وإذا طلق ثلاثًا، ثم قذف مكانه فإنه لا يلاعن؛ لأنها ليست امرأته.
- vol. 7, p. 470
قِيل: فإن كانت حاملًا فقذفها، وقال: ولدك ليس مني؟
قال: فيه اختلاف.
-
قِيل: فإن طلقها واحدة وهي في العدة ثم قذفها؟
قال: هي امرأته يلاعن.
وقال أحمد مرة أخرى: إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها فإنه يلاعن؛ لأن اللعان وجب عليه قبل أن يطلق فهو عليه.
وقال: سألت أحمد مرة أخرى قلت: رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة؟
قال: إن كان طلاقًا يملك الرجعة فإنه يلاعن؛ لأنه يملكها، وإن كان طلقها طلاقًا لا يملك الرجعة، فإنه لا يلاعن، هذا إذا قذف وهي في العدة.
-
"مسائل حرب" ص ٢٧٤
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وأملى عليّ: قال اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦] قال الحسن، وسعيد بن المسيب: كل زوج يلاعن.
وقال غيرهما: لا يلاعنان حتى يكونا مسلمين حرين، فأيش يقول هذا الذي يدعي الظاهر، هل تجد فيها عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} ؟ [المجادلة: ٣] ؟ فقال بعض الناس: ليس ظهار؛ لأنه قال: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} . وقال بعض الناس: إذا كانت أمة وكان ممن يطأها فهي من نسائه. وهو الحسن البصري.
وقال بعضهم: إنما الظهار في الجماع، فهو يرى الظهار من الأمة والحرة جميعًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٣)
vol. 7, p. 471قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن بحتان قال: سئل أحمد بين المسلم والمشركة لعان؟
قال: نعم.
-
قيل له: بين الحر والأمة لعان؟
قال: نعم.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٦ (٥٨٢)
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: قلت لأبي عبد اللَّه: أخبرنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس في النصرانية إذا أسلمت وهي تحت النصراني؟ قال: يفرق بينهما، ولا يلاعن نصراني مسلمة.
قال أبو عبد اللَّه: (أخبرت عنه) (١) أن لا يلاعن نصراني مسلمة. فإني أراه من كلام سفيان، وليس هو في الحديث.
قلت لأبي عبد اللَّه: والذمي تراه؟
قال: له أن يلاعنها؛ لأنها زوجة.
قال أبو بكر الخلال: هو من كلام سفيان لا شك كما قال أبو عبد اللَّه؛ لأن عفان حدث به عن خالد ليس فيه هذا، وقد توهم حرب أيضًا عن أبي عبد اللَّه لفظة: ليس العمل عليها؛ لأنه هو وغيره روى عن أبي عبد اللَّه صحة الملاعنة والاحتجاج لها ولا أعرف لتوهمه عليه وجهًا.
- (١)في "التوضيح" ٢٥/ ٤٦٥ - ٤٦٦ اضرب على.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٦ (٥٨٧)
قال الخلال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد
vol. 7, p. 472اللَّه يقول: بين كل زوجين لعان. لو أن رجلًا تزوج نصرانية أو يهودية وقذفها، ثم رفعته إلى السلطان بقذفه إياها وأنكرت هي، وجب عليها اللعان؛ لأنها زوجة، وكذلك في النصراني واليهودي إذا قذف وترافعا، وجب عليهما اللعان، وكذلك الحكم فيهما.
وقال: أخبرني عبد الرحمن بن داود أن الفضل بن عبد الرحمن حدثهم قال: قال أبو عبد اللَّه: اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو مملوكين أو ذميين، أو حر ومملوكة وعبد وحرة ومسلم وذمية، هذا كله عندي سواء.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٨ (٥٨٩ - ٥٩٠)
قال الخلال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد اللَّه قال: اللعان بين كل زوجين إذا كان ولد حرين كانا أو مملوكين أو ذميين أو حر ومملوكة وعبد وحرة، ومسلم وذمية، كله عندي سواء؛ لأني أجدُ ههنا حقا للزوج، لا بدّ من لزوم الولد أباه لا يدفعه عنه إلا اللعان. فكيف أصدق قول ذمية أو مشركة وأنا لا أصدق الحرة المسلمة؟ وأقبل التعانه ودفعه ولدها، فكيف لا أقبل منه في دفع ولد النصرانية، والمملوكة؟
قلت له: فيحظر بها؟
قال: أما بالذمية نعم؛ لأن أحكامها تجري في القسم، وما أشبه ذلك بمنزلة المسلمة، أما المملوكة فغير ذلك.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عمن تزوج مشركة ثم قذفها يكون بينهما ملاعنة؟
vol. 7, p. 473قال: نعم، يكون بينهما ملاعنة.
وقال: أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه قال: اللعان من كل زوجة؟
قال: نعم، إنما هو أن ينفي ولده.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٨، ٢٨٩ (٥٩٢ - ٥٩٥)
-
نقل حنبل ويعقوب بن بختان عنه في العبد إذا قذف زوجته: يحد ولا يلاعن.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٤
وقال أحمد في رواية الميموني وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها؟
قال: كل زوجين يتلاعنان.
-
"العدة" ٢/ ٣٤٩
قال أحمد في رواية بكر بن محمد: إذا قذفها بعد الثلاث، وله منها ولد، يريد نفيه يلاعن.
-
فقيل: أليس اللَّه تعالى يقول: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦] ، وهذِه ليست بزوجة؟ فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثًا وهو مريض فترثه؛ لأنه فارٌّ من الميراث؛ وهذا فارٌّ من الولد.
-
"العدة" ٢/ ٥٦٠
قال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يُطلقُ تطليقة أو تطليقتين، ثم يقذفها؟
قال: قال ابن عباس: لا يُلاعنُ، ويجلد (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ١٠٣ (١٢٣٨٤)، وابن أبي شيبة ٥/ ٥٤٢ (٢٨٨٣٨).
-
"المغني" ١١/ ١٣٣
vol. 7, p. 474نقل مهنا، قال: سألت أحمد، عن رجل قال لامرأته: أنت طالق يا زانية. ثلاثًا؟
فقال: يُلاعن.
قلت: فإنهم يقولون: يُحَدُّ، ولا يَلْزُمها إلا واحدة.
قال: بئس ما يقولون.
-
"المغني" ١١/ ١٣٥