٢٤٣٨ - اللعان لنفي الولد
12 paragraphs · vol. 7, p. 461
- vol. 7, p. 461
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني. قال: تتربص حتى تضع.
قال أحمد: نعم، إذا وضعت إن نفاه لاعنها، وإن ادعاه فالولدُ ولده ولا يُضرب إلَّا أن يقول: زنيتِ. فإن قال: زنيتِ. ضرب الحد.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٥٧)
vol. 7, p. 462قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن رجلٍ رأى في حجر امرأته ولدًا فقال: ليس هذا بولدي ولا أقذف امرأتي؟ قال: بينة المرأة أنه ولدها، وإلا هو منه بريء.
قال أحمد: إذا كان الفراش فراشه فقال: ليس هذا الولد مني، وقد كانت ولدته في ملكه: يلاعن.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٥٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت: فإن قال رجلٌ لامرأته معها ولد: ليس هذا بولدك. قال: ليس بشيء.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٣٨)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الرجلُ يدعي ولده عند موته، أو ينتفي من ولده عند موته؟
قال: أما الانتفاء فلا يجوز إلا باللعان، وإنما يكون النفي ساعة تضعه، فإذا كان لم ينتف منه حين ولد فليس له أن ينتفي منه، وأما إذا ادعى ولده فهو جائزٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٢٨)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا قال لها: يا فاعلة. لاعن بينهما، وإذا قال: هذا الحبلُ ليس مني. ينتظر بها حتى تضع، لعله يدعيه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٣٩)
vol. 7, p. 463قال صالح: قال أبي: الذي ينفي ولده وهو مريض يلزمه الولد حتى يلاعن؛ الولد للفراش ما لم يلاعن.
-
"مسائل صالح" (١٢٨١)
قال حرب: قِيل لأحمد إذا قال الرجل لامرأته: ليس ما في بطنك مني.
قال: هذا ليس نفيًا. ولم يره شيئًا.
وقال: هذا مجهول؛ لأنه لا يدري ما في بطنها لعله ريح أو وجع.
-
"مسائل حرب" ص ٢٧٣
قال أحمد في رواية ابن القاسم: ولا يزول الولد إلا في الموضع الذي أزالته الشبهة وهو بالتعانهما جميعًا، والفراش قائم حتى تلتعن هي أيضًا والولد للفراش.
-
ونقل أبو طالب: إذا قال: ليس هذا الحمل مني إنما هي كاذبة فإذا قذفها لعنها.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٩
قال أحمد بن أصرم: وسئل عن امرأة رميت فأقرت على نفسها، ثم ولدت فبلغ زوجها، قال: الولد للفراش حتى يلاعن.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٠, "الفروع" ٥/ ٥١٤
وحكى الخلال عنه أنه سئل عن حديث عباد فقال: حديث عباد منكر.
قال مهنا: فقلت أيش من منكراته؟
فقال: حديث المتلاعنين كان يقول: عن عكرمة (١) ، . . . .
- (١)لم أقف عليه من طريقه عن عكرمة مرسلًا لكن ذكر الترمذي بعد روايته الحديث من طريق هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس. (٣١٧٩) أن أيوب رواه عن عكرمة مرسلًا.
- vol. 7, p. 464
ثم جعله عن ابن عباس (١) .
قال أحمد: وكان يحيى بن سعيد يقول: كان عباد يحدث بحديثه هذا مرسلًا ليس فيه عن ابن عباس ولا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومراده أنه عليه السلام لاعن بالحمل، فإنه لما ذكره بعد كلامه الأول قال: هو باطل، إنما قال: ". . . ." .
قال أحمد: أخبرناه محمد، ثنا وكيع قال: وبلغني أن ابن أبي شيبة أخرجه في كتابه أنه عليه السلام لاعن بالحمل، وهذا خطأ بين. وجعل يتعجب من إخراجه ومن خطئه في هذا، ثم قال: إنما الأحاديث التي جاءت عنه أنه قال: ". . . ." .
- (١)رواه من طريق عباد -وهو ابن منصور- الإمام أحمد ١/ ٢٣٨، وأبو داود (٢٢٥٦) مطولًا. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٨٨). ورواه من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مختصرًا مع اختلاف في بعض الألفاظ البخاري (٢٦٧١).