٢٤٤١ - إذا شهد أربعة على المرأة بالزنا أحدهم زوجها، يلاعن؟
4 paragraphs · vol. 7, p. 474
- vol. 7, p. 474
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا شهد أربعة على امرأةٍ بالزنا أحدهم زوجها؟
قال: يلاعنُ الزوج، ويضربُ الثلاثة.
vol. 7, p. 475قال إسحاق: هو كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٣١)
قال ابن هانئ: قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟
قال: يلاعن الزوج، ويضرب بثلاثة (١) ، وذلك أن الزوج ملاعن.
- (١)كذا بالمطبوع والصواب الثلاثة، كما في "مسائله" (١١٥٢).
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٥)
قال حرب: سألت إسحاق: أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟
قال: إذا جاء ليشهد عليها بالزنا ومعه ثلاثة نفر جازت شهادتهم وترجم، وإذا رماها بالزنا وجاء ثلاثة فشهدوا مع الزوج جلد الثلاثة، ويلاعن الزوج.
-
"مسائل حرب" ص ٢٧٥