٢٤٤١ - إذا شهد أربعة على المرأة بالزنا أحدهم زوجها، يلاعن؟

4 paragraphs · vol. 7, p. 474

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا شهد أربعة على امرأةٍ بالزنا أحدهم زوجها؟

    قال: يلاعنُ الزوج، ويضربُ الثلاثة.

    vol. 7, p. 475قال إسحاق: هو كما قال.

    vol. 7, p. 474
  2. "مسائل الكوسج" (١٠٣١)

    قال ابن هانئ: قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟

    قال: يلاعن الزوج، ويضرب بثلاثة (١) ، وذلك أن الزوج ملاعن.

    1. (١)كذا بالمطبوع والصواب الثلاثة، كما في "مسائله" (١١٥٢).
  3. "مسائل ابن هانئ" (١٥٧٥)

    قال حرب: سألت إسحاق: أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟

    قال: إذا جاء ليشهد عليها بالزنا ومعه ثلاثة نفر جازت شهادتهم وترجم، وإذا رماها بالزنا وجاء ثلاثة فشهدوا مع الزوج جلد الثلاثة، ويلاعن الزوج.

  4. "مسائل حرب" ص ٢٧٥