٢٤٤٢ - قذف كل من الزوجين لصاحبه

2 paragraphs · vol. 7, p. 475

  1. نقل حنبل عن أحمد في من قال لزوجته: يا زانية. فقالت: بل أنت. أنه لا لعان بينهما وعليها الحد.

    vol. 7, p. 475
  2. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٠٣