باب في أحكام متعلقة بالأذان والإقامة
30 paragraphs · vol. 1, p. 566
- vol. 1, p. 566
[٣٣٢ - حكم الأذان قبل دخول الوقت]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأذان بالليل؟
قال: في الفجر ليس به بأس.
قال إسحاق: السُّنةُ في الفجر كذلك، وسائرُ الصلواتِ يعيدُ إذا أذَّن قبل الوقت.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٩)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما أذان الفجر فقد كان يؤذن بليل، فمن أذن بليل فهو متبع للسنة وذلك أنَّ بلالًا كان يؤذن بليل، فإن أحتج محتج أنَّ معه ابن أم مكتوم وكان يؤذن بعد الصبح قيل له: أترى لأحد يؤذن بليل إن كان المؤذنون كثيرا؟ فإن قال: لا. فقد انتقض عليه كلامه.
-
"مسائل الكوسج" (٤٨١)
قال صالح: وسألته عن رجل أذن فيه قبل زوال الشمس، وأقام بعد زوال الشمس، وأذن قبل طلوع الفجر، وأقام بعد طلوع الفجر؟
قال: أما الأذان قبل طلوع الفجر فلا بأس به إذا كانت الإِقامة بعد طلوع الفجر، وأما قبل الزوال فلا.
-
"مسائل صالح" (١٧١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ يقولُ: لا بأسَ بالأذان بالليلِ.
-
"مسائل أبي داود" (١٨٥)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: من أذن قبل طلوع الفجر يجزئه؟
vol. 1, p. 567قال: نعم.
قلت: فإن أذن قبل الزوال؟
قال: لا يؤذن.
قال أبي: لا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر، كان بلال يُؤذِّن بِليل.
-
سمعت أبي يقول: حديث ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "إن بلالًا يؤذن بليل" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (٦١٧)، ومسلم (١٠٩٢).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٠٣) .
قال حنبل: قال الإمام أحمد: أهل الحجاز يقولون: هو السنة - يعني: الأذان بالليل. وكذا قال إسحاق: هو سنة.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٣٣٨
ونقل حنبل عنه: الأذان الذي عليه أهل المدينة: الأذان قبل طلوع الفجر هو الأذان الأول، والأذان الثاني بعد طلوع الفجر.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٣٤٠
[٣٣٣ - يندب للمؤذن تأخير الإقامة حتى يحضر الإمام]
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والمؤذن إذا فرغ مِنْ أذانه فله أن ينتظرَ الإمامَ قدرَ ما لا يَشُقُّ على الذين اجتمعوا، أو يفوته الوقت الذي يلزمه أَنْ يصلي فيه أو وقته لنفسه.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٠)
قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا دخل المسجد أخذ المؤذن في الإقامة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢١٣)
- vol. 1, p. 568
[٣٣٤ - وقت قيام الناس للصلاة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يقوم الناس إذا أقامَ المؤذنُ؟
قال: إذا كان إمامهم في المسجد يقومون إذا قال: قد قامتِ الصلاة.
قال إسحاق: كما قال سواء.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٩)
قال صالح: قلت: متى يقوم الرجل إذا فرغ المؤذن من الإقامة؟
قال: إذا قال: قد قامت الصلاة.
-
"مسائل صالح" (٩٥٣)
قال أبو داود: رأيتُ أحمد ينهضُ إلى الصلاة مع قول المؤذن: (قد قامت الصلاةُ) ، وهو إمامٌ أو غيرُ إمام.
-
"مسائل أبي داود" (٢٠٣)
وقال أبو داود: قلتُ لأحمد: متى يقومُ الناسُ - أعني: إلى الصلاة؟
قال: إذا قال - يعني: المؤذن: (قد قامت الصلاةُ) .
-
"مسائل أبي داود" (٢٠٤)
وقال أبو داود: قلتُ لأحمد: فإنْ كان الإِمامُ لم يأتِ بعدُ؟
قال: لا يقومونَ حتَّى يروْه.
قلتُ: وهو في المسجدِ، إلا أنَّ المؤذن إلى أن يأتي يكونُ قليلًا؟
قال أحمد: كأنَّ في حديث أبي هريرة رخصةٌ: خرج النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد صفَّت الصفوف (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٧، والبخاري (٢٧٥)، ومسلم (٦٠٥) عن أبي هريرة أنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا: "مكانكم" ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يطقر، فكبر فصلينا معه.
-
"مسائل أبي داود" (٢٠٥)
vol. 1, p. 569قال ابن هانئ: وسئل عن المؤذن يقول: قد قامت الصلاة؛ متى يقوم الناس؟
قال: أرجو أن لا يضيق هذا على الناس، ولكن أُحب إذا كان المؤذن هو الإِمام، فلا يقوموا حتى يروه، وإذا كان الإمام سواه، فإذا قال: قد قامت الصلاة أول مرة، فليقوموا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٩٥)
وقال ابن هانئ: وذكر له حديث عبد اللَّه بن أبي قتادة (١) ، وذكر له حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة (٢) .
قال أبو عبد اللَّه: إذا كان على ما وصفت، إذا قام المؤذن، إذا لم يكن الإمام حاضرًا أن يقوموا عند أول صوت: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
- (١)انظر تخريج الحديث بعد التالي، وهو يرويه عن أبيه كما سيأتي.
- (٢)هو طريق حديث أبي هريرة المتقدم.
-
وقيل له: فإن كان الإمام في المسجد ولم يقم، يقومون؟
قال: نعم يقومون.
-
رأيت أبا عبد اللَّه: لما قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قام أبو عبد اللَّه، جاء المؤذن فسلم، وأبو عبد اللَّه في الصف قائم، فرد عليه السلام.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٩٨)
قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديث أبي قتادة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" فقال: أنا أذهب إلى حديث أبي هريرة رواه الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: خرج علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد أقيمت الصفوف فأقبل يمشي حتى أتى مقامه، فذكر أنه لم
vol. 1, p. 570يغتسل، ولا أدفع حديث أبي قتادة، وقال: حديث أبي هريرة إسناده جيد.
-
"التمهيد" ٣/ ١٠١.
-
نقل عنه حنبل: يجب على الإمام القيام عندها - أي: عند كلمة
الإقامة.
-
"الفروع" ١/ ٣٢٥
[٣٣٥ - يندب أن يكون القيام للصلاة من جلوس]
قال إسحاق بن منصور: رأيتُ أحمدَ خرجَ عند المغربِ، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذَ المؤذنُ في الإقامة جلس.
-
"مسائل الكوسج" (٤٢٩)
-
[٣٣٦ - وقت إحرام الإمام بالصلاة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يكبرُ الإمامُ؟
قال: أَما أنا فيعجبني إذا فَرَغَ المؤذنُ مِنَ الإقامةِ.
قال إسحاق: كما قال، لا يبتدئُ بالتكبير حتَّى يفرغَ المؤذنَ مِنَ الإقامةِ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الإِمام يكبر إذا قال المؤذن: (قد قامت الصلاة) . أو حتى يفرغ من الإِقامة؟
قال: حديث أبي قتادة عن النبي: "لا تقوموا حتى تروني" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٦، والبخاري (٦٣٧)، ومسلم (٦٠٤).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢١٧)
- vol. 1, p. 571
نقل أبو طالب عنه: إن انتظر الإمام المؤذن فلا بأس قد فعل ذلك عمر وإن لم ينتظره فلا بأس. ووجهه قول بلال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣١ من حديث ابن عباس، والبخاري (٧١٢)، ومسلم (٤١٨) من حديث عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما مرض جاءه بلال يؤذنه بالصلاة. . الحديث.
-
"بدائع الفوائد" ٣/ ٦٩