٢٤٥٤ - أكثر مدة للحمل
11 paragraphs · vol. 7, p. 491
- vol. 7, p. 491
قال إسحاق بن منصور: قلت: امرأةٌ ولدت لسنتين؟
قال: هو ولد صاحبها، فإن نفاه لاعنها، وأهل المدينة يقولون: أربع سنين.
قال إسحاق: هو كما قال كلها.
-
"مسائل الكوسج" (٩٢٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقةً فولدت بعد سنتين: هي امرأته، لأنه لم يكن ذلك إلا من جماع، وإن ولدت قبل سنتين فهي أملك بنفسها، وإن جاءت بعد سنتين فالولد ولده وبانت منه.
قال أحمد: إن جاءت بولدٍ بعد سنتين فالولد ولده، وبانت منه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٤٧)
قال أبو داود: ذكرتُ لأحمد حديث ابن عجلان: امرأتي تحملُ خمس سنين (١) ؟
فقال: خمس لم أسمع به، ولكن أربع سنين، وأهل المدينة إليه
vol. 7, p. 492يذهبون لقول عمر: إنه أجل المفقود أربع سنين (١) .
- (١)رواه الدارقطني ٣/ ٣٢٢ ومن طريقه البيهقي ٧/ ٤٤٣.
- (١)رواه مالك ص ٣٥٥ عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب عنه. ومن طريقه البيهقي ٧/ ٤٤٣. ورواه عبد الرزاق ٧/ ٨٨ (١٢٣٢٣)، (١٢٣٢٤) عن ابن جريج والثوري عن يحيى به. ورواه سعيد ١/ ٤٠٠ (١٧٥٢) عن هشيم عن يحيى. . به.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٢٤)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل قال: ولد الضحاك بن مزاحم وله ثنيتان (٢) .
- (٢)رواه ابن سعد في "الطبقات" ٦/ ٣٠٠ وابن عدي في "الكامل" ٥/ ١٤٩.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٢٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يكون نطفة أربعين، ثم علقة أربعين، ثم مضغةً أربعين.
قال: فإذا نكس في الخلق الرابع كان مخلقًا.
قال: تُعتق به الأمة وتنقضي به العدة.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٢٦)
قال حرب: قلت لإسحاق: امرأة طلقها زوجها فاعتدت ثلاث حيض، فلما كان بعد ذلك بسنة ولدت ولدًا، فزعمت أنه من الزوج؟ .
قال: إذا كان بعد ستة أشهر لم يلزم الزوج. وأظنه ذهب إلى أنه أن يشاء الزوج.
-
قلت فامرأة مات عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرًا، فلما كان بعد ذلك جاءت بولد؟
قال: إذا كان إلى سنتين أُلزم الولد الزوج.
vol. 7, p. 493قلت: ويفرق بين المطلقة وبين المتوفى عنها؟
قال: نعم؛ لأن المتوفى قد مات والذي طلق حي قائم.
-
وسمعت أحمد بن حنبل يقول: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال: أخبرنا ابن جريج، عن جميلة بنت سعد قال: سمعت عائشة تقول: لا تزيد المرأة في الحمل عن سنتين قدر ظل معرك.
-
"مسائل حرب" ص ٢١٦
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل طلق امرأته ثلاثًا، فادعت حملًا، وأنكر الزوج ذلك.
قال: إلى سنة يجوز قولها، وهو الذي أختار أنا، وقال قوم: سنتين.
قال: ولا يجوز بعد سنة.
-
"مسائل حرب" ص ١٩٣
نقل ابن مشيش، وقد سُئل: كم مدة الحمل؟
فقال: الذي نعرف سنتين، وأهل المدينة يقولون: أربع.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٤