٢٤٥٤ - أكثر مدة للحمل

11 paragraphs · vol. 7, p. 491

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: امرأةٌ ولدت لسنتين؟

    قال: هو ولد صاحبها، فإن نفاه لاعنها، وأهل المدينة يقولون: أربع سنين.

    قال إسحاق: هو كما قال كلها.

    vol. 7, p. 491
  2. "مسائل الكوسج" (٩٢٧)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقةً فولدت بعد سنتين: هي امرأته، لأنه لم يكن ذلك إلا من جماع، وإن ولدت قبل سنتين فهي أملك بنفسها، وإن جاءت بعد سنتين فالولد ولده وبانت منه.

    قال أحمد: إن جاءت بولدٍ بعد سنتين فالولد ولده، وبانت منه.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١١٤٧)

    قال أبو داود: ذكرتُ لأحمد حديث ابن عجلان: امرأتي تحملُ خمس سنين (١) ؟

    فقال: خمس لم أسمع به، ولكن أربع سنين، وأهل المدينة إليه

    vol. 7, p. 492يذهبون لقول عمر: إنه أجل المفقود أربع سنين (١) .

    1. (١)رواه الدارقطني ٣/ ٣٢٢ ومن طريقه البيهقي ٧/ ٤٤٣.
    2. (١)رواه مالك ص ٣٥٥ عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب عنه. ومن طريقه البيهقي ٧/ ٤٤٣. ورواه عبد الرزاق ٧/ ٨٨ (١٢٣٢٣)، (١٢٣٢٤) عن ابن جريج والثوري عن يحيى به. ورواه سعيد ١/ ٤٠٠ (١٧٥٢) عن هشيم عن يحيى. . به.
  4. "مسائل الكوسج" (١٢٢٤)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل قال: ولد الضحاك بن مزاحم وله ثنيتان (٢) .

    1. (٢)رواه ابن سعد في "الطبقات" ٦/ ٣٠٠ وابن عدي في "الكامل" ٥/ ١٤٩.
  5. "مسائل أبي داود" (١٢٢٥)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يكون نطفة أربعين، ثم علقة أربعين، ثم مضغةً أربعين.

    قال: فإذا نكس في الخلق الرابع كان مخلقًا.

    قال: تُعتق به الأمة وتنقضي به العدة.

  6. "مسائل أبي داود" (١٢٢٦)

    قال حرب: قلت لإسحاق: امرأة طلقها زوجها فاعتدت ثلاث حيض، فلما كان بعد ذلك بسنة ولدت ولدًا، فزعمت أنه من الزوج؟ .

    قال: إذا كان بعد ستة أشهر لم يلزم الزوج. وأظنه ذهب إلى أنه أن يشاء الزوج.

  7. قلت فامرأة مات عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرًا، فلما كان بعد ذلك جاءت بولد؟

    قال: إذا كان إلى سنتين أُلزم الولد الزوج.

    vol. 7, p. 493قلت: ويفرق بين المطلقة وبين المتوفى عنها؟

    قال: نعم؛ لأن المتوفى قد مات والذي طلق حي قائم.

  8. وسمعت أحمد بن حنبل يقول: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال: أخبرنا ابن جريج، عن جميلة بنت سعد قال: سمعت عائشة تقول: لا تزيد المرأة في الحمل عن سنتين قدر ظل معرك.

  9. "مسائل حرب" ص ٢١٦

    قال حرب: قلت لإسحاق: رجل طلق امرأته ثلاثًا، فادعت حملًا، وأنكر الزوج ذلك.

    قال: إلى سنة يجوز قولها، وهو الذي أختار أنا، وقال قوم: سنتين.

    قال: ولا يجوز بعد سنة.

  10. "مسائل حرب" ص ١٩٣

    نقل ابن مشيش، وقد سُئل: كم مدة الحمل؟

    فقال: الذي نعرف سنتين، وأهل المدينة يقولون: أربع.

  11. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٤