[فصل. . .]

41 paragraphs · vol. 7, p. 495

Page 1 of 2

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟

    قال: فعدتها بالحيض. قال إسحاق: كما قال.

    vol. 7, p. 495
  2. "مسائل الكوسج" (١٠٦٧، ٣٢٦١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: المطلقة تعتدُّ ثلاث حيضٍ؛ فإن كانت لا تحيض فأشهرًا ثلاثة.

  3. "مسائل أبي داود" (١٢٠٧)

    قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن: امرأة زوجت منذ سنة، وكان قد دخل بها ومكثت معه أربعة أشهر، ثم غاب عنها سنة، ثم طلقها، هل عليها عدة؟

    قال: نعم، عليها عدة، وإن كانت ممن تحيض فتعتد بالحيض ثلاث حيض، وإن كانت ممن لا تحيض، فثلاثة أشهر.

  4. "مسائل ابن هانئ" (١١٧١)

    قال عبد اللَّه: قال أبي: والمطلقة ثلاثًا تعتد ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، وإن كانت صغيرة ممن لا تحيض أو كبيرة قد يئست من الحيض تعتد ثلاثة أشهر، والمتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا، صغيرة كانت أو كبيرة، وترث مدخولًا بها أو غير مدخول بها، فإن كانت حاملًا فأجلها أن تضع حملها وقد انقضت عدتها، فإن كان لم يسم لها صداقًا فلها

    vol. 7, p. 496صداق نسائها كعمتها وأهل بيتها من قبل عصبتها، وزوجها يرثها إن لم يكن دخل بها، ولها منه صداقها كاملًا، إلا أنه يرث من كل ما تركت النصف إن لم يكن لها ولد إذا كان قد سمى الصداق، فإن لم يكن سمى فلها صداق نسائها، يرث من ذلك النصف إذا لم يكن لها ولد.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٦٨، ١٣٨٣)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول المرأة إذا توفي عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، والتي يطلقها زوجها إذا كانت ممن تحيض تعتد بثلاث حيض، وقد حلت الأزواج، فإن كانت ممن لا تحيض اعتدت ثلاثة أشهر وقد حلت، إلا أن تكون حاملًا فكل حامل متوفى عنها أو مطلقة فأجلها أن تضع حملها، وقد حلت لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] متوفى عنها كانت أو مطلقة.

  6. فإن كانت أمة زوجة تعتد متوفى عنها تعتد شهرين وخمسة أيام، وإن كانت ممن تحيض فحيضتين، فإن كانت ممن لم تبلغ الحيض أو كبيرة وقد أيست من الحيض فتعتد شهرين.

  7. وقد يقول بعض الناس: شهر ونصف. وأعجب إليّ شهرين مكان الحيضتين.

  8. وكذلك إن كانت أمة تحت حر فعدتها مثل عدة الأمة تحت العبد، لم يعلم الناس اختلفوا فيه أن العدة بالنساء.

    وقال عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (١) .

    1. (١)رواه سعيد بن منصور ١/ ٣١٤ (١٣٢٨)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩.
  9. وقال ابن عمر أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بالنساء (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٣٨ (١٢٩٥٧)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩.
    vol. 7, p. 497
  10. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٥، ١٣٨٢)

  11. نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: قيل لأبي عبد اللَّه: عدة كل مطلقة ثلاث حيض؟ قال: نعم، إلا الأمة.

  12. قيل له: المختلعة، والملاعنة، وامرأة المرتد؟

    قال: نعم، كل فرقة عدتها ثلاث حيض.

  13. ونقل أبو طالب عنه أن أبا عبد اللَّه قال في المختلعة: تعتد مثل المطلقة ثلاث حيض.

  14. "فتاوى شيخ الإسلام" ٣٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥

    [٢٤٥٦ - متى تباح المعتدة بالقرء للأزواج؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: المطلقةُ إذا دخلت في الحيضة الثالثة؟ قال: الغالبُ على ذلك قول زيدٍ والمدنيين.

  15. سألته في ذلك قلت: إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة؟

    قال: ما أدري ما أختارُ.

  16. ثم سألته أيضًا، فقال: هو ما تعرف فيه من الأحاديث. فلم يستجر على الفتيا فيها.

    قال إسحاق: ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة لم تبن من الزوج، وله الرجعة عليها، فإن أخرت الغسل عن الوقت فإنها تبين، لأنَّ التيمم جاز بدل الغسل.

  17. "مسائل الكوسج" (٩٥٨)

    vol. 7, p. 498قال في رواية ابن القاسم: عمر وعلي وابن مسعود يقولون: قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة (١) .

    1. (١)رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣ (١٢٢٣).
  18. قيل لأبي عبد اللَّه: فإن أخرت الغسل متعمدة فينبغي إن كان الغسل من إقرائها أن لا تبين وإن أخرته.

    قال: هكذا كان يقول شريك.

    وقال في رواية حنبل: هو أحق بها ما لم تغتسل.

  19. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١١

    وقال في رواية الأثرم: إذا طلق الرجل امرأته وقد دخل بها، فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها -إن طلقها حائضًا- فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج.

  20. "التمهيد" ١١/ ٢٦٦

    ٢٤٥٧ - ثانيًا: العدة بالأشهر وحالات وجوبها

    قال إسحاق بن منصور: سألت أبي عبد اللَّه عن رجل زوج مملوكه من مملوكته، فمات عنها؟

    قال: تعتد شهرين وخمسة أيام.

  21. "مسائل الكوسج" (١٢٣١)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إنما جعل أربعة أشهر وعشرًا، زعموا أنه ينفخ فيه الروح في العشر.

  22. "مسائل أبي داود" (١٢٠٦)

    vol. 7, p. 499قال حرب: وسمعت أحمد يقول: العجوز تعتد ثلاثة أشهر.

  23. "مسائل حرب" ص ٢٣٣

    نقل الميموني في الأمة المطلقة إذا كانت حائلًا من ذوات الشهور: عدتها شهر ونصف.

  24. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٦

    ونقل حنبل عن أحمد قال: قال عطاء: إن كانت لا تحيض، فخمس وأربعون ليلة. قال عمي: كذلك أذهب، لأن عدة الأمة المطلقة الآيسة كذلك.

    وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد اللَّه: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان حيضة، وإنما جعل اللَّه في القرآن مكان كل حيضة شهرا؟

    فقال: إنما قلنا بثلاثة أشهر من أجل الحمل، فإنه لا يتبين في أقل من ذلك، فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك. وجمع أهل العلم والقوابل، فأخبروه أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر، فأعجبه ذلك (١) .

    ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة أربعين يوما، ثم علقة أربعين يوما، ثم مضغة بعد ذلك (٢) .

    قال أبو عبد اللَّه: فإذا خرجت الثمانون، صار بعدها مضغة، وهي لحم، فتبين حينئذ.

    وقال لي: هذا معروف عند النساء. فأما شهر، فلا معنى فيه، ولا نعلم به قائلًا.

    1. (١)رواه سعيد بن منصور ٢/ ٩٥ (٢٢٠٢).
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٨٢، والبخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣) عنه مرفوعًا.
  25. "المغني" ١١/ ٢٦٦، "زاد المعاد" ٥/ ٧٤٢، ٧٤٣

    vol. 7, p. 500٢٤٥٨ - ثالثًا: العدة بوضع الحمل وحالات وجوبها

    قال صالح: وسألت أبي عن المتوفى [زوجها وهي] حامل؟

    قال: إذا وضعت فقد حلت، ولكن لا يطأها حتى تطهر من الدم وكذلك المطلقة الحامل؛ أجلها أن تضع حملها.

  26. "مسائل صالح" (٧٨٣)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المطلقة، والمتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها.

  27. قرأت على أبي عبد اللَّه: هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو عقيل، عن مطرف بن طريف، عن عمرو بن سالم الأنصاري، عن أبي بن كعب قال: لما نزلت هذِه الآية التي في البقرة في المطلقة والمتوفى عنها، قلت: يا رسول اللَّه، إن أناسًا من أهل المدينة يقولون: عدد من عدد النساء لم تذكر في القرآن قال: "مَا يَقُولُونَ؟ " قلت: عدد الصغار، والكبار، وذوات الأحمال، فأنزل اللَّه عز وجل: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٥٤٩ (١٧٠٩٨)، والطبري في "تفسيره" ١٢/ ١٣٣ (٣٤٣٠٦)، والحاكم ٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣، والبيقهي ٧/ ٤٢٠. وذكره السيوطي في "الدر" ٦/ ٣٥٧ وزاد عزوه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه.
  28. "مسائل ابن هانئ" (١١٥٣)

  29. قال، أبو طالب: قال الإمام أحمد: عليُّ بن أبي طالب وابن عباس يقولان في المعتدة الحامل أبعد الأجلين (٢) ، وكان ابن مسعود يقول:

    vol. 7, p. 501من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد (١) .

    1. (٢)رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٥٣ (١٥١٧)، والبيهقي ٧/ ٤٢٩.
    2. (١)روه البخاري (٤٥٣٢) بلفظ: نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى، ورواه أبو داود (٢٣٠٧) ولفظه: من شاء لاعنته. . . وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٩٧).
  30. وحديث سُبَيْعَةَ يقضى بينهم "إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ" (٢) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣١٤، والبخاري (٤٩٠٩)، ومسلم (١٤٨٥).
  31. وابن مسعود يتأول القرآن {أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] : هي في المتوفَّى عنها، والمطلقة مثلها إذا وضعت، فقد حلَّت، وانقضت عدتها، ولا تنقضي عدة الحامل إذا أسقطت حتى يتبين خلقه، فإذا بان له يد أو رجل، عتقت به الأمة، وتنقضي به العدة، عن منزلها الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر وعشرًا إذا لم تكن حاملًا، والعدة من يوم يموت أو يطلق.

  32. "زاد المعاد" ٥/ ٥٩٦

    [٢٤٥٩ - الحمل الذي تنقضي به العدة]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: فأسقطت ولدًا انقضت العدة؟

    قال: نعم، إذا علم أنه ولد.

    قال إسحاق: هو كما قال، إذا كان سقطًا بينًا.

  33. "مسائل الكوسج" (٩٤٤)

    قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: إذا نُكس في الخلق الرابع. يعني تنقضي به العدة؟

    فقال: إذا نكس في الخلق الرابع، فليس فيه اختلاف، ولكن إذا تبين خلقه هذا أدل.

  34. ونقل أبو طالب عنه، إذا ألقت مضغة لا صورة فيها، فشهد ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي، أن عدتها لا تنقضي به، ولا تصير به أم ولد.

    vol. 7, p. 502
  35. ونقل الأثرم عن أحمد، أن عدتها لا تنقضي به؛ ولكن تصير أم ولد.

  36. ونقل حنبل عنه: أنها تصير أم ولد.

  37. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٣، "المغني" ١١/ ٢٠٣

    [٢٤٦٠ - إذا طلقها وفي بطنها ولدان؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلقها وفي بطنها ولدان؟

    قال: ما لم تضع الآخر. قال إسحاق: هو كما قال.

  38. "مسائل الكوسج" (٩٤٩)

    قال صالح: وسألته عن الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان، فوضعت أحدهما، ثم راجعها زوجها؟

    قال: ما لم تضع الآخر فهو أحق بها.

  39. "مسائل الكوسج" (٢٥٦)

    قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل طلق امرأته فولدت ولدًا وفي بطنها آخر؟ قال: لا تنقضي عدتها حتى تضعهما جميعًا.

  40. "مسائل حرب" ص ٢٣٤

    [٢٤٦١ - متى يجوز للمعتدة بوضع الحمل الزواج؟]

    قال حرب: سألت أحمد قلت: النفساء تُزوَج قبلَ أن تخرج من نفاسها؟

    قال: نعم، تزوج إذا وضعت ما في بطنها من غير أن يقربها.