[فصل. . .]
42 paragraphs · vol. 7, p. 524
Page 1 of 2
- vol. 7, p. 524
[٢٤٧٣ - ابتداء العدة وانقضاؤها]
قال إسحاق بن منصور: قلت: تعتد من يوم يموت أو تطلَّق؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال، إذا علم ذلك، وإذا أشكل ذلك فمن يوم يأتيها الخبرُ.
-
"مسائل الكوسج" (٩٧٦)
قال صالح: وسألته عن المرأة يأتيها نعي زوجها أو طلاقه إياها بعد سنة، أتكون العدة قد انقضت، أم تستأنف العدة؟
قال: إذا قامت البينة؛ فمن يوم مات أو طلق.
-
"مسائل صالح" (٢٤٨)
قال صالح: قلت: إذا جاء الرجل فزعم أنه قد طلقها منذ سنة، ولم يثبت ذلك عندها؟
قال: تعتد من ساعة قال لها، وإذا جاء كتابه وثبت عندها، فعلى ما في كتابة إن كان فيه: إذا وصل كتابي إليك: تعتد من ذاك اليوم، وإلا على ما في الكتاب.
-
"مسائل صالح" (٤٩٥)
قال صالح: وإذا جاء الرجل فقال: قد طلقتك ثلاثًا منذ سنة. فقالت: قد انقضت عدتي؟
قال: وإذا لم تعلم قوله، ولم تقم بينة، وقالت هي: قد انقضت عدتي، إنها تعتد من يوم قال لها، إن كانت ممن تحيض فثلاث حيض،
vol. 7, p. 525وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، فإن ماتت لم يرثها.
-
وإذا قال: قد كنت طلقتك تطليقة منذ سنة، فقالت: قد انقضت عدتي، لم يرثها، وترثه هي ما كانت في العدة، وإنما تعتد من يوم يقول لها، إذا كان ذلك لم يثبت، ولم تقم به بينة.
-
"مسائل صالح" (٥٠١)
قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة كتب إليها بطلاقها.
قال: إذا صح عندها أنه قد كتب، تعتد من يوم صح عندها الخبر أنه قد طلقها، وكذلك أيضا في الموت.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٠٠، ١١٦٠)
قال ابن هانئ: سئل عن رجل قال لامرأته: قد طلقتك منذ سنة، ثلاث تطليقات، فقالت المرأة: أما إذا طلقتني فقد انقضت عدتي، فأيش ترى في هذا؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا لم تكن علمت بطلاقها ولم تقم به بينّة، فقالت هي: قد انقضت عدتي؛ فإنها تعتد من يوم قال لها.
-
قيل له: فإن ماتت في العدة يرثها؟
قال أبو عبد اللَّه: إن ماتت لم يرثها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٥٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: عدة المطلقة؟
قال: عدتها من يوم يصح عندها طلاقها. وكذلك الأمة تعتق فتصلي بخمار من يوم يصح عندها عتقها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٥٩)
قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة متى تعتد، إذا مات عنها أو طلقها؟
vol. 7, p. 526قال: من يوم يصح عندها أنه مات تعتد، من ذلك اليوم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٦٣)
قال حرب: سألت أحمد قلت: إلى أي شيء تذهب في الطلاق والموت إذا كان الرجل غائبًا من أي يوم العدة؟
قال: إذا قامت البينة فمن يوم مات أو طلق.
وقال: وسمعت إسحاق يقول: المرأة تعتد من يوم يأتيها الخبر.
-
وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: العدة من يوم يأتيها الخبر، إلا أن تقوم بينة أنه مات يوم كذا وكذا.
-
وسألت إسحاق مرة أخرى. عن العدة من يوم مات أو من يوم يأتيها الخبر؟
قال: من يوم يأتيها الخبر، إلا أن تقوم بينة على موت أو طلاق.
-
"مسائل حرب" ص ٢٢٠
[٢٤٧٤ - إن راجعها في العدة ثم طلقها قبل أن يمسها، تبني على ما مضى أم تستأنف؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلَّق الرجل امرأته وله عليها رجعةٌ فاعتدت بعض عدتها، ثم ارتجعها، ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها؟
قال أحمد: كذلك أقول، تستأنف.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٠٠)
vol. 7, p. 527قال إسحاق بن منصور: قلت: امرأة طلقت تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين فراجعها زوجها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تستأنف العدة؟
قال أحمد: نعم، تستأنف العدة.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٤٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل بانت منه امرأته، ثم تزوجها في عدتها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟
قال: لها نصف الصداق، وتكمل ما بقي من عدتها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٦٩)
-
نقل الميموني عنه: أنها تبني.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٧
[٢٤٧٥ - الرجعة في العدة وهي حامل]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا ظهر الولدُ فللزوج أن يراجعها؟
قال: أليس يقال: ما لم تضع. فكان مذهبه إلى أن تضع.
قال إسحاق: كما قال. له أن يراجعها ما لم تضع.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٣١)
- vol. 7, p. 528
[٢٤٧٦ - مكان المعتدات وحكم الخروج منه]
قال إسحاق بن منصور: قلت: خروجُ المطلقة من بيتها؟
قال: تخرجُ على حديث فاطمة، ولا سكنى لها، ولا نفقة على حديث فاطمة (١) .
قال إسحاق: هو كما قال.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤١١، ٤١٢، ومسلم (١٤٨٠).
-
"مسائل الكوسج" (٩٥٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: خروجُ المتوفى عنها زوجها؟
قال: لا تخرج على حديث فريعة (٢) .
قال إسحاق: كما قال في كليهما.
- (٢)فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري. رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٧٠، والترمذي (١٢٠٤)، وأبو داود (٢٣٠٠)، والنسائي ٦/ ١٩٩ - ٢٠٠، وابن ماجة (٢٠٣١)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم. والحديث في "صحيح أبي داود" (١٩٩٢/ م) أشار الألباني إلى نقله من "الضعيف" إلى "الصحيح".
-
"مسائل الكوسج" (٩٥٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: المرأة يموت زوجها وهي في بعض القرى على رأس فرسخ أو نحوه؟
قال: زائرةٌ؟
قلت: نعم.
قال: ترجع إلى بيتها فتعتد فيه.
vol. 7, p. 529قال إسحاق: كما قال سواء.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٢٣)
قال صالح: قلت: امرأة جهلت وخرجت من منزل زوجها الذي مات فيه بعد جمعة، ولم تعد إليه؟
قال: لم يكن ينبغي لها أن تفعل، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لفريعة: "امْكُثِي فِي البيت الذي أصبت فيه حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ" .
-
"مسائل صالح" (٤٤٠)
قال صالح: قلت لأبي: امرأة طلقها زوجها ثلاثًا، وهي في بلد بينها وبين أهلها أكثر من مسيرة ثلاثة أيام، وعندها ولي لها لا يمكنه المقام عليها إلى انقضاء عدتها، وزوجها غير مأمون عليها، أترى لوليها أن يردها إلى بلدها قبل انقضاء عدتها؟
قال: إن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها، قال الشعبي: ثلاثًا، وقال غيره: آخر تطليقاتها، فأمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تعتد في غير منزل زوجها (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤١١، ٤١٢، ومسلم (١٤٨٠).
-
وكان ابن عباس وجابر بن عبد اللَّه لا يريان بأسًا أن تنتقل من بيت زوجها (٢) .
- (٢)رواه عنهما عبد الرزاق ٧/ ٩ - ٣٠ (١٢٠٥١، ١٢٠٥٩)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٦٢ (١٨٨٦٩).
-
"مسائل صالح" (٤٩٣)
قال صالح: سألت أبي عن المتوفى عنها زوجها إذا أخرجت من الدار التي هي فيها؟
قال: إذا أخرجت فما تصنع؟ !
vol. 7, p. 530قلت: فتبيت ببيت أمها أو أختها.
قال: لا تبيت في البيت الذي صارت إليه؛ ولها طرفي النهار.
-
"مسائل صالح" (٦٠٦)
قال صالح: قلت: المرأة يموت زوجها؟
قال: تعتد في بيت زوجها الذي أصيبت فيه، إلا أن تكون ساكنة فتخرج.
-
"مسائل صالح" (١٣٨٤)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: أما المطلقة ثلاثًا فإنها تخرج إذا كان تحصينًا لها، كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لفاطمة ابنة قيسٍ (١) ، ولا تكن مع رجلٍ في البيت، وأما التي عليها الرجعة فلا تخرج من بيتها.
قلت لأحمد: تذهب إلى حديث فاطمة ابنة قيسٍ طلقها زوجها؟
قال: نعم، فذكر له قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، فقال: كتاب ربنا أي شيء هو؟
قال الرجل: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: ٦]
قال: هذا لمن يملك الرجعة.
قال أبو داود: قلت: يصح هذا عن عمر؟
قال: لا (٢) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤١١ - ٤١٢، ومسلم (١٤٨٠).
- (٢)انظر: "العلل" للدارقطني (٢/ ١٤٠ - ١٤١).
-
"مسائل أبو داود" (١٢١٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا طلق امرأته طلاقًا يملك الرجعة، فلا يخرجها من البيت الذي طلقها فيه، إلا أن تصيب حدًّا
vol. 7, p. 531فتخرج فيقام عليها.
-
"مسائل أبي داود" (١٢١٤)
قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن المتوفى عنها هي ساكنةٌ يريدون يخرجونها.
قال: فما تصنع؟ ! أو قال: فما عليها؟ !
-
"مسائل أبي داود" (١٢١٥)
قال أبو داود: قلت لأحمد: المتوفى عنها زوجها؟
قال: لا تخرج.
-
قلت بالنهار؟
قال: بلى، ولكن لا تبيت.
قلت: بعضُ الليل؟
قال: تكونُ أكثر الليل في بيتها.
-
"مسائل أبي داود" (١٢١٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة جاء نعي زوجها وهي في منزل لقرابتها أين تقضي عدتها؟
قال: تقضي في البيت الذي جاء نعي زوجها فيه.
-
قيل: إنه بيت لا تملكه ولا تكون فيه إنما جاءت زائرة؟
قال: فتقضي في بيتها الذي تبيت فيه وتأوي إليه.
-
قيل له: إنها تكون ساكنة ويريد أهل دارها أن يخرجوها؟
قال: تطلب إليهم أن لا يخرجوها، فإن أبوا سكنت في دار أخرى، لا بأس به.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٥٥)
vol. 7, p. 532قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة مات زوجها وهي مريضة يخاف عليها، أتحوّل إلى بيت أمها؟
قال: لا يجوز، ولكن تتحول الأم إليها.
-
قيل له: فتكتحل بالإثمد؟
قال: لا، ولكن إذا أرادت اكتحلت بالصبر إذا خافت على عينيها، أو اشتكت شكوى شديدة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٥٦)
قال ابن هانئ: سألته عن المتوفي عنها؟
قال: تعتد أربعة أشهر وعشرًا في بيتها الذي توفي فيه، ولا تغيب ولا تبيت في غيره.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٦١)
قال حرب: قلت لأحمد: فتنتقل المتوفى عنها زوجها؟
قال: لا، ولكنها تعتد حيث مات زوجها، ولا تنتقل إلا في حال ضرورة.