فصل الإحداد وأحكامه
18 paragraphs · vol. 7, p. 533
- vol. 7, p. 533
[٢٤٧٧ - مدة الإحداد]
قال مهنا: قال أحمد: هذا حديث صحيح -يعني حديث عبد اللَّه بن شداد- أن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر أمرني رسول اللَّه أن أتسلب ثلاثًا، قال: "ثُمَّ اصنَعِي مَا شِئْتِ" (١) -ورواه شعبه، عن الحكم، عن ابن شداد يرفعه.
قلت: فما تقول في المرأة يموت عنها زوجها؟
قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا.
قلت: فما تقول في حديث ابن شداد؟
فقال: إنما هذا في الإحداد لا في العدة. ثم قال: هذا حديث يخالف الأحاديث.
وقال الأثرم: قلت لأحمد: يحفظ عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر يرفعه: "لا تحل الحدود فوق ثلاثة بعد الإحداد" . فكأنه تعجب منه.
وقال: هذا حديث منكر (٢) .
قال: والمعروف عن ابن عمر من رأيه.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٣٨، وابن سعد ٤/ ٤١، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٢٨ (٥٠٩١ - ٥٠٩٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٧٤ (٤٥٤٦)، وابن حبان ٧/ ٤١٨ (٣١٤٨)، والطبراني ٢٤/ ١٣٩، وابن عدي في "الكامل" ٧/ ٤٧٥، والبيهقي ٧/ ٤٣٨.
- (٢)قال العقيلي في "الضعفاء الكبير" ١/ ٢٦٨: حدثني الخضر بن داود قال: حدثنا ابن هانئ قال: قلت لأبي عبد اللَّه تحفظ عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر، سمعت = = رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تحل الحدود فوق ثلاث يعني الإحداد" فعجب منه وقال: هذا حديث منكر، ثم قال: "مَنْ غير حنظلة؟ قلت: حميد بن الأسود. قال: كان عفان يحمل على هذا الشيخ، وكان عبد الرحمن ختنه.
-
"التوضيح" ٢٥/ ٥٥٣
vol. 7, p. 534[٢٤٧٨ - هل على أم الولد إحداد؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا مات الرجل عن سريته، وقد ولدت له أولادًا وهي حائض لم يحتسب هذِه الحيضة عليها ثلاث حيض سوى هذِه، وهي تخرج وتطيب وتخطب، ولكن لا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض.
قال أحمد: تعتد حيضة، إنما هذِه لا مطلقة، ولا متوفى عنها؛ لأنها أمة إنما عليها أن تستبرئ، وليس عليها العدة، تخرج وتطيب وتخطب، ولكن لا تتزوج حتى تحيض حيضة.
قال إسحاق: تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا، لأنها صارت حرةً، حديث عمرو بن العاص (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٠٣، وأبو داود (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٢٠٨٣) من طريق قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها: أربعة أشهر وعشر. وصححه ابن حبان ١٠/ ١٣٦ (٤٣٠٠)، والحاكم ٢/ ٩٠٩، والألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٩٨)، و"الإرواء" (٢١٤١).
-
"مسائل الكوسج" (١١٨٥)
- vol. 7, p. 535
٢٤٧٩ - ما يحرم على الحادة والمطلقة ثلاثًا
قال إسحاق بن منصور: قلت: المتوفي عنها زوجها لا تكتحلُ، ولا تطيبُ، ولا تختضب، ولا تبيت عن بيتها، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا؟
قال: هو هكذا.
-
"مسائل الكوسج" (٩٧٤)
قال إسحاق بن منصور: قلت: المطلقة والمتوفي عنها زوجها في الزينة سواء؟
قال: هو الاحتياط.
قال إسحاق: كلاهما كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٩٧٥)
قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسلُ رأسها، وتدهن، وتلبس ثوبًا جديدًا؟ فأكثر السائل عليه.
فقال: قد أعطيتها الأصل، كلما صنعت شيئًا من هذا ولم تُرد به الزينة فلا بأس، إلا الصبغ والطيب.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٥٦)
قال صالح: وسألته عن المطلقة: ما تجتنب من اللباس والطيب والزينة، والمتوفى عنها زوجها؟
فقال: المتوفى عنها والمطلقة ثلاثًا يجتنبان الطيب والزينة.
-
"مسائل صالح" (١٤٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثًا والمحرمة تجتنبن الطيب والزينة.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٠٩)
vol. 7, p. 536قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: المتوفى عنها تكتحل بالإثمد؟
قال: لا، ولكن إذا أرادت اكتحلت بالصبر إذا خافت على عينيها، أو اشتكت شكوى شديدة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٥٦)
قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تتنقب في عدتها؟
قال: لا بأس به.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٥٧)
قال ابن هانئ: وسئل: تدّهن بدهن في عدتها؟
قال: لا بأس به، وإنما كره للمتوفى عنها زوجها أن تتزين.
وقال أبو عبد اللَّه: كل دهن فيه طيب فلا تدهن به.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٥٨)
قال حرب: سألت أحمد قلت: المتوفى عنها زوجها والمطلقة، هل يلبسان البرد ليس بحرير؟
فقال: لا تتطيب المتوفى عنها زوجها، ولا تتزين بزينة. وشدد في الطيب إلا أن يكون قليلًا عند طهرها.
ثم قال: وشبهت المطلقة ثلاثًا بالمتوفى عنها؛ لأنه ليس لزوجها عليها رجعة.
-
"مسائل حرب" ص ٢٣٠
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها والمحرمة تجنب الطيب.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٧)
- vol. 7, p. 537
نقل الأثرم عنه وقيل له: المتوفى عنها والمطلقة ثلاثًا تدعان الزينة والطيب؟
قال: نعم.
-
قيل له: هما في التوكيد سواء.
قال: لا لعمري؛ لأن الأحاديث في الوفاة.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٢١
قال في رواية أبي طالب: ولا تتزين المعتدة، ولا تتطيب بشيء من الطيب، ولا تكتحل بكحل زينة، وتدهن بدهن ليس فيه طيب، ولا تقرب مسكًا ولا زعفرانًا للطيب، والمطلقة واحدة أو اثنتين تتزيَّن وتتشوَّفُ؛ لعله أن يُراجعها.
-
"زاد المعاد" ٥/ ٧٠٧