باب الاختلاف في العدة

9 paragraphs · vol. 7, p. 538

  1. قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن أقل ما تُصدق المرأة في انقضاء العدة؟

    قال: إذا كانت المرأة لها أقراء معلومة قبل أن تبتلي بالعدة حتى عرفها بذلك بطانة أهلها ممن يرضى دينهن وأمانتهن، فإنها تصدق في ذلك ولو كان كذا وأربعين يومًا. فإن لم تعرف بذلك، وكان ذلك أول ما رأت حيضًا وطهرًا حتى انقضى ثلاث حيضٍ في شهرٍ، فإن العدة لا تنقضي بذلك، ولا تصدق في دون ثلاثة أشهرٍ؛ لأنَّ الأخذ بالاحتياط في العدة، وقد جعل اللَّه عز وجل بدل كل حيضةٍ شهرًا في اللائي يئسن من المحيض، واللاتي لم يحضن، فإذا استشكل على المسلم انقضاء عدة امرأة ردها إلى الكتاب والسنة.

    vol. 7, p. 538
  2. "مسائل الكوسج" (١٣١٦)

    قال صالح: وأذهب إلى حديث على وشريح (١) : إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته أنها صامت وصلت.

    قال أبي: إذا كان أكثر من ثلاثين يومًا صدقت.

    1. (١)رواه سعيد بن منصور ١/ ٣٠٩ (١٣٠٩)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٠٦ (١٩٢٨٩)، والبيهقي ٧/ ٤١٨.
  3. "مسائل صالح" (١١٢٦)

    قال صالح: وقال: إذا طلق الرجل امرأته، فجاءت فزعمت أن عدتها قد انقضت في شهر لم تصدق، ونذهب فيه إلى قول علي حين سأل شريح: إن أقامت البينة من بطانة أهلها أنها حاضت في شهر ثلاث حيض صدقت،

    vol. 7, p. 539وتكون ببيتها تصلي وتصوم وما تفعل الطاهر، فإن ادعت أن عدتها قد انقضت في أكثر من شهر صدقت.

  4. القول قول أبي: إن المرأة ائتمنت على فرجها.

  5. "مسائل صالح" (١١٣١)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل قال: إذا ادعت - يعني: المرأة المطلقة- أنه انقضى عدتها في أكثر من شهر فإنها تصدق عندي، وإذا ادعت أنه انقضى عدتها في شهرٍ.

    قال: إذا قامت البينة فنعم.

  6. "مسائل أبي داود" (١٢١٩)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: البينة تقوم للمرأة بانقضاء عدتها في شهرٍ أنها رؤيت تصلي وتصوم، فأما غير ذلك فلا. يويد: طلوعًا إلى قزح.

  7. "مسائل أبى داود" (١٢٢٠)

    قال حرب: قلت لإسحاق: فامرأة طلقها زوجها وأوجب عليه النفقة في قول من يقول لها النفقة، واعتدت، فزعمت أن حيضها ارتفع وأنكر الزوج ذلك كيف الحكم في ذلك؟ ، وإنما تريد المرأة بذلك أن تأخذ النفقة؟

    قال: تحلف على ذلك؛ لأنها ائتمنت على فرجها.

    قلت: فإن حلفت؟

    قال: ينفق عليها إلى تمام ما تحيض مثلها.

    قلت: تُوَقِّتُ في ذلك شيئًا؟

    قال: سنة.

  8. "مسائل حرب" ص ٢٣٣

    vol. 7, p. 540قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل قال لامرأته وهي في العدة: قد راجعتك فقالت له امرأته مجيبة له: قد انقضت عدتي. هل تُصدَّق؟

    قال: إذا ادعت ذلك فيما تنقضي به عدة النساء صدَّقت.

    قلت: فتستحلف؟

    قال: نعم.

    قلت: إن ادعت أن عدتها في شهر هل تُصَدَّق؟

    قال: في أربعين يومًا. فراجعته في الشهر فكأنه مال إلى ذلك، ولم يره في أقل من شهر. وقال أيضًا: إذا شهدت العدول من النساء على انقضاء العدة جاز ذلك، راجعته فيها.

  9. "مسائل حرب" ص ٢٣٥