٢٤٨٣ - ٢ - زوال الملك عن الأمة
19 paragraphs · vol. 7, p. 543
- vol. 7, p. 543
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض، ثم أراد بيعها؟
قال: يستبرئها ثلاثة أشهرٍ. قال إسحاق: هو كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٤٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ له جارية يطأها، فأراد أن يُنكحها رجلًا، أيستبرئ؟
قال: نعم، وإن باعها أيضًا استبرأ.
قال إسحاق: كما قال.
قال الإمام أحمد رحمه اللَّه: وإذا كان لا يطأها يبيعها قبل أن يستبرئها، إنما السنة للمشتري في الاستبراء، والبائع إنما يحتاط لنفسه إذا كان يجامعها، ووهن حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: العذراء لا تستبرأ (١) .
- (١)علقه البخاري جزمًا قبل الرواية رقم (٢٢٣٥)، ووصله عبد الرزاق ٧/ ٢٢٧ (١٢٩٠٦).
-
إنما رواه عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد. والمعروف عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "تستبرأ الأمة بحيضة" (٢) .
vol. 7, p. 544قال إسحاق: هو كما قال، إلا قول ابن عمر في العذراء، فإنه قد صح، وليس هذا بمخالف لما قال ابن عمر: إذا اشترى جارية استبرأها بحيضة؛ لأن هذِه غير عذراء.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٢٦ (١٢٩٠٠)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٠٦، والبيهقي ٧/ ٤٥٠، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٣١٨ من طريق نافع عن ابن عمر.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٤٦)
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال تستبرئ أم الولد إذا مات عنها أو أعتقها؛ حيضة.
-
"مسائل صالح" (٤٩٧) ، وذكرها حرب عن أحمد في "مسائله" ص ٢٧٧
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيطأها ثم يبيعها؟
قال: لا يبيعها حتي تحيض، لعلها تكون قد حملت منه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٤٢)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل اشترى من رجل جارية ثم ندم البائع. فقال للمشتري أقلني فيها، وهما قائمان في موضعهما. فأقاله المشتري.
قال أبو يعقوب: قال أبو عبد اللَّه: يستبرئ بحيضة؛ لأنه صار انتقال ملك.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٨٠)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يشتري الجارية، ثم يريد أن يبيعها من يومه، هل يجوز له أن يبيعها قبل أن يستبرئها؟
فقال: الذي اشترى الجارية لا ينبغي أن يطأها حتى يستبرئها، ولا يبيعها إذا كان يطأها حتى يستبرئها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٧٩)
وقال في رواية حنبل: يُعجبني أن يستبرئ البائع بحيضة.
vol. 7, p. 545وقال في رواية أبي الحارث: لا يبيعها حتى يستبرئها بحيضة.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٥
نقل ابن سافري وعبيد اللَّه بن محمد الفقيه عنه: إذا باع من رجل جارية وقبضها منه، ولم يفترقا حتى تقايلا لم يجب عليه أن يستبرئها، فإن غابت عنه ثم تقايلا كان عليه الاستبراء.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣١
نقل حنبل: فإن كانت البائعه امرأة؟
قال: لا بد أن يستبرئها، وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل؟
-
"الفروع" ٥/ ٥٦٥
٣ - قصد تزويج الأمة أو أم الولد
قال إسحاق بن منصور: قلت: أرأيت إن زوج أم ولده رجلًا، يستبرئها؟
قال: إذًا كان هو يطأها؟
قلت: نعم.
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٩٢٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجل أم ولده، فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضةٍ، فإن زوجها ودخل بها زوجها ثم مات عنها اعتدت من تزويجها، ثم رجعت إلى مواليها.
قال أحمد: نعم، كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٨٢)
vol. 7, p. 546قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلٍ زوج أم ولده قبل أن يستبرئها بحيضةٍ، فمات عنها سيدها قبل أن يدخل بها زوجها، ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل بها: فليس عليها عدةٌ لا من زوجها ولا من سيدها.
قال أحمد: كما قال. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٨٣)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: فإن مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها لم ترثه، وكان لها صداقها كله، وتعتد شهرين وخمسة أيام. وإن لم يكن سمى لها صداقها فلها صداق مثلها، وكذلك المدبرة والمكاتبة.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٨٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يزوج أم ولده، أيستبرئها؟
قال: أليس كان يطأها؟ قيل له: نعم.
قال: يستبرئها بحيضة.
-
قيل له: فإن مات زوجها، أو طلقها؟
قال: تعتد بحيضة.
-
قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض؟
قال: بشهرين وخمسة أيام.
-
قيل له: فيطأها الرجل السيد بعد ذلك بملك اليمين؟
قال: نعم بلا شهود ولا مهر.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٤٣)