٢٤٨٤ - إذا كان الرجل لا يطأ جاريته، يستبرئها؟

2 paragraphs · vol. 7, p. 547

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا أراد الرجلُ أن يزوج جاريته، ولم يكن يقع عليها، فليزوجها ليس عليها عدة، وإذا باعها استبرأها المشتري.

    قال أحمد: جيدٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 7, p. 547
  2. "مسائل الكوسج" (١١٨١)