٢٤٨٧ - مدة الاستبراء
23 paragraphs · vol. 7, p. 549
- vol. 7, p. 549
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائضٌ اجتزأ بتلك الحيضة (١) . قال سفيان: وكان أصحابنا يقولون: حتى تحيض حيضةً أخرى.
قال أحمد: جيد - يعني: قول سفيان.
قال إسحاق: الذي نختارُ ما قال الحسن إذا اشتراها حائضًا اجتزأ البائع والمشتري بتلك الحيضة.
- (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٢٧ (١٢٩٠٥)، وسعيد بن منصور ٢/ ٩٦ (٢٢٠٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٠٨ (١٦٦٥٢).
-
"مسائل الكوسج" (١١٩١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟
vol. 7, p. 550قال أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهرٍ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٩٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا اشترى عجوزًا وقد يئست من المحيض، فعليه أن يستبرئها بثلاثة أشهر، وإن شاء شهرًا ونصفًا، ولا يقُبِّل ولا يباشر؛ لأن السنة أن من اشترى جارية فعليه الاستبراء، وإن كانت ممن لا تحيض ولا تلد فعليه أن يستبرئها.
قال أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهرٍ؛ لأن الحمل لا يستبين في أقل من ثلاثة أشهرٍ، والباقي كما قال.
قال إسحاق: الأمر في ذلك أن يستبرئها أربعين ليلةً عجوزًا كانت أو ممن قاربت أن تحيض، فإن كانت ممن تحيض فارتفع الحيض اسببرأها بثلاثة أشهرٍ؛ لأنه لا يتبين الحبل في أقل من ثلاثة أشهرٍ. كذلك أخبرني الوليد بن مسلمٍ، عن الأوزاعي، عن الزهري.
-
"مسائل الكوسج" (١١٩٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: وقد كان بعض من يشار إليه من أهل العلم يقول: إذا ابتاع الصغيرة ممن لا يجامع مثلها يقول: ليس عليها عدة.
قال سفيان: أحب إلى إذا اشترى الصغيرة التي لا يجامع مثلها أن لا تقبل ولا تباشر حتى يستبرئها من قبل السنة.
قال أحمد: أجاد. يعني: سفيان.
قال إسحاق: لا بأس أن يقبلها ويباشرها؛ لأنها ممن لا يخشى أن ترد من حبلٍ، ولا نرى بالمدرعة بأسًا أن يقبلها ويباشرها قبل الاستبراء؛
- vol. 7, p. 551
لحديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٨٥ - ٢٨٦ (٣١٩٩ - ١٣٢٠٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٤ (٢٠٢٣٣، ٢٠٢٣٤).
-
"مسائل الكوسج" (١١٩٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلٍ اشترى جاريةً لم تحض وقد حاض مثلها؟ قال: من الناس من يقول: لا يقربها حتى تأتي عليها سنتان، أقصى ما يلد فيها النساء أو تحيض قبل ذلك.
قال الإمام أحمد: إنما يُراد من ذلك أن يعلم أن ليس بها حبلٌ يستبرئها بثلاثة أشهرٍ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (١١٩٧)
قال صالح: وسألته: إذا اشترى الرجل أمة وهي صبية لم تحض وقد قاربت الحيض والإدراك، بما يستبرئها سيدها؟
قال: يستبرئ بثلاثة أشهر، وذلك أقل ما يبين فيه الحمل.
-
"مسائل صالح" (٣١٥)
قال صالح: وقال: الأمة لا تحيض تستبرأ بثلاثة أشهر.
-
"مسائل صالح" (٩٨٤)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: يستبرئُ الجاريةَ إذا كانت ممن تحيض بحيضةٍ، وإن كانت ممن لا تحيض فأشهرٍ ثلاثٍ.
قال لي أحمدُ: لأنه أدنى ما يستبين فيه الولد أربعين نطفة، ثم أربعين علقةً، ثم يصير لحمًا.
-
"مسائل أبي داود" (١١١٢)
vol. 7, p. 552قال أبو داود: سمعت أحمد قال: قد تحمل المرأة قبل أن تحيض.
-
"مسائل أبي داود" (١١١٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ابنة عشر تحمل.
-
"مسائل أبي داود" (١١١٥)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن استبراء ابنة عشرٍ؟ فرأى أن تستبرأ.
-
"مسائل أبي داود" (١١١٦)
قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: إن كانت صغيرةً؟
قال: إن كانت صغيرة أي شيء يستبرأ منها، إذا كانت رضيعة! .
-
"مسائل أبي داود" (١١١٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ اشترى جاريةً قد أيست من المحيض؟ قال: يتربص بها ثلاثة أشهرٍ.
-
"مسائل أبي داود" (١١١٨)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن صبية صغيرة، مملوكة إذا لم تبلغ، وكان مثلها يوطأ، وهي ابنة سبع سنين، أو ثمان إلى عشر؟
قال: تُستبرأ بثلاثة أشهر؛ لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٤١)
قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: رجل اشترى أمة وهي حائض، أيستقبل بها حيضة أخرى أو تجزئ هذِه من الاستبراء؟
قال: لا، ولكن يستقبل بها حيضة جديدة.
وقال: سألت إسحاق قلت: رجل اشترى أمة فحاضت حيضة ثم ارتفع (١) حيضتها.
vol. 7, p. 553قال: يجزئها حيضة الاستبراء.
قلت: فإنها كانت تحيض قبل الشراء فلما اشتراها هذا انقطع حيضها.
قال: إن كان لا يدرى مما انقطع حيضتها من كبر أو علة واشتبه عليهم فإني اختار أن يستبرئها بثلاثة أشهر، وقال بعضهم: سنتين، وذكر سفيان.
وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا عباد بن عوام قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن مكحول قال: قلت للزهري: أما بلغك أن عمر بن الخطاب -حتى انقضاء أجله- كان يستبرئ الأمة بحيضة، وعبد اللَّه بن مسعود بالعراق قال: تستبرأ الأمة بحيضة، وأن عثمان بن عفان كان يستبرئها بحيضة، حتى كان معاوية فقال: حيضتين.
قال الزهري: وأنا أزيدكم عبادة بن الصامت، أي موافقًا لذلك.
وقال: قلت لأحمد: فالتي لا تحيض بكم تستبرأ؟
قال: ثلاثة أشهر. قال: وكذلك الصغيرة.
وقال: سألت إسحاق عن رجل له جارية يطأها، فزوجها من رجل قبل أن يستبرئها.
قال: لا يحل له أن يزوجها حتى يستبرئها بحيضة. وذكر نافع، عن ابن عمر ذلك أنه لا يزوجها ولا يهبها حتى يستبرئها (١) .
قلت: فإنه زوجها ولم يستبرئها؟
قال: النكاح جائز وقد أجرم.
قال: وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للبائع، وإن كان لأكثر من ستة أشهر فادعياه جميعًا فهو للمشتري.
- (١)كذا بالمطبوع.
- (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٢٦ (١٢٩٠٠)، ورواه ابن أبي شيببة ٣/ ٥٠٩ (١٦٦٥٥).
-
"مسائل حرب" ص ٢٨٣ - ٢٨٤
vol. 7, p. 554قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجارية إذا استبرأها الرجل صغيرة لا تحيض فوطئها، ثم أراد أن يبيعها قبل أن يستبرئها، بكم يستبرئها وهي ممن لا تحيض؟
قال: يستبرئها بثلاثة أشهر؛ لأن الحبل لا يستبين في أقل من ثلاثة أشهر.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٨٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري الجارية؟
فقال: إذا كانت تحيض استبرأها بحيضة ثم يطأها.
قلت: أيطأها فيما دون الفرج قبل أن تحيض حيضة؟
قال: لا يعجبني؛ لأنه لا يأمن أن تكون حاملًا من غيره، يطأ ما لا يجوز له.
قلت: فرجل اشترى جارية لم تبلغ الحيض؟
فقال: يستبرئها بثلاثة أشهر.
قلت: كيف فرقت بين التي لم تبلغ، والتي قد بلغت الحيض؟
قال: لأن الحبل لا يستبين في أقل من ثلاثة أشهر، وذلك أن هذِه صغيرة لم تبلغ الحيض.
قلت لأبي: فللرجل أن يطأ هذِه التي لم تبلغ الحيض دون الفرج؟
قال: لا، حتى يستبرئها بثلاثة أشهر.
قال: قلت: فيستبرئها بشهر؟ قال: لابد من ثلاثة يستبرئها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى جارية لم تبلغ أن تحيض، بكم يستبرئها؟
vol. 7, p. 555قال: بثلاثة أشهر.
قلت لأبي: فيطأ فيما دون الفرج، أو يقبل، أو يباشر؟
قال: لا يعجبني أن يفعل حتى يستبرئها، فإني لا آمن إن فعل وكانت حاملًا أن يكون (. . .) (١) ، أو قبّل، أو باشر ما لا يحل.
- (١)ذكر في هامش المطبوع: كذا الأصل، ويعني: أن يكون منها ولد.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٧)
-
نقل الفضل بن عبد الصمد عنه: تستبرأ، وإن كانت صغيرة في المهد.
-
ونقل ابن القاسم عنه: تستبرأ بثلاثة أشهر إن كانت في حد يوطأ مثلها قيل له: فإن كانت صغيرة. قال: كيف هذا؟ تستبرأ في المهد.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣٠