٢٤٨٦ - حكم التلذذ بالمرأة قبل استبراءها

10 paragraphs · vol. 7, p. 548

  1. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ اشترى وصيفةً يأتيها دون الفرج؟

    vol. 7, p. 548
  2. قال. لا، إذا كانت ممن توطأ - يعني: وهو يستبرئها.

  3. "مسائل أبي داود " (١١١٤)

    قال حرب: قِيل لأحمد: رجل اشترى جارية حاملًا أيقبلها؟

    قال: لا، سبحان اللَّه أتقبل امرأة لعلها أم ولد رجل. قِيل إنه لا يدرى ممن الولد. فكرهه كراهية شديدة.

  4. وقِيل لأحمد أيضًا: إن الرجل يشتري الأمة أيقبلها أو (يطأها) (٢) دون الفرج؟ فكرهه.

    1. (٢)كذا بالأصل، ولعل الصواب: يطؤها.
  5. قِيل: والصغيرة؟ فلم يجبه فيها، وكرهه أيضًا.

  6. "مسائل حرب" ص ٢٨١

    vol. 7, p. 549نقل الفضل بن زياد عنه في الحائل توجد في السبي، هل توطأ؟

    قال: لم يعجبنا.

  7. قيل له: فتقبل.

    قال: لا يُعجبنا ولا يأتيها دون الفرج.

  8. ونقل ابن القاسم عنه في الرجل يشتري الجارية: لا يجامعها دون الفرج قبل أن يستبرئها؛ لأنه لا يأمن أن تكون أم ولد لرجل.

  9. قيل له: فالمسبية عندك حالها هذا.

    قال: نعم. وهذا أيسر حالًا وأمر تلك أشد.

  10. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣١