٢٥٠٦ - القرابة الموجبة للنفقة وبيان درجاتها
8 paragraphs · vol. 7, p. 578
- vol. 7, p. 578
قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن رجل مات وترك صبية وأمها وليس أحد يجري على الصبية وليس له وصي، ترى أن تباع الدار؟
قال أحمد: من يبيع إلا أن يكون وصي أو قاض؟ !
-
"مسائل أبي داود" (١٣٧٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل مات وله عند رجل مال وخلف ورثة صغارًا ينفقُ عليهم؟
قال أحمد: نعم.
قلت: لا يُضمن؟
قال: لا.
-
قيل لأحمد: يقضي دينه؟
قال: لا, النفقة على الصبيان ضرورة.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٧٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل؛ تجبر العصبة على نفقة الصغير والكبير؟
قال: إذا كان الكبير زمنًا.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٠٥)
قال أحمد بن الحسين بن حسان: سُئل أحمد بن حنبل: لمن تجب النفقة؟
فقال: للأخ.
-
وسُئل أحمد: لمن تجب النفقة؟
قال: للعم، وابن العم، وكل من كان من العصبة.
-
"الطبقات" ١/ ٨٠
vol. 7, p. 579نقل أبو طالب في أم ومعها ابن: الابن أحق بالنفقة منها، وهي أحق بالبر.
-
"الفروع" ٥/ ٥٩٨