٢٥٠٦ - القرابة الموجبة للنفقة وبيان درجاتها

8 paragraphs · vol. 7, p. 578

  1. قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن رجل مات وترك صبية وأمها وليس أحد يجري على الصبية وليس له وصي، ترى أن تباع الدار؟

    قال أحمد: من يبيع إلا أن يكون وصي أو قاض؟ !

    vol. 7, p. 578
  2. "مسائل أبي داود" (١٣٧٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل مات وله عند رجل مال وخلف ورثة صغارًا ينفقُ عليهم؟

    قال أحمد: نعم.

    قلت: لا يُضمن؟

    قال: لا.

  3. قيل لأحمد: يقضي دينه؟

    قال: لا, النفقة على الصبيان ضرورة.

  4. "مسائل أبي داود" (١٣٧٣)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل؛ تجبر العصبة على نفقة الصغير والكبير؟

    قال: إذا كان الكبير زمنًا.

  5. "مسائل أبي داود" (١٤٠٥)

    قال أحمد بن الحسين بن حسان: سُئل أحمد بن حنبل: لمن تجب النفقة؟

    فقال: للأخ.

  6. وسُئل أحمد: لمن تجب النفقة؟

    قال: للعم، وابن العم، وكل من كان من العصبة.

  7. "الطبقات" ١/ ٨٠

    vol. 7, p. 579نقل أبو طالب في أم ومعها ابن: الابن أحق بالنفقة منها، وهي أحق بالبر.

  8. "الفروع" ٥/ ٥٩٨