٢٥٠٧ - مقدار نفقة الأقارب
7 paragraphs · vol. 7, p. 579
- vol. 7, p. 579
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما للابن من مال أبيه؟
قال: الكفاية، كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لهِنْدَ بنت عتبة: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ" (١) .
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩، والبخاري (٢٢١١)، ومسلم (١٧١٤) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٢٥)
قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه: عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: ينال الرجلُ من مال أبيه بالمعروف.
-
أنبأنا ابن جريج قال: وزعم عمرو بن دينار؛ أن أبا الشعثاء، كان لا يرى بأسًا أن يأكل الرجلُ من مال أبيه، ما يأكل قط بغير أمر أبيه، إذا أعياه أبوه فلم يُنفق عليه.
-
حدثنا سُفيان، عن عمرو قال: قال رجل لجابر بن زيد: إن أبي يحرمني؟ قال: خُذ ما يكفيك بالمعروف.
-
عن هشام قال: حدثني أبي، عن عائشة؛ أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني
vol. 7, p. 580وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ" .
-
"الورع" (٣٦٢ - ٣٦٥)
-
شروط استحقاق الأقارب للنفقة