٢٥٠٧ - مقدار نفقة الأقارب

7 paragraphs · vol. 7, p. 579

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما للابن من مال أبيه؟

    قال: الكفاية، كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لهِنْدَ بنت عتبة: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ" (١) .

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩، والبخاري (٢٢١١)، ومسلم (١٧١٤) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
    vol. 7, p. 579
  2. "مسائل الكوسج" (٣٣٢٥)

    قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه: عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: ينال الرجلُ من مال أبيه بالمعروف.

  3. أنبأنا ابن جريج قال: وزعم عمرو بن دينار؛ أن أبا الشعثاء، كان لا يرى بأسًا أن يأكل الرجلُ من مال أبيه، ما يأكل قط بغير أمر أبيه، إذا أعياه أبوه فلم يُنفق عليه.

  4. حدثنا سُفيان، عن عمرو قال: قال رجل لجابر بن زيد: إن أبي يحرمني؟ قال: خُذ ما يكفيك بالمعروف.

  5. عن هشام قال: حدثني أبي، عن عائشة؛ أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني

    vol. 7, p. 580وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ" .

  6. "الورع" (٣٦٢ - ٣٦٥)

  7. شروط استحقاق الأقارب للنفقة