٢٥١٤ - من يجبر على نفقة المرضع؟
10 paragraphs · vol. 7, p. 589
- vol. 7, p. 589
قال إسحاق بن منصور: قلت: والولد على من رضاعه؟
قال: على عصبته.
-
"مسائل الكوسج" (٩٩٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إن لم يكن له عصبة؟
قال: إن أرضعوه من بيت المال فهو أجود مثل حديث المنبوذ (١) .
قال إسحاق: هو كما قال.
- (١)علقه البخاري جزمًا قبل الرواية (٢٦٦٢)، ورواه عبد الرزاق ٧/ ٤٤٩ - ٤٥٠ (١٣٨٣٨)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٨ (٣١٥٦٠)، والطبراني ٧/ ١٠٢ (٦٤٩٨)، والبيهقي ٦/ ٢٠٢، ١٠/ ٢٩٨. ولفظ البخاري: وقال أبو جميلة: وجدت منبوذًا فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤسًا. كأنه يتهمني، قال عريفي: إنه رجل صالح، قال: كذاك، اذهب وعلينا نفقته.
-
"مسائل الكوسج" (٩٩١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كانت المرأة عند الرجل فولدت له، فقالت: إني أرضعُ ولدي، وقال هو: لا. فهو أحق بولده يسترضع؟
قال أحمد: هي أحق بولدها، وإذا أبت فليس له أن يجبرها، وإن تعاسروا فينظر ما يرضع به فذلك لها، هذا في الطلاق.
قال إسحاق: هذا كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (١١٦٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إن عمر رحمه اللَّه وقف بني عم منفوس بني
vol. 7, p. 590عمه كلالة بالنفقة عليهم مثل العاقلة؟ (١)
قال أحمد: نقول: أوجب عليهم الرضاع كما أنهم يعقلون.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٥٩ (١٢١٨١)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٨٩ (١٩١٥٢)، من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، عن عمر به. قال الألباني في "الإرواء" (٢١٦٤): إسناده جيد لولا عنعنة ابن جريج. قلت: صرح بالسماع عند عبد الرزاق.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٣٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: الصبيُّ إذا لم يكنْ له مالٌ فاحتيج إلى النفقةِ عليه في رضاعٍ أو غير ذَلِكَ.
قال: فعلى الوارثِ ذَلِكَ، كلٌّ بقدرِ ميراثه، كذلك ذكر عن زيد بن ثابت (٢) ، وقال هؤلاء: ليس على أهلِ الميراث والعصبات، إنَّما يلزم مَن كان من قِبَل الأم مثل الخالِ والخالة وشبههما، وهذا خطأ بيّن لما هو خلاف القرآن والسنة، ولو قال قائلٌ: هو على العصباتِ، لكان مذهبًا لما وقف عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- بني عم منفوس كلالة برضاعه.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٩٠ (١٩١٥٥).
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٧٠)
قال أبو داود: وسمعتُ أحمد؛ قال: الرضيع إذا قام على أجرٍ فأمُّه أحق به.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٦٨)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الأم أحق برضاع ولدها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٩٩)
vol. 7, p. 591قال حرب: وسألت إسحاق قلت: رجل طلق امرأته ثلاثًا ولهما صبي رضيع، والأب فقير، والأم تأبى أن ترضع الصبي، هل تجبر الأم على رضاع الصبي؟
قال: لا.
قلت: إن الأب فقير؟
قال: يحتال، وقال: ينظر إلى ما ترضع به غيرها، فيدفع إلى الأم فترضع الصبي.
-
"مسائل حرب" ص ٢٤٢
قال حرب: قلت لأحمد: فأجر الصبي المرضع؟
قال: من نصيب الصبى إن كان له مال، وإلا فعلى الورثة بقدر سهامهم.
وقال: وسألت إسحاق عن أجر المرضع
قال: من نصيب الصبى إن كان له مال، وإلا فعلى الورثة بقدر سهامهم.
-
"مسائل حرب" ص ٢٤٨