٢٥١٥ - المرأة تتزوج ولها ولد رضيع, للزوج أن يمنعها من رضاعه؟
10 paragraphs · vol. 7, p. 591
- vol. 7, p. 591
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأةً ولها ابن رضيعٌ من غيره، فأرادت أن ترضعه ومنعها زوجها أن ترضعه؟
قال: ليس لها أن ترضعه. قال: أقول هكذا.
vol. 7, p. 592قلت: تترك الصبي؟
قال: يسترضع له، إنما تزوجها للفراش، لا لتشغل نفسها.
قال إسحاق: هو كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢١٧)
قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره ترضعه، أله أن يمنعها؟
قال: نعم له أن يمنعها؟ لأن حجرها له وهو أحق بها.
قلت: وهذا ولدها؟ !
قال: يسترضع له أبواه.
-
"مسائل حرب" ص ٢٤٦
ما يذهب مذمة الرضاع
قال إسحاق بن منصور: قلت: قوله: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟
قال أحمد: غرة عبدٍ أو أمة.
قال إسحاق: يقول: يدفع عني ما لزمني من ذمام المرضعة. فقال: أن يفتدي بأن يعطي عبدًا أو أمة وهذا لأهل اليسار.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٨٣)
قال حرب: قلت لأحمد: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ" .
قال: هذا إذا كان للرجل ولد فأرضعته امرأة، فإنها إذا فطمته وفرغت من رضاعه فينبغي لأبي الصبي أن يعطي الظئر غرة عبد أو أمة.
-
"مسائل حرب" ص ٢٤٩
vol. 7, p. 593قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن حجاج، عن أبيه قلت: يا رسول اللَّه: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: "عَبْد أَو أَمَة" (١) .
- (١)رواه أحمد ٣/ ٤٥٠، وأبو داود (٢٠٦٤)، والترمذي (١١٥٣)، والنسائي ٦/ ١٠٨. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٥٠).
-
سألت أبي عن ذلك؟
قال: يعني: أن يهب لمن ترضع ولده غرة عبد أو أمة، فيكون قد ذهبت مذمة الرضاع.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٦٠)
-
مدة الرضاع للمولود
قال إسحاق بن منصور: قلت: هل ترضعُ المرأة ولدها أكثر من سنتين؟
قال: لا، مكروه، واحتج بحديث علقمة (٢) .
قال: والقرآن بذاك نزل.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا يحل الرضاع أكثر من سنتين.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٥٤٥.
-
"مسائل الكوسج" (١١٣٥)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا رضاع بعد الحولين.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٠١)