٢٥١٥ - المرأة تتزوج ولها ولد رضيع, للزوج أن يمنعها من رضاعه؟

10 paragraphs · vol. 7, p. 591

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأةً ولها ابن رضيعٌ من غيره، فأرادت أن ترضعه ومنعها زوجها أن ترضعه؟

    قال: ليس لها أن ترضعه. قال: أقول هكذا.

    vol. 7, p. 592قلت: تترك الصبي؟

    قال: يسترضع له، إنما تزوجها للفراش، لا لتشغل نفسها.

    قال إسحاق: هو كما قال.

    vol. 7, p. 591
  2. "مسائل الكوسج" (١٢١٧)

    قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره ترضعه، أله أن يمنعها؟

    قال: نعم له أن يمنعها؟ لأن حجرها له وهو أحق بها.

    قلت: وهذا ولدها؟ !

    قال: يسترضع له أبواه.

  3. "مسائل حرب" ص ٢٤٦

    ما يذهب مذمة الرضاع

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قوله: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟

    قال أحمد: غرة عبدٍ أو أمة.

    قال إسحاق: يقول: يدفع عني ما لزمني من ذمام المرضعة. فقال: أن يفتدي بأن يعطي عبدًا أو أمة وهذا لأهل اليسار.

  4. "مسائل الكوسج" (٣٢٨٣)

    قال حرب: قلت لأحمد: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ" .

    قال: هذا إذا كان للرجل ولد فأرضعته امرأة، فإنها إذا فطمته وفرغت من رضاعه فينبغي لأبي الصبي أن يعطي الظئر غرة عبد أو أمة.

  5. "مسائل حرب" ص ٢٤٩

    vol. 7, p. 593قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن حجاج، عن أبيه قلت: يا رسول اللَّه: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: "عَبْد أَو أَمَة" (١) .

    1. (١)رواه أحمد ٣/ ٤٥٠، وأبو داود (٢٠٦٤)، والترمذي (١١٥٣)، والنسائي ٦/ ١٠٨. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٥٠).
  6. سألت أبي عن ذلك؟

    قال: يعني: أن يهب لمن ترضع ولده غرة عبد أو أمة، فيكون قد ذهبت مذمة الرضاع.

  7. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٦٠)

  8. مدة الرضاع للمولود

    قال إسحاق بن منصور: قلت: هل ترضعُ المرأة ولدها أكثر من سنتين؟

    قال: لا، مكروه، واحتج بحديث علقمة (٢) .

    قال: والقرآن بذاك نزل.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا يحل الرضاع أكثر من سنتين.

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٥٤٥.
  9. "مسائل الكوسج" (١١٣٥)

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا رضاع بعد الحولين.

  10. "مسائل ابن هانئ" (١٠٠١)