٢٥٢١ - من كان تحته نصرانية مع من يكون الولد, وعلى من النفقة؟
2 paragraphs · vol. 7, p. 598
- vol. 7, p. 598
قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار؟ قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم (٢) .
vol. 7, p. 599قلت لأحمد: رجل تحته نصرانية وهو مسلم، فطلقها مع من يكون الولد؟
قال: مع الأب المسلم.
قلت: وإن كان صغيرًا؟
قال: نعم.
- (٢)ذكر أبو يعلى في "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤١ عن حرب، وابن مشيش، عن أحمد.
-
"مسائل حرب" ص ٢٥٢