٢٥٢٢ - ٢ - خلوه عن النكاح

3 paragraphs · vol. 7, p. 599

  1. قال في رواية مهنا، وقد سُئل: إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها صغيرًا كان أو كبيرًا. قيل له: فالجارية مثل الصبي.

    قال: لا، الجارية إذا تزوجت أمها تكون معها إلى سبع سنين، وقال بعضهم: تكون معها إلى أن تحيض.

    vol. 7, p. 599
  2. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤٣, "المغني" ١١/ ٤٢٠ - ٤٢١, "زاد المعاد" ٣/ ٣٧٦

    قال في رواية حنبل، في الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغار: الأم أعطف عليهم مقدار ما يعقلون الأدب، فتكون الأم أحق بهم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فالأب أحق بولده -غلامًا كان أو جارية.

  3. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤٣, "مجموع الفتاوى" ٣٤/ ١١٣