باب استيفاء القصاص

19 paragraphs · vol. 8, p. 73

  1. [٢٥٥٨ - استيفاء القصاص فيما دون النفس على التعيين أم التخيير؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان في صبيِّ يتيم قطعت يده، فشهد رجلانِ على رجلٍ أنَّ هذا قطع يده، وشهد رجلان غيرهما على رجل آخر أن هذا قطع يده: يحبسان حتى يدرك، فإذا أدرك فعلى من ادَّعى من أحدهما فهو عليه، وإن قال: لا أدرك من قطع يدي. فليس بشيءٍ.

    قال: لا يحبسان، قد وجب له الدية منهما جميعًا يأخذُ منهما وليه، أرأيت إنْ مات قبل أن يدرك أو ماتا؟ !

    قلت: في العمد والخطأ؟

    قال: العمد والخطأ واحدٌ، هو في العمدِ بالخيار إن شاء أخذ الدية، وإن شاء القود.

    قال إسحاقُ: كما قال.

    vol. 8, p. 73
  2. "مسائل الكوسج" (٢٦٢١)

  3. [٢٥٥٩ - ما جاء في شروط استيفاء القصاص لا يقتص من عضو وجرح قبل برئه (صاحب القصاص) ]

    قال إسحاق بن منصور: قلتَ: ينتظر بالقود أن يبرأَ صاحبه؟

    قال: نعم.

    vol. 8, p. 74قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٤٠٧) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصيبت السن يُستَأْنى به سنه؟

    قال: نعم، يُستَأْنى به. قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (٢٤٣٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا استقيد مِن رجلٍ فبرئ وشُل المجروح الأول أو نقص؟

    قال: ليس عليه شيءٌ، ولا يستقاد منه حتى تبرأ جراحةُ صاحبِهِ.

    قال إسحاق: كما قال كذا هو.

  6. "مسائل الكوسج" (٢٥٦٥) .

  7. [٢٥٦٠ - إن إصابه فبرئ، هل عليه شيء؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل كسرَ يدَ رجلٍ خطأ فبرئ وصَحَّ وعادَ لهيئتِه؟

    قال: (قد) حكمَ فيه عمرُ -رضي اللَّه عنه-.

    قُلْتُ: قال مالك: ليس عليه شيءٌ؟

    قال: بل عليه ما حكمَ فيه عمر -رضي اللَّه عنه-، لم يحفظْ ما حكم فيه عمر -رضي اللَّه عنه-.

    قال إسحاقُ: كما قال، وحديثُ عمر -رضي اللَّه عنه- حديث بشر بن عاصم فيه فريضتان.

  8. "مسائل الكوسج" (٢٥٥٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا أصابَ رجلٌ آخرَ بجراحٍ في الجسدِ خطأ فبرئ وصح؟

    vol. 8, p. 75قال: عليه ما حكمَ فيه بما أصابَ مِنَ الألمِ.

    قال إسحاقُ: كما قال يرى الإمامُ فيه رأيه يغرمه.

  9. "مسائل الكوسج" (٢٥٥٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ إذا كسرت يده، أو رجله فصح كسره؟

    قال أحمد: فيه قدرُ ما يرى الحاكمُ.

    قال إسحاقُ: كما قال.

  10. "مسائل الكوسج" (٢٥٧١)

  11. نقل عنه جعفر بن محمد النسائي: إن قلع قالع سنة ثم ردها صاحبها، فنبتت في موضعها، لم تجب ديتها.

  12. "المغني" ١٢/ ١٣٦

    [٢٥٦١ - سريان الجناية من دون النفس إلى النفس]

    قال إسحاق ابن منصور: قال إسحاق: في الذي أُخذَ في دار قومٍ وقد ضربه القومُ، فعاشَ شهرين صاحبَ فراشٍ حتى ذَهبت إِحدى عَينيهِ ثم مات، فأقرَّ القومُ عند الوالي وأولياءِ المضروبِ بالضَّرب، فإن كانوا أَقروا طائِعين من غَير تهديدٍ ولا ضربٍ ولا حبسٍ فإقرارهم جائزٌ، وإذا خوفوه، فإن كان ضَرْبهُم أتى على بعض أعضائه الذي لا يعيش مثله فلم يزل مريضًا فالدية عليهمِ. وإن أُشِكل ذَلِكَ فلم يُدْر أمات من ضربهم أم لا فليس عليهم إلا عقوبة ما أتَوا من الضرب، إلا أن يكون الضربُ أتى على بعضِ أعضائِه الذي تجبُ فيه الدية، فعليه دية العضو إذا فاتَ القصاص.

  13. "مسائل الكوسج" (٢٧١٦) .

  14. [٢٥٦٢ - كيفية استيفاء القصاص فيما دون النفس]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف يقتص مِنَ العينِ؟

    قال: يُحمى لها مرآة، فينظر فيها حتَّى تسيلَ حدقته.

    قال إسحاق: كما قال، وقد اقتص المغيرة بن شعبة من عين بَنَوْرَةٍ.

    vol. 8, p. 76
  15. "مسائل الكوسج" (٢٥٧٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: كيف يقتص من عين بنورة؟ وكيف يقتص بالبيضة؟

    قال: كلما فقأ إنسانٌ عينَ إنسانٍ فذهبَ نوره أُحْميتْ مرآة، ثم أدنيتْ من عينِ الفاقئ حتَّى يَذْهبَ نورُه، والعين قائمة، وإذا كان بالنورة فطلى على البصر ذهب البصر، والبيضة ليست بمفسرة.

  16. "مسائل الكوسج" (٢٥٧٨)

  17. [٢٥٦٣ - دخول القصاص في الطرف في القصاص في النفس]

  18. نقل عنه الميموني في الرجل يجرح الرجل أو يقطع عنه عضوًا ثم يموت: لا تقطع يده، والقتل يأتي على ذلك.

  19. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٦.