٢٥٧٦ - كفارة القتل الخطأ
16 paragraphs · vol. 8, p. 101
- vol. 8, p. 101
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قتلَ الرجلُ رجلًا خطأ عليه عتق رقبة مع الدِّية، وإذا لم يجد رقبة ما عليه؟
قال: إذا لم يجد رقبة، فصيامُ شهرين متتابعين، لابد من إحدى الكفارات.
قال إسحاق: كما قال، والقرآن ينطق.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٤٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ قتلوا رجلًا خطأ على كلِّ واحدٍ منهم رقبةٌ مع الديةِ، أو رقبة تجزئهم؟
قال أحمد: الديةُ واحدةٌ، والكَفَّارَةُ شتى على كلِّ واحدٍ كفارةٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٨٤) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن صبيٍّ ومجنون قتلا أبَاهما، أو حفرَا حفرةً في غيرِ حدهما، فوقعَ أبوهما فيها فماتَ؟
قال: لا يرثانِ وليس عليهما كفارةٌ.
قال أحمد: لا يرثانِ، وما أحسن الكفارة. ثم قال: لابد لهما مِنَ الكفارةِ إذا أدرك الصبيُّ وأفاقَ المجنونُ، وأمَّا الديةُ فعلى عاقلتهما.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦١٢) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ترى مع الغرة كفارة في الجنينِ؟
قال: نعم، إذا كان خطأ. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٨٢)
vol. 8, p. 102قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: عَنْ صبيٍّ صغيرٍ أَبَاتته أُمُّه معها على الفراش فوجدته ميتًا؟
قال: إِنْ خافَتْ أَنْ تكونَ قَتلَتْه فلتعتق رقبةً.
قال إسحاق: ليس عليها شيءٌ إلَّا أَنْ تستيقنَ.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٦٥)
قال صالح: وقال في القوم يقتلون خطأ.
قال: دية واحدة، وكفارة على كل واحد منهم، ولولا حرمة القتل لكان القياس على الصيد، ولكن حرمة القتل.
-
"مسائل صالح" (١٢٩٩)
قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يتخلف عن السرية، فيمضي في أثرها، فيراه عيون المسلمين وطلائعهم، فيظنون أنه من جواسيس الروم، فطعنه رجل فقتله، فناداه: إني مسلم، وإني فلان بن فلان؟
فقال أبو عبد اللَّه: عليه الدية وعتق رقبة، هذا قتل خطأ.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٤٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يرمون بمنجنيق في أرض العدو، فيقتلون رجلًا من المسلمين؟
قال: عليهم -على من رمى بالمنجنيق- الدية، وعتق رقبة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٤٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أسلم في دار الحرب، ثم دخل دار الإسلام، فقتله رجل خطأ؟
قال أبو عبد اللَّه: عليه عتق رقبة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٤٥)
vol. 8, p. 103قال ابن هانئ: قيل: فإن كان من أهل العهد، فقتله رجل خطأ؟
قال: عليه عتق رقبة، ودية مسلمة إلى أهله.
-
قيل: فإن لم يكن له أهل؟
قال: يجعل في بيت مال المسلمين.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٤٦)
قال عبد اللَّه؛ قلت لأبي: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع عنه، أي شيء يلزمه؟
قال: قد أوجب اللَّه في قتل النفس خطأ فقال: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} . ويلزمه أن يقول: لو أن محرمًا وطئ أهله ناسيًا، لم يكن عليه شيء، وإن وطئ أهله في رمضان ناسيًا لم يكن عليه شيء، ولو حلف بالطلاق ألا يأتي شيئًا، فأتاه وهو ناسٍ لم يكن عليه شيء.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٩٩)
قال عبد اللَّه: قال أبي: قال يحيى بن سعيد: ما كتبت عن سفيان شيئًا إلَّا قال حدثني أو حدثنا إلَّا حديثين. ثم قال أبي: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سماك عن عكرمة ومغيرة عن إبراهيم {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ} قالا: هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل، فليس فيه دية، فيه كفارة.
-
"العلل ومعرفة الرجال" (٣١٨، ١٢١٢)
قال أحمد بن أصرم: وسئل عن رجل أسلم من أهل الحرب في دار الحرب، ثم دخل دار الإسلام، وليس له وليّ في دار الإسلام، فقتله رجل من المسلمين خطأ، أيلزم المسلم الدية مع الرقبة؟
vol. 8, p. 104قال: الذي أذهب إليه أنه ليس عليه دية، وعليه رقبة.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٠
نقل مهنا عنه: القتل له كفارة، والزنا له كفارة.
-
"الفروع" ٦/ ٤٥