٢٥٨٠ - دية المرأة المسلمة الحرة

5 paragraphs · vol. 8, p. 106

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل.

    قال أحمد: قال علي -رضي اللَّه عنه-: ديةُ المرأةِ على النصف من ديةِ الرجل في كلِّ شيء (٢) ، وقال عمرُ وابنُ مسعودٍ -رضي اللَّه عنهما-: يستويان في السن الموضحة (٣)

    1. (٢)رواه البيهقي ٨/ ٩٥ - ٩٦، وقال: حديث إبراهيم منقطع، لأن إبراهيم لم يحدث عن أحد من الصحابة مع أنه أدرك جماعة منهم. وصححه الألباني في "الإرواء" ٧/ ٣٠٧.
    2. (٣)رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٩٤ (١٧٧٤٨، ١٧٧٥٣، ١٧٧٦٠)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤١١ (٢٧٤٨٦، ٢٧٤٨٧).
    vol. 8, p. 106
  2. سنها كسنه، وموضحتها كموضحته، فإذا زاد على الموضحة صَارَت ديتها على النصف مِن ديةِ الرجلِ؛ لأن في منقلة الرجل خمس عشرة، ويكون في منقلتها سبعة ونصف، فَصَار جُرحُها على النصف من جرح الرجل، وقال زيد: يستوي جرحُهَا وجرح الرجل إلى الثلثِ (١) ، ومِنَ الناس من يروي عن زيد بن ثابت: ثلث ديتها هي، ومنهم مَن يقولُ عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-: ثلث دية الرجل (٢) .

    قال: والذي نختار ما قال سعيد بن المسيب، وهو: ثلث دية الرجل، وفي إصبع المرأةِ عشرٌ من الإبل، وكذلك إصبع الرجل، وفي إصبعين عشرون، وفي ثلاث أصابع ثلاثون، فإذا صارت أربعًا ففيها عشرون، رجعت إلى النصف (٣) .

    قال إسحاق: حكمها في كل الجراحة على النصف شبيها بديتها، فإذا كان القتل عمدًا يقتل بها، وليس على أهل المرأةِ شيءٌ؛ لأن النفسَ بالنفسِ.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٩٧ (١٧٧٦٠)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤١١ (٢٧٤٨٩).
    2. (٢)روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة ٥/ ٤١١ (٢٧٤٨٦ - ٢٧٤٨٩)، وذكرها الألباني في "الإرواء" ٧/ ٣٠٦ - ٣٠٧ وصحح بعضها.
    3. (٣)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤١١ (٢٧٤٩١، ٢٧٤٩٥).
    vol. 8, p. 107
  3. "مسائل الكوسج" (٢٣٦٨)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قطعت يد المَرأةِ عمدًا أو رجلها؟

    قال: في العمدِ القصاصُ، وفي الخطأ ثلثُ ديةِ الرجلِ. يعني: دية النفس.

    vol. 8, p. 108قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنَّ الخطأ على النصف من ديةِ الرجلِ.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٣٦٩)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي، يقول: دية المرأة على النصف من دية الرجل، المرأة تعادل الرجل، بجراحها كجراحته إلى ثلث الدية، ثم هي على النصف.

    قال أبي: إذا زاد على ذلك إلى حديث ربيعة عن سعيد بن المسيب (١) .

    1. (١)رواه مالك ص ٥٣٦، وعبد الرزاق ٩/ ٣٩٤ (١٧٧٤٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤١١ (٢٧٤٩٥)، والبيهقي ٨/ ٩٦.
  5. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٠٨)