٢٥٨١ - دية الجنين
9 paragraphs · vol. 8, p. 108
- vol. 8, p. 108
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الغرةُ، ما هي؟ وما قيمتها؟ ومتى يكون جنينًا تؤدى، والجنين الذكر والأنثى سواء؟
قال: أمَّا الجنين إذا اسْتَهَلَّ ففيه الدية، وإذا لم يستهل فكان موته مغيبًا عن الناسِ، وعُلم أنه ولد ففيه الغرة، وقيمتها نصف العشر من دية الأب، وهو العشر من دية أمه، فإن أعطى عبدًا أو أمة فهكذا الحديث (٢) .
قلت: جنين الأَمة؟
قال: العشر من دية أمهِ.
قال إسحاق: كما قال. ويعني في جنين الأَمةِ عُشر ثَمن أُمّه.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٥٣٥، والبخاري (٥٧٥٨)، ومسلم (١٦٨١) من حديث أبي هريرة.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٤١)
vol. 8, p. 109قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجنينُ عمدُه وخطؤه واحدٌ؟
قال: نعم، والذكرُ والأنثى سواء، فإذا ضَربَها فأسقطَتْ جنينينِ أو ثلاثة ففي كلّ جنينٍ غرة. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٦٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قُتلتِ المرأةُ عمدًا أو خطأ وهي حامل؟
قال أحمد: إذا لم تلقِ الجنينَ فليس فيه شيءٌ، وأمَّا إذا ألقَتِ الجنين ميتًا ففيه غرة، وإذَا ألقتْهُ حيًّا ثم مَاتَ ففيه الديةُ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٧٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمرأةٌ مسحت بطن امرأة فأسقطت، فرفعَ ذَلِكَ إلى عمرَ -رضي اللَّه عنه- فأمرها أن تعتقَ غرة؟ (١) .
قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٦٣ (٨١٣٦٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٩٢ (٢٧٢٧٣).
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٠٤)
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا علي بن مجاهد، عن سفيان الثوري، عن ليث، عن مجاهد، في الجنين: غرة عبد أو أمة.
قال سفيان: قال هشام بن عروة: فرس أو خمسمائة.
-
"مسائل صالح" (٨٥٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أرمته الغرة يعتق معه؟
قال: نعم؛ هي نفس، عليه الغرة ويعتق.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٥٤)
- vol. 8, p. 110
نقل حرب في جنين الأمة إذا أسقط من الجناية عليها ميتًا نصف عشرها يوم جنايته نقدًا إذا ساوتهما حرية ورقًّا، وإلَّا فبالحساب، إلَّا أن يكون دين أبيه أو هو أعلى منها دية، فيجب عشر ديتها لو كانت على ذلك الدين.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٩، "الفروع" ٦/ ٢٠