٢٥٨٤ - دية غير المسلم
27 paragraphs · vol. 8, p. 111
- vol. 8, p. 111
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟
قال: أما ديةُ المجوسي ثمانمائة ليسَ فيه كثيرُ اختلافٍ، وأمَّا اليهودي والنصراني، فعلى نصف دية المسلم.
قلت: حديثُ مَنْ؟
قال: حديثُ عمرو بن شعيب (١) .
قال إسحاق: ديةُ اليهوديِّ والنصراني أربعةُ آلاف، ثلثُ ديةِ المسلم، وديةُ المجوسي ثمانمائة، لا يشك في ذَلِكَ.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٠، وأبو داود (٤٥٨٣)، والترمذي (١٤١٣)، والنسائي ٨/ ٤٥، وابن ماجة (٢٦٤٤) من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلم. اللفظ لأبي داود، وبمعناه عند الآخرين. قال الترمذي: حديث حسن. حسنه الألباني في "الإرواء" (٢٢٥١).
-
"مسائل الكوسج" (٢٤١٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كان خطأ فعلى النصفِ مِنْ ديةِ المسلمينَ؟ والمجوسي ثمانمائة؟
قال: نعم.
قال إسحاق: على ما بينا من ديةِ اليهوديِّ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٤٦)
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبي المقدام ثابت بن هريمز -مولى لبكر بن وائل- عن سعيد بن المسيب،
vol. 8, p. 112عن عمر بن الخطاب قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة (١) .
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الفضل بن دلهم، عن الحسن، أن عمر قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة (٢) .
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة (٣) .
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن عمرو بن شعيب، عن عمر بن عبد العزيز قال: والمجوسي ثمانمائة.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن قال: دية الصابئ بمنزلة دية المجوسي.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الوهاب، عن عمرو قال: كان الحسن يقول: دية الصابئ مثل دية المجوسي ثمانمائة درهم.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى ابن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: كان الناس في الزمن الأول يقضون في دية المجوسي بثمانمائة، وكانوا يقضون في دية اليهودي والنصراني بالذي كانوا يتعاقلون به في قومهم، ثم رفعت الدية إلى ستة آلاف.
vol. 8, p. 113قال صالح: حدثني أبي قال: حدثني هشيم قال: يونس أخبرنا، عن الحسن أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب أنه. . مثل ذلك.
قال صالح: حدثني أبي، حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: دية اليهودي والنصراني: أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن، عن عمر بن الخطاب أن دية اليهودي والنصراني: أربعة آلاف، والمجوسي: ثمانمائة.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: دية المجوسي؟ قال: ثمانمائة درهم.
قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب، أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب، أن المسلمين يقعون على المجوس، فيقتلونهم، فماذا ترى؟
- (١)رواه الدارقطني ٣/ ١٧٠، والبيهقي ٨/ ١٠٠.
- (٢)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٩٣، ٩٥ (١٨٤٧٩، ١٨٤٨٩).
- (٣)رواه عبد الرزاق ٦/ ١٢٧ - ١٢٨ (١٠٢١٦، ١٠٢٢٣).
-
فكتب إليه عمر: إنما هم عبيد، فأقمهم قيمة العبيد فيكم. فكتب أبو موسى: ثمانمائة درهم، فوضعها عمر للمجوس.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عثمان بن غياث قال: سألت الحسن وعكرمة عن دية اليهودي والنصراني؟
- vol. 8, p. 114
قالا: أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن قيس ابن مسلم، عن الحسن بن محمد قال: كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبي ضربت عليهم الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة (١) .
قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا عوف قال: حدثنا عباد، عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر إلى أبي موسى، أن اعرضوا على من قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم، ويأكلوا جميعًا؛ كيما نلحقهم بأهل الكتاب، واقتلوا كل كاهن وساحر.
- (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٦٩ - ٧٠ (١٠٠٢٨) وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٤، والبيهقي ٩/ ١٩٢، ٢٨٤، وقال: هذا مرسل بإجماع أكثر المسلمين عليه يؤيده، ولا يصح مما روي عن حذيفة في نكاح المجوسية. وتبعه عبد الحق في "الأحكام الوسطى" ٣/ ١٣٠. وعقب ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٣٢ - ٣٣ بقوله: ومع إرساله فيه قيس ابن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف فيه وهو ممن أساء حفظه بالقضاء كشريك، وابن أبي ليلى. وقال الألباني في "الإرواء" ٥/ ٩٠ - ٩١: رجال إسناده ثقات. قلت: حديث أخذ الجزية من مجوس هجر صحيح، فقد رواه البخاري (٣١٥٧). انتهى.
-
حدثنا صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف، عن عباد، عن بجالة بن عبدة العنبري قال: كتب إلينا عمر أن اعرضوا على من قبلكم من المجوس. . فذكر مثله.
-
"مسائل صالح" (٦٣١)
vol. 8, p. 115قال صالح: قال أبي: أذهب إلى أن دية أهل الكتابين على نصف دية المسلم، حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "دية أهل الكتابين على نصف دية المسلم المجوسي ثمانمائة" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٠، وأبو داود (٤٥٨٣)، والترمذي (١٤١٣) والنسائي ٨/ ٤٥، وابن ماجة (٢٦٤٤). قال الترمذي: حديث حسن، وكذا الألباني في "الإرواء" (٢٢٥١).
-
"مسائل صالح" (١٠٥٩)
قال صالح: قال أبي: كنت أذهب إلى دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، فأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم؛ حديث عمرو ابن شعيب النصف، وحديث عثمان بن عفان الذي يرويه الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة عامدًا، فغلظ عليه عثمان الدية (٢) .
- (٢)رواه عبد الرزاق ٦/ ١٢٨ (١٠٢٢٤)، والدارقطني ٣/ ١٤٥، والبيهقي ٨/ ٣٣. قال ابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٣٤٩: هذا في غاية الصحة عن عثمان.
-
وعمر بن عبد العزيز (٣) ، ومالك يقولان: الدية على النصف (٤) .
- (٣)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٩٣ (١٨٤٧٨)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٧ (٢٧٤٤٣).
- (٤)رواه مالك في "الموطأ" ص ٥٣٩.
-
دية المسلم اثنا عشر ألفًا.
-
"مسائل صالح" (١٢٥٦)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل -وأنا أسمع- عن دية اليهودي والنصراني؟
فقال: ستة آلاف على النصف من دية المسلم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٣)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر المدايني قال: أخبرنا شعبة قال: سألت الحكم عن دية اليهودي والنصراني؟ فقال: قال سعيد بن المسيب: أن عمر جعل الدية اليهودية والنصرانية أربعة آلاف درهم، وجعل دية المجوسي ثمانمائة. فقلت للحكم: أنت سمعته من سعيد ابن المسيب؟ فقال: لو شئت لسمعته، سمعته من ثابت الحداد.
قال شعبة: فأتيت ثابتًا الحداد، فأخبرني به عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب بمثله.
-
"العلل" رواية عبد اللَّه (٤٥٧)
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: في دية اليهودي والنصراني اختلاف، والذي أذهب إليه أن ديته نصف دية المسلم، وهو ستة آلاف. وقال: قال الذين خالفونا: الديات سواء.
وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه قال: دية المجوسي ثمانمائة. قال: وأصحاب أبي حنيفة والثوري يقولون: دية اليهودي والنصراني والمجوسيّ مثل دية المسلم.
قال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن إبراهيم، وداود عن الشعبي أنهما قالا: دية المجوسيّ واليهودي والنصراني مثل دية الحر، وإن قتل يقتل به.
قال حنبل: قال عمّي: هذا عجب، قول يصير المجوسيّ بمنزلة المسلم، سبحان اللَّه! ! قال هذا القول، واستشنعه، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:
vol. 8, p. 117"لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ" (١) . وهو يقول: يقتل مسلم بكافر، فأي قول أشدّ من هذا!
وقال: أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري قال: سألت أبا عبد اللَّه عن دية اليهودي والنصراني؟
فقال: أربعة آلاف، فان كان القتل عمدًا قيمة ألف على حديث عثمان ابن عفان -رضي اللَّه عنه-.
قلت: فإن كان القتل من أهل ملته؟
قال: سواء.
وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.
- (١)رواه أحمد ١/ ١١٩، والبخاري (١١١) عن علي بن أبي طالب.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٨٣، ٣٨٤ (٨٥٢ - ٨٥٦)
قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: اليهودي والنصراني ما ديتهما؟
قال: ستة آلاف.
قلت: فالذي يروى عن عمر -رضي اللَّه عنه-؟ (٢) .
قال: كنت أذهب إليه ثم جنفت عنه.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سألت أبا عبد اللَّه عن دية اليهودي والنصراني؟
vol. 8, p. 118قال: كنت أذهب إلى حديث عمر أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ثم نزلت عنه بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "دية الكتابي على النصف من دية المسلم" (١) .
- (٢)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٩٣ (١٨٤٧٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٧ (٢٧٤٤٥) بلفظ: جعل عمر دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٠، وأبو داود (٤٥٨٣)، والترمذي (١٤١٣)، والنسائي ٨/ ٤٥، وابن ماجة (٢٦٤٤). قال الترمذي: حديث حسن. وكذا الألباني في "الإرواء" (٢٢٥١) وقال: هو كما قال الترمذي، فإن إسناده حسن، على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وله شاهد أخرجه الطبراني في "الأوسط" ٧/ ٣٠٩ (٧٥٨٢) من حديث ابن عمر. اهـ.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٨٥ (٨٥٨، ٨٥٩)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر عن عمر في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، قال أبو عبد اللَّه: صدقة بن يسار يجعله عن عثمان (٢) .
ثم قال: ابن عيينة حدثنا عن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب فسألناه؟
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٧ (٢٧٤٤٦)، والبيهقي ٨/ ١٠٠.
-
فقال كان عثمان رحمه اللَّه يجعلها أربعة آلاف.
فقلت لأبي عبد اللَّه: كان عثمان يقول أربعة آلاف؟ فقال: نعم.
وقال: أخبرني محمد بن علي وجعفر بن محمد قالا: حدثنا يعقوب بن بختان عن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا سفيان عن صدقة، عن سعيد بن المسيب قال: قضى عثمان بن عفان رحمه اللَّه في دية المعاهد بأربعة آلاف.
وقال سفيان مرة: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد؟ فقال: قضى عثمان بأربعة آلاف. قلنا عمر؟ فأبى أن يخبرنا.
vol. 8, p. 119وقال: أخبرنا عبد الملك والحسين بن إسحاق أن أبا عبد اللَّه قال: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف.
قال عبد الملك: قال: لأن أهل الكتاب على النصف من دية المسلم.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٨٥، ٣٨٦ (٨٦١ - ٨٦٣)
قال الخلال: أخبرني يوسف بن موسى قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن دية المعاهد؟
قال: على النصف من دية المسلم. أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب.
-
قيل له: تحتجّ بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟
قال: ليس كلها. وروى هذا فقهاء أهل المدينة قديمًا. ويروى عن عثمان رحمه اللَّهُ.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح قال: قال أبي: عمر ابن عبد العزيز ومالك يقولان: الدية على النصف من دية المسلم اثنا عشر ألفًا (١) .
وقال: أخبرني حرب قال: سُئل أحمد عن دية اليهودي والنصراني؟
قال: على النصف من دية المسلم.
قال: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم.
وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى،
vol. 8, p. 120عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، وهم اليهودي والنصراني (١) .
وقال: أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن هشام، عن أبيه قال: دية الذميّ خمسمائة. يعني: خمسمائة دينار.
وقال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا سعيد، عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل دية المعاهد نصف دية المسلم.
- (١)رواه مالك بلاغا ص ٥٣٩، وعبد الرزاق ١٠/ ٩٣ (١٨٤٧٨)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٧ (٢٧٤٤٣).
- (١)زاد القاضي أبي يعلى: في لفظ آخر قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دية الكافر نصف دية المسلم". "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٣.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨ (٨٦٧ - ٨٧٢)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: تقول في دية المجوس: ديته دية أهل الكتاب؟ أي: من الماضين.
قال: معاذ اللَّه. وتكلم في هذا بكلام كثير. وقال إنَّ هاهنا قومًا يقولون هذا.
قلت: إنهم يقولون: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سُنُّوا بِهِم سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ" (٢) فقبض يده، ثم قال: فتؤكل ذبائحهم؟ !
vol. 8, p. 121ثم قال: إنما هذا في الجزية.
ثم قال: هذا قول سوء حيث يزعمون أن أحكامهم وأحكام أهل الكتاب سواء.
- (٢)رواه مالك ص ١٨٧، والشافعي في "المسند" ٢/ ١٣٠ (٤٣٠)، وعبد الرزاق ١٠/ ٣٢٥ (١٩٢٥٣)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٢ (٣٢٦٤٠)، والبيهقي ٩/ ١٨٩، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٥٤/ ٢٦٩ من طرق عن محمد بن علي بن الحسين، أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: . . الحديث. = = قال ابن عساكر: هذا منقطع، محمد لم يدرك عمر. . . اهـ وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٢٤٨).
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٢ (٨٨٢)
قال الخلال: أخبرنا المروذي وحرب وعبد الملك والحسين بن الحسن -وهذا لفظ المروذي- قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: دية المجوسي ثمانمائة.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٢ (٨٨٤)
قال الخلال: أخبرني الحسين بن صالح قال: حدثنا محمد بن حبيب قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أقل من اختلف في دية المجوسي ثمانمائة.
وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد. قال: قال أبو عبد اللَّه: دية المجوس ثمانمائة؛ لأنهم لا ينكح إليهم ولا تؤكل ذبائحهم.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٣ (٨٨٦، ٨٨٧)
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: دية المجوسي؟ قال: ثمانمائة درهم.
وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عثمان بن غياث قال: سألت الحسن وعكرمة قالا: دية المجوسي ثمانمانة.
vol. 8, p. 122وقال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: دية المجوسي ثمانمائة.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٣، ٣٩٤ (٨٩٠ - ٨٩٤)
-
نقل أبو طالب عنه: أنها نصف دية المسلم.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٢
قال جعفر بن محمد النسائي: سألت أبا عبد اللَّه عن دية اليهودي والنصراني؟
فقال: على نصف دية المسلم: ستة آلاف، ودية المسلم اثنا عشر ألفًا، وإذا تعمد المسلم قتل الذمي ضوعفت عليه الدية.
قال جعفر: وسألت أبا عبد اللَّه عن دية المجوسي؟ فقال: ثمانمائة.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٣٧