٢٥٨٥ - دية غير المسلمة

7 paragraphs · vol. 8, p. 122

  1. قال عبد اللَّه: سئل عن دية المرأة اليهودية والنصرانية؟

    فقال: النصف من دية الرجل اليهودي والنصراني: ثلاثة آلاف.

    vol. 8, p. 122
  2. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٢)

    قال الخلال: أخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسن والحسين ابن إسحاق أن أبا عبد اللَّه سُئل عن دية المرأة النصرانية؟

    قال: على النصف من دية الرجل.

    قال يوسف: يعني: النصراني.

  3. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٨٦ (٨٦٦)

    vol. 8, p. 123قال الخلال: أخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي أن أبا عبد اللَّه ذكر دية المجوسية قال: على النصف من دية الرجل المجوسي.

    وقال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب. . .

  4. وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث.

  5. وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم. . .

  6. وأخبرني الحسين بن صالح قال: حدثنا محمد بن حبيب -كلهم سمع أبا عبد اللَّه- يُسأل عن دية المجوسيّة؟

    قال: على النصف من دية المجوسيّ أربعمائة.

  7. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٣ (٨٩٠ - ٨٩١)