٢٥٨٨ - تغيير الضمان بتغيير صفة المجني عليه فيما بين الجناية واستقرار الضمان

4 paragraphs · vol. 8, p. 140

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الزهريُّ: رجلٌ أعتق ما في بطنِ جاريته فضربها رجلٌ فوقع ميتًا؛ ديته دية المملوك (١) .

    قال سفيان: وكذلك نقولُ.

    قال أحمد: لا يجبُ عليه العتقُ إلَّا بالولادة، وهو عبدٌ حتَّى يعلمَ أنَّه حي أو ميت.

    قال إسحاق: كما قال.

    قُلْتُ: إذا ضَربها فأسقطَتْ حيًّا ثم مَاتَ؟

    قال: هذا حُرٌّ، عليه الديةُ كاملة دية الحرِّ.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٦٤ (١٨٣٦٤، ١٨٣٦٧).
    vol. 8, p. 140
  2. "مسائل الكوسج" (٢٦٠٣)

    vol. 8, p. 141قال في رواية حرب وقيل له: رجل أعتق ما في بطن أمة فأعتقت فأسقطت جنينًا قال: فيه دية مملوك؟

    قال أحمد: لا يجب العتق إلَّا بالولادة، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت.

  3. قيل له: إذا ضربها فأسقطت حيًّا ثم مات. قال: هذا حر عليه دية حر كاملة.

  4. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩١