٢٥٨٧ - دية العضو الزائد أو الأصلي الذي تعطلت منفعته

21 paragraphs · vol. 8, p. 136

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: العين القائمة؟

    قال: ثلث ديتها.

    vol. 8, p. 137قلت: ما القائمة؟

    قال: التي لا يبصر بها صاحبها، وهي قائمة.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 8, p. 136
  2. "مسائل الكوسج" (٢٣٥٩)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: في ذكر الخصي ثلث الدِّية؟

    قال: فيه حكم.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٣٦٦)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: لسان العجمي ثلث الدية؟

    قال: فيه حكم.

    قال إسحاق: كما قال، فيه ثلث الدِّية.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٣٦٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلت: في الإصبع الشلاء؟

    قال: ثلث ديتها.

    قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (٢٣٧٥)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إن اسودت السن أو رجفت ثم طرحت فنصف قدرها؟

    قال: الثلث.

    قال إسحاق: كما قال، شديدًا.

  6. "مسائل الكوسج" (٢٣٩٩)

    قال إسحاق بن منصور! قُلْتُ: السّن إذا اسودت؟

    قال: تم عقلها، فإن طرح بعد ذَلِكَ فلَهُ الثلث.

    vol. 8, p. 138قال إسحاق: كما قال.

  7. "مسائل الكوسج" (٢٤٠٠)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن اليد الشلَّاء؟

    قال: ثلثُ ديتها.

  8. "مسائل أبي داود" (١٤٥٢)

    قال ابن هانئ: وسئل عن: الأخرس يقطع لسانه؟

    قال: في لسان الأخرس ثلث الدية: دية لسان الذي يتكلم.

  9. "مسائل ابن هانئ" (١٥٤٧)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: على حديث عمر في العين القائمة واليد الشلاء والسن السوداء ثلث ديتها (١) : في العين القائمة إذا فقئت فقلعت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، وفي السن السوداء إذا قلعت.

    وقال بعض الناس: إذا أصيبت اليد الشلاء، والعين القائمة، والسن السوداء ففيها حكم، فكأنه قد يأخذ لها دية ويأخذ لها حكومة، بعدما قد حكم لها بالدية إذا أصيبت. وفيما قرأت على أبي، قال: إذا أصاب خطأ ففيه الدية، ولا قود.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٣٤ (١٧٤٤١)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٧٣، ٣٧٧ (٢٧٠٤٧، ٢٧٠٥٥، ٢٧٥٩٨).
  10. حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو هلال الراسبي قال: حدثنا عبد اللَّه بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه قال: في اليد الشلاء ثلث الدية، وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية (٢) .

    1. (٢)أخرجه ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن أبي هلال به، عن قتادة عن ابن بريدة به، = = ولفظه: في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية، وفي العين القائمة إذا نخست ثلث ديتها. المصنف ٩/ ٢٠٧ - ٢٠٨، ٢١٧ (٧١١٣، ٧١٥٩).
  11. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٧٣) ، (١٤٧٤)

    vol. 8, p. 139قال عبد اللَّه: قلت لأبي: ما تقول في ذكر العنين؟

    قال: أقول في ذكر العنين، الدية كاملة.

  12. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٧٨)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل عدا على رجلين، فقطع يد كل رجل اليمنى منهم عامدًا، ثم إن أحد الرجلين عدا على هذا الجاني، فضربه فأشل يده اليمنئ. قال: هما مخيران: إن شاء كل واحد منهما أخذ دية يده، وإن شاء أقتص من اليد الشلاء، ولا حق لهما في اليد الأخرى.

    قال أبي: ومن الناس من يقول: إذا ضرب يده فأشلها ففيها ديتها، بمنزلة العين إذا أصيبت فذهب نظرها وهي غائمة لا يبصر بها، فقد تم عقلها. فمن قال بهذا القول، لما أشل هذا يده، كأنه قد أخذ، فإن أراد الدية فلا دية.

    وقال: هذا في العين الغائمة إذا قلعت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا قلعت، ومن قال: إنها إذا أصيبت بعد أن يَطْفَأ بصرها، أو أصيب السن بعد أن تسود، أو اليد الشلاء إذا أصيبت بعد شللها، ففيها ثلث ديتها فإنه يرفع عنه بقدرها إذا أراد الدية.

    قال أبي: وهذا القول أعجب إلى.

  13. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٢٣)

  14. نقل أبو الحارث في السن إذا أسودَّتْ فيها ثلث الدية.

  15. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٥

    نقل أبو الحارث في ذكر العِّنين: فيه الدية كاملة.

  16. ونقل حنبل: فيه حكومة.

    vol. 8, p. 140
  17. ونقل أبو طالب في الإصبع الزائدة: ثلث ديته.

  18. ونقل مهنا عنه: في الإصبع حكم.

  19. ونقل أبو الحارث عنه قال: بعض الناس في اليد الشلاء والعين القائمة والسن السوداء إذا أصيبت يأخذ لها حكمًا.

  20. ونقل أبو طالب في بقية الذكر وبقية الكف وفي شحمة الأذن ثلث الدية.

  21. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠