٢٥٩٠ - دية أعضاء غير المسلم

2 paragraphs · vol. 8, p. 142

  1. قال الخلال: أخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: في عين المجوسيّ ويده بالحساب ثمانمائة.

    وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أن أبا عبد اللَّه قال في المجوس قال: ما أصيب من عينه ويده بقدر ديته.

    وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: مسلم جنى على مجوسيّ في عينه أو في يده؟

    قال: يكون بحساب ديته كما أن المسلم يؤخذ منه بالحساب. فكذلك

    vol. 8, p. 143هو مثل قطع يده. قال: فالنصف من ديته.

    vol. 8, p. 142
  2. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٠٣، ٤٠٤ (٩٢٠ - ٩٢٢)