٢٥٩١ - الجناية على الدابة والواجب فيها
9 paragraphs · vol. 8, p. 143
- vol. 8, p. 143
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عينُ الدابةِ؟
قال: فيها ربع ثمنها يوم أصيبت. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٣٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جَنين الدابة؟
قال: قدر ما ينقص.
قال: والدابة إذا كُسرت يَدها أو رِجلها فالثمنُ كله، وإذا قُطع الذَّنبُ أو الأُذن فبقدرِ ما نقص.
قال إسحاق: كما قال إلا ما قال في اليدِ والرجل؛ فإنه إذا ضَمِنِ الثمن كلَّه تُسلم لدابة إليه.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٧٦)
-
ونقل أبو داود في رجل فقأ عين دابة رجل فعليه ربع قيمتها.
-
قيل له: فإن فقأ العينين جميعًا؟
فقال: إذا كانت واحدة فقضى عمر بأن فيها ربع القيمة (١) .
وقال في رواية الميموني: من جنى على الدابة أو أعور فيها فعليه ما نقص.
- (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٧٧ (١٨٤١٨، ١٨٤١٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠١ (٧٣٨٤).
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٠
vol. 8, p. 144قال في رواية أبي الحارث في رجل فقأ عين دابة لرجل: عليه ربع قيمتها.
-
قيل له: فقأ العينين؟
فقال: إذا كانت واحدة، فقال عُمر: ربع القيمة. وأما العينان فما سمعت فيهما شيئًا.
-
قيل له: فإن كان بعيرًا أو بقرة أو شاة؟
فقال: هذا غير الدابة، هذا ينتفع بلحمه ينظر ما نقصها.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١١، "المغني" ٧/ ٣٧١