٢٥٩١ - الجناية على الدابة والواجب فيها

9 paragraphs · vol. 8, p. 143

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عينُ الدابةِ؟

    قال: فيها ربع ثمنها يوم أصيبت. قال إسحاق: كما قال.

    vol. 8, p. 143
  2. "مسائل الكوسج" (٢٤٣٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جَنين الدابة؟

    قال: قدر ما ينقص.

    قال: والدابة إذا كُسرت يَدها أو رِجلها فالثمنُ كله، وإذا قُطع الذَّنبُ أو الأُذن فبقدرِ ما نقص.

    قال إسحاق: كما قال إلا ما قال في اليدِ والرجل؛ فإنه إذا ضَمِنِ الثمن كلَّه تُسلم لدابة إليه.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٤٧٦)

  4. ونقل أبو داود في رجل فقأ عين دابة رجل فعليه ربع قيمتها.

  5. قيل له: فإن فقأ العينين جميعًا؟

    فقال: إذا كانت واحدة فقضى عمر بأن فيها ربع القيمة (١) .

    وقال في رواية الميموني: من جنى على الدابة أو أعور فيها فعليه ما نقص.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٧٧ (١٨٤١٨، ١٨٤١٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠١ (٧٣٨٤).
  6. "الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٠

    vol. 8, p. 144قال في رواية أبي الحارث في رجل فقأ عين دابة لرجل: عليه ربع قيمتها.

  7. قيل له: فقأ العينين؟

    فقال: إذا كانت واحدة، فقال عُمر: ربع القيمة. وأما العينان فما سمعت فيهما شيئًا.

  8. قيل له: فإن كان بعيرًا أو بقرة أو شاة؟

    فقال: هذا غير الدابة، هذا ينتفع بلحمه ينظر ما نقصها.

  9. "الروايتين والوجهين" ١/ ٤١١، "المغني" ٧/ ٣٧١