٢٥٩٣ - مواضع تغليظ الدية
8 paragraphs · vol. 8, p. 146
- vol. 8, p. 146
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ محرمًا في الحرمِ في الشهرِ الحرامِ؟
قال: يزادُ عليه في كلِّ واحدٍ ثلث الدية فتصير ديته أربعًا وعشرين ألفًا.
قال إسحاق: كما قال سواء.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٧٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن يصاب في الحرمِ أو في الشَّهرِ الحرام؟
قال: دية وثلث دية.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٩١)
قال صالح: وقال: إذا قتلت المرأة في الحرم دية وثلث، عثمان جعل لامرأة قتلت في الحرم دية وثلثًا (١) ، ودية المرأة على النصف من دية الرجل.
- (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٩٨ (١٧٢٨٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٢١ (٢٧٦٠٠).
-
"مسائل صالح" (١٢٠٦)
قال صالح: قال أبي: الذي يقتل في الحُرمُ دية وثلث، عثمان وابن عباس (٢) قالا أيضًا في الذي يقتل في الحرم: ديته عشرون ألفا؛ لحُرمة
vol. 8, p. 147-الأشهر الحرم- أربعة آلاف، وللحَرَمِ أربعة آلاف.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٢٠ (٢٧٥٩٨) عن ابن عباس، وأثر عثمان سيأتي مسندًا.
-
"مسائل صالح" (١٢٥٧)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: وكيع قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه أن امرأة قتلت في الحرم، فقضى فيها عثمان بدية وثلث دية: ثمانية آلاف.
-
سألت أبي عن ذلك؟
قال: وكذلك أقول أنا، يزاد في ديته، على ما فعل عثمان.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٢٨)
قال حرب: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن قتل ذميًّا في الحرم؟
قال: يزاد أيضًا على قدره؛ كما يزاد على المسلم.
-
"المغني" ١٢/ ٥٤