٢٥٩٤ - صفة تغليظ الدية الواجبة عن عمد محض أو عن شبه العمد

6 paragraphs · vol. 8, p. 147

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: كم في شبه العمدِ؟

    قال: شبهُ العمدِ أربعة أرباع.

    قال: ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع بنات مخاض.

    قال إسحاق: هذا الذي قال في شبه العمد، وهو في الخطأ قائم.

    vol. 8, p. 147
  2. حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ منصورٍ قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن منصور، عن إبراهيمَ، عن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- (١) ، كما قال أحمد في

    vol. 8, p. 148شبه العمد، وفي الخطأ.

    1. (١)رواه البيهقي ٨/ ٦٩.
  3. "مسائل الكوسج" (٢٣٥٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ديةُ شبه العمد أرباع: خمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة.

    قال: نعم.

    قال إسحاق: مَا قال في شبه العمد مثاله في الخطأ، وفي شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٦٠٠)

  5. نقل حنبل عنه: الذي أذهب إليه في شبه العمد أثلاثًا، وهؤلاء يقولون أرباعًا؛ خلافًا للحديث (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٦٤، وأبو داود (٤٥٤٧)، والنسائي (٤٠١٨)، وابن ماجه (٢٦٢٧) من حديث عبد اللَّه بن عمرو. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢١٩٧).
  6. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٠