٢٥٩٤ - صفة تغليظ الدية الواجبة عن عمد محض أو عن شبه العمد
6 paragraphs · vol. 8, p. 147
- vol. 8, p. 147
قال إسحاق بن منصور: قلت: كم في شبه العمدِ؟
قال: شبهُ العمدِ أربعة أرباع.
قال: ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع بنات مخاض.
قال إسحاق: هذا الذي قال في شبه العمد، وهو في الخطأ قائم.
-
حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ منصورٍ قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن منصور، عن إبراهيمَ، عن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- (١) ، كما قال أحمد في
vol. 8, p. 148شبه العمد، وفي الخطأ.
- (١)رواه البيهقي ٨/ ٦٩.
-
"مسائل الكوسج" (٢٣٥٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ديةُ شبه العمد أرباع: خمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة.
قال: نعم.
قال إسحاق: مَا قال في شبه العمد مثاله في الخطأ، وفي شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٠٠)
-
نقل حنبل عنه: الذي أذهب إليه في شبه العمد أثلاثًا، وهؤلاء يقولون أرباعًا؛ خلافًا للحديث (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٦٤، وأبو داود (٤٥٤٧)، والنسائي (٤٠١٨)، وابن ماجه (٢٦٢٧) من حديث عبد اللَّه بن عمرو. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢١٩٧).
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٠