٢٥٩٩ - ثانيا: كسر العظام والواجب فيها

11 paragraphs · vol. 8, p. 163

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: التَّرقُوة؟ (١)

    قال: في التَّرقُوة بعير، وفي الضلعِ بعيرٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)التَّرقوة: فتح التاء المشددة، ولا يصحُّ ضمُّها، وهي العظم البارز أعلى الصدر، ولكل إنسان ترقوتان.
    vol. 8, p. 163
  2. "مسائل الكوسج" (٢٣٦٥)

    قال إسحاق بن منصور؟ قُلْتُ: إذا كسر الصلب، فذهب ماؤه؟

    قال: الديةُ.

    قال إسحاق: أجادَ، أصابَ.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٣٧٠)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كسرت الذراع أو السّاق؟

    قال أحمد: يروى عن عمر (٢) رضوان اللَّه عليه، في كل واحدٍ فريضتان.

    قال أحمد: لا تكتبه.

    قال إسحاق: في كسر اليد أو الذراع أو السَّاق: إذا جبر على غير عَثمٍ ولا شلل، ففيه الحكومة، وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه حكم في ذَلِكَ عشرين دينارًا (٣) ، كذلك في الفخذ والركبة.

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٨٩ - ٣٩٠ (١٧٧٢٤، ١٧٧٢٦، ١٧٧٢٧، ١٧٧٢٩، ١٧٧٣١)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٧٨ (٢٧١٠٣)، والبيهقي ٨/ ٩٩.
    2. (٣)انظر: "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ٣٩١ (١٧٧٣١).
  4. "مسائل الكوسج" (٢٤٤٢)

    vol. 8, p. 164قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا كسرت يده أو فخذه أو رجله؟

    قال أحمد: كل ما لا يُستطاعُ فيه القود ففيه حكومةٌ، إلَّا ما قَدْ حكم فيه.

    قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (٢٥٨٠)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في الصلب الدية، إذا ضربه فذهب نكاحه، أو حتى يمشي وهو أحدب.

  6. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٩٦)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا عمر بن علي المقدمي قال: سمعت الحجاج، عن مكحول، عن زيد أنه قال: في الصلب إذا كسر فحدب، ففيه الدية.

  7. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٩٥)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي أحد الزندين إذا كسر بعيران، وفيهما جميعًا أربعة أبعرة.

  8. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٠٧)

  9. نقل أبو طالب عنه: في الضلع بعير، وفي الترقوة بعير، وكسر الساق بعيران، وكسر الفخذين بعيران.

  10. نقل صالح وأبو الحارث عنه: في الزند إذا انكسر بعيران، وفيهما جميعًا أربعة من الإبل، وكذلك في الذراع والساعد بعيران، وفي كل واحد منهما كالساق والفخذ.

  11. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨١