٢٥٩٩ - ثانيا: كسر العظام والواجب فيها
11 paragraphs · vol. 8, p. 163
- vol. 8, p. 163
قال إسحاق بن منصور: قلت: التَّرقُوة؟ (١)
قال: في التَّرقُوة بعير، وفي الضلعِ بعيرٌ.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)التَّرقوة: فتح التاء المشددة، ولا يصحُّ ضمُّها، وهي العظم البارز أعلى الصدر، ولكل إنسان ترقوتان.
-
"مسائل الكوسج" (٢٣٦٥)
قال إسحاق بن منصور؟ قُلْتُ: إذا كسر الصلب، فذهب ماؤه؟
قال: الديةُ.
قال إسحاق: أجادَ، أصابَ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٣٧٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كسرت الذراع أو السّاق؟
قال أحمد: يروى عن عمر (٢) رضوان اللَّه عليه، في كل واحدٍ فريضتان.
قال أحمد: لا تكتبه.
قال إسحاق: في كسر اليد أو الذراع أو السَّاق: إذا جبر على غير عَثمٍ ولا شلل، ففيه الحكومة، وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه حكم في ذَلِكَ عشرين دينارًا (٣) ، كذلك في الفخذ والركبة.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٨٩ - ٣٩٠ (١٧٧٢٤، ١٧٧٢٦، ١٧٧٢٧، ١٧٧٢٩، ١٧٧٣١)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٧٨ (٢٧١٠٣)، والبيهقي ٨/ ٩٩.
- (٣)انظر: "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ٣٩١ (١٧٧٣١).
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٤٢)
vol. 8, p. 164قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا كسرت يده أو فخذه أو رجله؟
قال أحمد: كل ما لا يُستطاعُ فيه القود ففيه حكومةٌ، إلَّا ما قَدْ حكم فيه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٨٠)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في الصلب الدية، إذا ضربه فذهب نكاحه، أو حتى يمشي وهو أحدب.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٩٦)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا عمر بن علي المقدمي قال: سمعت الحجاج، عن مكحول، عن زيد أنه قال: في الصلب إذا كسر فحدب، ففيه الدية.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٩٥)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي أحد الزندين إذا كسر بعيران، وفيهما جميعًا أربعة أبعرة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٠٧)
-
نقل أبو طالب عنه: في الضلع بعير، وفي الترقوة بعير، وكسر الساق بعيران، وكسر الفخذين بعيران.
-
نقل صالح وأبو الحارث عنه: في الزند إذا انكسر بعيران، وفيهما جميعًا أربعة من الإبل، وكذلك في الذراع والساعد بعيران، وفي كل واحد منهما كالساق والفخذ.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨١