٢٦٠٠ - بيان من يدخل في العاقلة ومن لا يدخل، وسبب التسمية
13 paragraphs · vol. 8, p. 165
- vol. 8, p. 165
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا تعقلُ المرأة والصبي مع العاقلةِ؟
قال: نعم، لا يعقلانِ. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٤٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: كتبَ عمرو إلى عمر -رضي اللَّه عنه- أنَّ رجلًا كان ديوانه في قومٍ كان يعقل معهم، فماتَ ولم يعلمْ له وارث (٢) .
قال: ما هذا ببعيد؛ لأنَّهم كانوا يعقلونَ عنه، وقول زيد بن ثابت حين جعلَ ما بقي في بيتِ المال؛ لأنَّ بيتَ المال يعقلُ عنه (٣) .
قال إسحاق: قول عمر -رضي اللَّه عنه- أحبُّ إلينا.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٩/ ١٢ (١٦١٧٧).
- (٣)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٨٧ (١٩١٣٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٦ (٣١١٦٧).
-
"مسائل الكوسج" (٣١٦١)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إنَّ عليًّا والزبير - رضي اللَّه عنهما- اختصمَا في موالي لصفية، فقضى عمرُ بالعقلِ على عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، والميراث للزبير (٤) .
vol. 8, p. 166قال أحمد: كان عليٌّ عصبتها والزبير ابنها، وهو قولُه: يرثُ المرأةَ بنوها، ويعقلُ عنها عصبتها، قال الشاعر:
وَمَولى عَنودٌ ألحَقَتْهُ جَرِيرَةٌ ... وقَدْ تَلْحَقُ المولَى العَنودَ الجرائِرُ (١)
قال إسحاق: كما قال، وهو الذي نعتمدُ عليه.
- (٤)رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٥ (١٦٢٥٥)، وسعيد بن منصور في "السنن" ١/ ٩٤ (٢٧٤)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤١٨ (٢٧٥٧١)، والبيهقي ٨/ ١٠٧.
- (١)البيت دون نسبه في "مقاييس اللغة" ٤/ ٣١٥، "المخصص" ١/ ٥٦، "المحكم" ٢/ ١٥، "لسان العرب" ٥/ ٣١٢٤ وهو من بحر الطويل التام، وقال ابن منظور: رجل عنود: يحل عنده، ولا يخالط الناس.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٧١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَال الشعبي: إذا مَاتِتِ المرأةُ وتركَتْ مواليًا وتركَتْ ولدًا. فالولاءُ للولدِ، والعقلُ عليهم، والميراثُ لهم (٢) .
قال أحمد: العقلُ على العصبةِ على حديثِ مولى صفية.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٥ (١٦٢٥٦)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٣ (٢٧٤٠١).
-
"مسائل الكوسج" (٣١٧٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما العاقلةُ؟
قال: العشيرةُ: ابن العم، وبنو العمِ، وما كان مِنْ قبل الأب.
قُلْتُ: مِنْ قبل الأمِّ لا يكونون؟
قال: لا، فإذا لم تكن له عاقلة فليس عليه شيءٌ.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٢٩)
قال صالح: [قلت] : ومن العاقلة؟
vol. 8, p. 167قال: على العاقلة كل ما كان من قبل الآباء.
-
"مسائل صالح" (٢٣١)
-
نقل حرب في دخول الأب والابن في العاقلة: العاقلة ما عدا الوالدين والمولودين.
-
ونقل أبو طالب والفضل بن عبد الصمد: يدخلان في التحمل.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٧
نقل حرب عنه: الابن لا يعقل عن أمه؛ لأنه من قوم آخرين.
-
ونقل عنه: سموا بذلك؛ لأنهم يعقلون.
-
"الفروع" ٦/ ٣٩
نقل حرب عنه: والمولى يعقل عنه عصبة المعتق.
-
"الفروع" ٦/ ٤٣
vol. 8, p. 168ما جاء في شروط تحمل العاقلة الدية