٢٦٠٧ - من قتل ولا عاقلة له، ولا مال

5 paragraphs · vol. 8, p. 177

  1. قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما العاقِلة؟

    قال: القبيلة، إلا أنهم يحملون بقدرِ ما يُطِيقون، فإنْ لم يكن له عاقِلة، لم يجعل في ماله، ولكن يهدر عنه.

    قال إسحاق: كما قال، إنما هو على العاقلة، فإذا لم يكن له عاقلة أصلًا، فإنه يكون على بيتِ المالِ، فلا تهدر الدية أصلًا؛ لأن المديون يكون ما عليه في بيت المال. إذا لم يكن وفاء، ألا ترى أنه مَنْ قُتل في زحامٍ أو مسجد جماعة فديته على بيتِ المال إذا لم يُدرَ مَنْ قتله، وكذلك إذا دُريَ، ولم يكن له عاقِلة، وله مال، غرم في ماله.

    vol. 8, p. 177
  2. "مسائل الكوسج" (٢٣٩٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: رجلٌ قتلَ رجلًا خطأ وليس له موالي، ما عليه؟

    قال: إنْ حمله بيت المالِ وإلَّا فَلا أعرفُه.

    قُلْتُ: وإن كان له مالٌ؟

    vol. 8, p. 178قال: إنَّ هذا شيء ليس عليه في مالِهِ، ما أحسن إن حمله بيت المال!

    قال إسحاق: كما قال، يحملُ بيتُ المالِ ذَلِكَ، فإن لم يحملْ بيت المالِ ذَلِكَ حكم عليه في مالِهِ.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٥٥٦)

  4. نقل أبو طالب فيمَنْ قتل ولا عاقلة له: لا يكون في بيت المال، ويكون دمه هدر.

  5. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٦