٢٦٠٦ - ٣ - ألا يكون ضمان المقتول جاريا مجرى الأموال

2 paragraphs · vol. 8, p. 177

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قتل العبد كانت قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلةِ شيء من ثمنِ العبدِ؟

    قال: قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلةِ شيء من ثمنِ العبدِ.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 8, p. 177
  2. "مسائل الكوسج" (٢٥٦٤)