٢٦٠٩ - صفة أداء العاقلة للدية

3 paragraphs · vol. 8, p. 178

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في كم تُعطى الدية؟

    قال: ما أعرفُ فيه حديثًا إلَّا إذا كانتِ العاقلةُ تقدرُ أن تحملَها في سنة، فلا أرى به بأسًا، ويُعجبني ذَلِكَ.

    قال إسحاق بن راهويه: في ثلاثِ سنين، كل سنة ثلثًا؛ لأنَّه وإنْ لم

    vol. 8, p. 179يكنِ الإسنادُ متصلًا عن عمرَ -رضي اللَّه عنه- فهو أقوى مِن غيرِه (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٤٢٠ - ٤٢١ (١٧٨٥٧، ١٧٨٥٨)، وابن أبي شيبة ١/ ٤٠٥ (٢٧٤٢٩)، والبيهقي ٨/ ١٠٩ - ١١٠.
    vol. 8, p. 178
  2. "مسائل الكوسج" (٢٥١٤)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا قتل الرجل خطأ؟

    قال: على عاقلته الدية، تؤدى في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث.

    قلت لأبي: فإن كان متعمدًا؟

    قال: القود، إلا أن يرضوا بالدية، فلهم الخيار: إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا.

  3. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٥٦)