٢٦١٠ - موجب القسامة
12 paragraphs · vol. 8, p. 180
- vol. 8, p. 180
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وجدَ القتيلُ بينَ القريتينِ؟
قال: هذا قسامةٌ. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥١٠)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمدُ -رضي اللَّه عنه-: القسامةُ الذي أذهبُ فيه إلى حديثِ بُشَير بن يسار (٢) إذا كان بين القومِ عداوةٌ أو شحناء كما كان بين أصحابِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وبينَ اليهودِ فوجِدَ فيهم القتيلُ فَادَّعَاه أولياءُ المقتولِ على رجلٍ منهم بعينِه، ولا تكونُ القسامةُ إلَّا على واحدٍ، فيقسمُ مِنْ أولياءِ المقتولِ خمسونَ رجلًا باللَّهِ لَفلان قَتلَ فلانًا، يحلفُ واحدٌ واحد، ثم يُدفعُ إليهم صَاحبُهم فيقتلونه بصاحبِهم، وهذا على خبرِ بُشير بن يسار، فإنْ نَكَلَ القومُ أنْ يحلفوا حلفَ أولياءُ القاتل، وذلك إذا طلبه المُدَّعونَ لم يود من بيت المال.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢، والبخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩) من حديث سهل بن أبي حثمة.
-
ومما يقوي هذا خبر الزهري أنَّ القسامةَ كانتْ في الجاهليةِ فأقَرَّهَا رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في قتيلِ الأنصارِ (٣) .
- (٣)رواه الإمام أحمد ٤/ ٦٢، ومسلم (١٦٧٥) من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة عن ناس من الأنصار.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٨٨)
vol. 8, p. 181قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا وجدوا القتيلَ في دارِ قومٍ ليس به أثر، لم يعقل إلَّا ببينة أنَّ أحدًا قتلَه، وإنْ كان به أثر عقلوه.
قال: وأيُّ شيء فرق بين الأثرِ وغير الأثر، هو واحدٌ.
قال إسحاق: هو كما قال، وتكون قسامة.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦١٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ قتلَ في القبيلة وفيهم سكان، يعني: قومًا في دورٍ بكراء. قال: ليس على السكان ديةٌ إلَّا على أصحاب الدور.
قال أحمد: إذا كان السكان متهمين فهم معهم في القسامةِ.
قُلْتُ: قال سفيانُ: وكان ابن أبي ليلى يجعلُ عليهم الديةَ.
قال سفيانُ: لا يعجبني ذاكَ.
قال: هو كما قال ابن أبي ليلى في القسامةِ ليس في الدية.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٢٠)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القسامة إذا كان بين أهل فريقين قتال ثم يصطلحون، فيقتل بعد ذلك رجل بين القريتين؟
قال أبو عبد اللَّه: يجيء خمسون من أولياء الميت، فيأخذون رجلًا ممن اتهموه به، فيقسم الخمسون رجلًا، أن هذا قتل صاحبنا، فإذا حلف خمسون رجلا، قتلوا الذي اتهموه، أو فدوه.
-
قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: إنما كانت القسامة في الجاهلية والإسلام إذا وجدوا قتيلا بين ظهراني قوم، أقسم منهم خمسون رجلًا: ما قتلت،
vol. 8, p. 182ولا علمت قاتلًا. فإذا عجزت الأيمان ردت عليهم، ثم عقلوا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٣٥)
قال في رواية مهنا: إذا وجد قتيلًا في الطواف، أو في الزحام، أو في مسجد الجامع فقال: من كان بينه وبينه عداوة أخذ به، أو ادعوا على رجل بعينه، فإن لم يعرف له قاتل فدمه هدر.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٤، "المغني" ٢/ ٩٩٣
قال في رواية الميموني: أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ، وإذا كان ثم سبب بين، وإذا كان ثم عداوة، وإذا كان مثل المدعى عليه يفعل هذا.
-
ونقل علي بن سعيد: عداوة أو عصبية.
-
"الفروع" ٦/ ٤٦
ونقل حنبل عنه: أذهب إلى حديث عُمر: قيسوا ما بين الحيّين، فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٣٥ (١٨٢٦٦)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٤٠ (٢٧٨٠٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٠١ (٤٦٧٥)، والبيهقي ٨/ ١٢٤.
-
"الفروع" ٦/ ٥١