٢٦٩٥ - ذكر القول بأن المرأة إذا ارتدت أنها كالرجل في العقوبة، والإنكار على من زعم أنها لا تقتل
7 paragraphs · vol. 8, p. 314
- vol. 8, p. 314
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في المرأة إذا ارتدّت قتلت.
وقال الخلال: قال: وقرئ على أبي عبد اللَّه: عبد الوهاب قال: أخبرنا.
-
وأخبرنا يحيى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: أخبرنا ابن جريج عن الزهري أنه قال في المرأة: إذا ارتدت تدعى إلى الإسلام ثلاثًا فإن رجعت والَّا قتلت.
وقال: أخبرني الميموني أن أبا عبد اللَّه قال: من بدّل دينه من رجل أو امرأة يحبس ثلاثة أيام ثم يقتل. يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب حبسه ثلاثة أيام.
وقال: وأخبرني الميموني في موضع آخر أنه قال لأبي عبد اللَّه: المرأة المرتدة تقتل؟
قال: نعم، الساحرة كما ترى، حفصة قتلت ساحرة فبلغ ذلك عثمان فكرهه؛ لأنه كان دونه، فقال نافع عن ابن عمر: إنه ذهب إلى عثمان رحمه اللَّه فقال: إنها قد أقرّت.
قال أبو عبد اللَّه: فعله ثلاثة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في قتل الساحرة وقتل المرأة في الارتداد تقتل فيه. وإبراهيم أيضًا يروى عنه في المرتدة تقتل.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال: المرأة
vol. 8, p. 315إذا ارتدت يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلَّا قتلت.
وقال: وأخبرنا المروذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في المرأة: إذا ارتدّت قتلت.
وقال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه في المرأة تستتاب؟
قال: المرأة والرجل سواء. قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بَدَّلَ دِينَة فَاقْتُلُوهُ" . المرأة والرجل يستتابون فإن تابوا وإلَّا قتلوا.
قلت: المرأة تستتاب؟ قال: نعم، ثلاثة أيام فإن تابت وإلَّا قتلت.
وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل. . .
-
وأخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث عن أبي عبد اللَّه. قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قال في المرأة: إذا ارتدّت عن الإسلام تستتاب فإن تابت وإلَّا قتلت حكمها وحكم الرجل واحد لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦ (١٢٢٢ - ١٢٢٨)
وقال الخلال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة ترتدّ عن الإسلام؟
قال: تستتاب، فإن تابت وإلَّا ضربت عنقها.
وقال: أخبرنا محمد بن داود البوصرائي قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في المرأة ترتد قال: قالوا: لا. قيل لهم: لِمَ؟ قالوا: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل النساء. قيل لهم: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن قتل النساء والشيخ الراهب، فلو أن رجلًا ارتدّ ثم ترهّب لم يقتل. أو شيخ كان مسلمًا فارتدّ لم يقتل.
- vol. 8, p. 316
هذا حكم وهذا حكم، هذا في الارتداد القتل، وذاك في الحرب والسرايا لا تقتل النساء.
وقال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن المرأة ترتدّ تقتل؟ فكره الجواب فيها، وسمعته يقول: الأغلب على أنها إذا ارتدّت استتيبت، فإن لم تتب، قتلت.
قال: ومن الناس من يحتجّ بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن قتل النساء والصبيان، وذاك غير ذا، ليس هو في ذا بشيء.
قال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: المرأة ترتدّ؟
قال: تستتاب، فإن تابت وإلَّا ضربت عنقها.
قلت: احتجوا بحديث عمر في أم الولد إذا كفرت وزنت وفجرت، فإن المرأة إذا ارتدّت لا تقتل؟ !
قال: وأي حجة في هذا لهم؟ !
قال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن المرأة ترتدّ عن الإسلام.
قال: تقتل.
قلت: إن سفيان يقول: تحبس فلا تقتل. قلت: من أين؟
قال الثوري وأصحاب أبي حنيفة: تحبس ولا تقتل. قال: من حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تقتل امرأة ولا عسيفًا" .
قال أبو عبد اللَّه: وهذا لا يشبه ذاك، أولئك أهل حرب وهم مماليك لنا، وهذِه امرأة مسلمة ارتدّت عن الإسلام، وأولئك كفار لم يسلموا، وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" .
vol. 8, p. 317قال: وحدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن أبي حفص - يعني: عمر بن عامر- عن حماد: أن النخعي قال في المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام، قال: تقتل.
-
وحدثنا ابن إدريس قال: حدثنا هشام عن الحسن أنه كان يقول في المرتدة: تستتاب، فإن تابت وإلَّا قتلت.
قال: وحدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن قال: تستتاب إذا ارتدّت.
وقال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني قال أبو عبد اللَّه: شيء يرويه حماد بن سلمة من حديث قتادة، عن خلاس، عن علي -رضي اللَّه عنه- في المرتدة تستأمى.
قلت: ما تستأمى؟
قال: تجعل أمة، ولا أراه إلَّا خطأ، وإبراهيم يروى عنه في هذِه القصة في المرأة والعبد إذا ارتدّا قتلا.
وقال: أخبرنا يحيى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سئل سعيد عن المرأة إذا ارتدّت؟ فأخبرنا عن قتادة، عن الحسن أنه قال: تستأمى - يعني: تسترق- وهو رأي قتادة.
وقال: أخبرنا يحيى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: أخبرنا سعيد، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال في المرأة إذا ارتدّت: تقتل. وفي العبد إذا ارتدّ يقتل.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٩٦، ٤٩٨ (١٢٣٠: ١٢٣٧)