٢٧٠٤ - الحكم في مال المرتد

4 paragraphs · vol. 8, p. 328

  1. قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم: أن أبا عبد اللَّه قال: يقال: يترك ماله لعله يرجع.

    وقال: أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدّثهم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: مال المرتد؟

    قال: من الناس من يقول: يوقف ماله، ينظر لعله يرجع.

    vol. 8, p. 329وقال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: المرتد يوقف ماله لعله يتوب ويراجع.

    قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: في الذي ارتدّ وله مال منه من ماله حتى يقتل فإذا قتل صار ماله في بيت مال المسلمين. أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في رجل تزوّج امرأة أبيه أن يقتل ويؤخذ ماله.

    وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد اللَّه في المرتد: ماله أي شيء يصنع به؟ قال: فيه اختلاف، من الناس من يقول: ينتظر به حتى ينظر أي شيء تكون حاله.

    vol. 8, p. 328
  2. قيل: فإن لحق بدار الحرب؟ قال: يوقف ماله حتى ننظر أي شيء.

  3. قيل له: فإن تزوج؟ قال؟ تصير إلى بيت المال.

  4. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٥١٤ - ٥١٥ (١٢٩٣ - ١٢٩٨)