٢٧٠٤ - الحكم في مال المرتد
4 paragraphs · vol. 8, p. 328
- vol. 8, p. 328
قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم: أن أبا عبد اللَّه قال: يقال: يترك ماله لعله يرجع.
وقال: أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدّثهم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: مال المرتد؟
قال: من الناس من يقول: يوقف ماله، ينظر لعله يرجع.
vol. 8, p. 329وقال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: المرتد يوقف ماله لعله يتوب ويراجع.
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: في الذي ارتدّ وله مال منه من ماله حتى يقتل فإذا قتل صار ماله في بيت مال المسلمين. أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في رجل تزوّج امرأة أبيه أن يقتل ويؤخذ ماله.
وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد اللَّه في المرتد: ماله أي شيء يصنع به؟ قال: فيه اختلاف، من الناس من يقول: ينتظر به حتى ينظر أي شيء تكون حاله.
-
قيل: فإن لحق بدار الحرب؟ قال: يوقف ماله حتى ننظر أي شيء.
-
قيل له: فإن تزوج؟ قال؟ تصير إلى بيت المال.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥١٤ - ٥١٥ (١٢٩٣ - ١٢٩٨)