٢٧٠٥ - ما يلزم المرتد إذا تاب

2 paragraphs · vol. 8, p. 329

  1. قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عَنِ المرتدِّ إذا أرادَ الإمامُ قتلَه فتابَ، ما الذي يجبُ عليه من الكفارةِ والتوبة؟

    قال: إذا تابَ المرتدُّ من ردته فإِنَّ عليه أَنْ يتوبَ توبة نصوحًا من الذي سلفَ منه مِن ارتداده، وإن كان ترك صلاة أو شيئًا كان يلزمه من أمور الإسلام وصنعه في ارتداده قضاها؛ لأن الردة لم تخفف عنه قضاء ما كان لزمه، والاحتياط فيه إذا اختلف فيه أهل العلم في قضاء ما فرط فيه.

    vol. 8, p. 329
  2. "مسائل الكوسج" (٢٧١١)