٢٧٠٩ - عقوبة الساحر
13 paragraphs · vol. 8, p. 339
- vol. 8, p. 339
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: الساحرُ والساحرةُ؟
قال: يقتلانِ.
قال إسحاق: كما قال إذا تبين سحرهما بإقرار، أو علم ذَلِكَ فلا يستتابُ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٨٩)
قال ابن هانئ: سألته عن الساحر والساحرة يقتلان؟
قال: نعم، إذا بان ذلك بأحد منهما وعرفا به مرارًا، وأقرا على أنفسهما به.
قلت: فإن كانا يهوديين؟ قال: الكفر أشد، ووقف في قتله.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٨)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا عرف بذلك فأقر يُقتل - يعني: الساحر.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤١)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو سمع بجالة يقول: كنت كاتبًا لجزء به معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، وربما قال سفيان: وساحرة. فقتلنا ثلاث سواحر (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٩ (٩٩٧٢)، وابن أبي شيبة (٢٨٩٧٣)، والدارقطني ٢/ ١٥٤، والبيهقي ٨/ ١٣٦.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٢)
vol. 8, p. 340قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن حفصة سحرتها جاريتها فاعترفت بسحرها. فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فبلغ ذلك عثمان فأنكره، فجاء عبد اللَّه فأخبره خبر الجارية. قال: وكان عثمان إنما أنكر ذلك أنه صنع دونه (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٨٠ - ١٨١ (١٨٧٤٧)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٥٢ (٢٧٩٠٣)، والطبراني (٣٠٣) ٢٣/ ١٨٧. قال الهيثمي في "المجمع" ٦/ ٢٨٠: رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة، وبقية رجاله ثقات.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٣)
قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن هاشم قال: سئل أحمد -وأنا أسمع- عن الكاهن شر أو الساحر؟
قال: كل شر.
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه فقلت: أليس قد جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "السَّحَر هُوَ؟ " قال: نعم. فقالوا له: ما قوله: "ولا يؤمن بسحر" قال: لا أدري.
وقال أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل. . .
-
وأخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الزنديق والساحر؟ فرأى قتلهما.
وقال: أخبرني عبد الملك أن أبا عبد اللَّه قال: حفصة قتلت ساحرة فبلغ ذلك عثمان -رضي اللَّه عنه- فكرهه؛ لأنه كان دونه. فقال نافع عن ابن عمر: إنه قال ذهب إلى عثمان فقال: إنها أقرت.
قال أبو عبد اللَّه: فثلاثة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قتل الساحر.
vol. 8, p. 341وقال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مهر، عن عبيد اللَّه، عن نافع عن ابن عمر: أن جارية لحفصة سحرتها ووجدوا سحرها واعترفت به، فأمرت حفصة عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها.
-
فبلغ ذلك عثمان -رضي اللَّه عنه- أنكر ذلك واشتدّ فيه، فأتاه فقال: إنها سحرتها، ووجدنا سحرها واعترفت به، فكأن عثمان إنما أنكر ذلك، واشتد فيه؛ لأنها قتلت دونه.
قال حنبل قال عمي: أمرهم إلى السلطان، هو يحكم في ذلك، والقتل عليهم إذا كان ذلك وتبيّن أمرهم.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الصقر الوراق حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه ما الحكم في السحر، وما السحر؟
قال: الحكم في الساحر إذا عرف السحر القتل.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٢٩ - ٥٣٠ (١٣٤٢ - ١٣٤٧)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسُأل: تحفظ عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- في المرتد يقتل؟
قال: رأى ابن عمر قتل الساحر. فكأن أبا عبد اللَّه أنزل الساحر بمنزلة المرتد.
وقال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد قلت: الساحر، إذا أخذ، ما يصنع به؟
قال: يقتل.
قلت: كيف نعلم أنه ساحر؟
قال: الشأن في هذا أن يعلم أنه ساحر، وكان علم هذا عنده شديد.
vol. 8, p. 342وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الساحر والساحرة أيقتلان؟
قال: نعم إذا بان ذلك، وأنهم مسلمون قتلا.
-
قيل: فإن كانوا يهودًا؟
قال: الكفر أعظم. وكأنه وقف في قتل اليهود.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٣٠ (١٣٥٠ - ١٣٥٢)
قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الساحر والساحرة يقتلان؟
قال: نعم إذا صحّ ذلك وعلم منه.
قلت: فإذا كان ساحرًا من أهل الكتاب سحر غير المسلمين؟ قال: ما فيه من الكفر أعظم. قد سَحَرَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل من اليهود فلم يقتله.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٣١ (١٣٥٤)
قال الخلال: أخبرنا المروذي قال: قرئ على أبي عبد اللَّه: عبد الوهاب الثقفي عن التيمي، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر -رضي اللَّه عنه- أخذ ساحرًا فدفنه إلى صدره ثم تركه حتى مات ولم يرجمه.
قال: وقرأ على أبي عبد اللَّه: عمرو بن هارون قال: حدثنا يونس، عن الزهري، قال: يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٣٢ (١٣٥٦)