٢٧١٠ - عقوبة الكاهن والعراف

4 paragraphs · vol. 8, p. 343

  1. قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن الساحر والكاهن شيء واحد؟

    قال: لا، الكاهن يدعي الغيب، والساحر يعقد ويفعل.

    vol. 8, p. 343
  2. كذا وأراه قال: قال مالك: من أي شيء يستتاب؟ ! أي: لا يستتاب.

    وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: الساحر والكاهن حكمهما القتل؛ لأنهما يلبسان أمرهما، أو الحبس حتى يتوبا، وحديث عمر -رضي اللَّه عنه-: اقتلوا كل ساحر وكاهن، وليس هو من أمر الإسلام.

    وقال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال عمي: الساحر والكاهن يقتلان إذا تبين أمرهما، والعراف طرف من السحر.

    وقال: أخبرني موسى قال: حدثنا حنبل في هذِه المسألة قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: السحرة تقتل.

  3. قيل له: فالعراف؟

    قال: أبعده منه.

    قلت: فالكاهن؟

    قال: هو نحو العراف، والساحر أخبث؛ لأن السحر شعبة من الكفر. قلت: فإن كان رجلًا يتقلد الإسلام وهو يعمل هذا؟

    قال: أرى أن يستتاب من هذِه الأفاعيل كلها، فإنه عندي في معنى المرتد، فإن تاب وراجع.

    قلت له: يقتل؟

    vol. 8, p. 344قال: لا، يحبس.

    قلت له: لِمَ؟

    قال: إذا كان يصلي لعله يتوب ويرجع.

  4. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٣٠ - ٥٣٤ (١٣٥٧ - ١٣٦٠)